---
title: 'حديث: 150 124 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407664'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407664'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 407664
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 150 124 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 150 124 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ . 3899 - فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُ : 3900 - فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الَّذِي يَسْمَعُ النِّدَاءَ يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ، مِنْ أَوَّلِ الْأَذَانِ إِلَى آخِرِهِ . 3901 - وَحُجَّتُهُمْ ظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ وَعُمُومُهُ . 3902 - وَحَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ عِنْدِي فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ كَمَا يَقُولُ حَتَّى يَسْكُتَ . 3903 - وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا بَالُ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : قُلْ كَمَا يَقُولُونَ ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَ . 3904 - وَقَالَ آخَرُونَ : يَقُولُ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، إِلَّا فِي قَوْلِهِ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ; فَإِنَّهُ يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ ذَلِكَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، ثُمَّ يُتِمُّ الْأَذَانَ مَعَهُ إِلَى آخِرِهِ . 3905 - وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . 3906 - وَحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِذَلِكَ . عَلَى أَنَّ حَدِيثَ مُعَاوِيَةَ مُضْطَرِبُ الْأَلْفَاظِ . وَقَدْ ذَكَرْنَا طُرُقَهُ فِي التَّمْهِيدِ . 3907 - وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي التَّكْبِيرِ وَالتَّشَهُّدِ ، وَرَوَوْا بِذَلِكَ أَثَرًا تَأَوَّلُوهُ . 3908 - وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي التَّشَهُّدِ خَاصَّةً ، وَإِنْ شَاءَ قَالَ : وَأَنَا أَشْهَدُ بِمَا تَشْهَدُ بِهِ . وَنَحْوَ هَذَا . 3909 - وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا - غُفِرَ لَهُ . 3910 - وَبِحَدِيثِ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ قَالَ : وَأَنَا أَشْهَدُ ، وَأَنَا أَشْهَدُ . 3911 - وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ فِيهِمَا الْإِتْيَانُ بِمَعْنَى الْأَذَانِ وَبِمَعْنَى الذِّكْرِ وَالْإِخْلَاصِ وَالتَّشَهُّدِ دُونَ لَفْظِهِ . 3912 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْآثَارَ كُلَّهَا بِطُرُقِهَا فِي التَّمْهِيدِ . 3913 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُصَلِّي يَسْمَعُ الْأَذَانَ - وَهُوَ فِي نَافِلَةٍ أَوْ فَرِيضَةٍ . 3914 - فَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا أُذِّنَ وَأَنْتَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلَا تَقُلْ مِثْلَ مَا يَقُولُ ، وَإِذَا كُنْتَ فِي نَافِلَةٍ فَقُلْ - مِثْلَ مَا يَقُولُ - التَّكْبِيرَ وَالتَّشَهُّدَ ، فَإِنَّهُ الَّذِي يَقَعُ فِي نَفْسِي أَنَّهُ أُرِيدَ بِالْحَدِيثِ . 3915 - هَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَذْهَبُهُ . 3916 - وَقَالَ ابْنُ خُوَازِ مَنْدَادَ : فَإِنْ قَالَ عِنْدَ مَالِكٍ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ إِلَى آخِرِ الْأَذَانِ فِي النَّافِلَةِ كَانَ مُسِيئًا ، وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ ، وَكَرِهَهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ . 3917 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ : يَقُولُ الْمُصَلِّي مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالنَّافِلَةِ . 3918 - وَقَالَ سَحْنُونٌ : لَا يَقُولُ ذَلِكَ فِي نَافِلَةٍ ، وَلَا مَكْتُوبَةٍ . 3919 - وَقَالَ اللَّيْثُ مِثْلَ قَوْلِ مَالِكٍ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : وَيَقُولُ فِي مَوْضِعِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . 3920 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَقُولُ الْمُصَلِّي مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ، لَا فِي نَافِلَةٍ ، وَلَا مَكْتُوبَةٍ ، إِذَا سَمِعَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَكِنْ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَهُ . 3921 - وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ ، قَالَ : لَمْ أَجِدْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي هَذَا شَيْئًا مَنْصُوصًا ، وَقَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ سِمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيمَنْ أَذَّنَ فِي صَلَاتِهِ إِلَى قَوْلِهِ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَلَمْ يَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَلَا حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تَفْسُدُ إِنْ أَرَادَ الْأَذَانَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ . 3922 - وَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ إِذَا أَرَادَ الْأَذَانَ . 3923 - قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ; لِأَنَّهُ يَقُولُ فِيمَنْ يُجِيبُ إِنْسَانًا وَهُوَ يُصَلِّي بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : إِنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَةٌ . 3924 - قَالَ : فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِنْ قَوْلِهِمْ : إِنَّ مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَقُولُهُ . 3925 - وَذَكَرَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يَقُولُ فِي النَّافِلَةِ الشَّهَادَتَيْنِ ، فَإِنْ قَالَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - بَطَلَتْ صَلَاتُهُ نَافِلَةً كَانَتْ أَوْ فَرِيضَةً . 3926 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْقِيَاسُ عِنْدِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَكْتُوبَةِ وَالنَّافِلَةِ فِي هَذَا الْبَابِ ; لِأَنَّ الْكَلَامَ مُحَرَّمٌ فِيهِمَا . 3927 - وَقَوْلُ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - كَلَامٌ فِيهَا ، فَلَا يَصْلُحُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ . 3928 - وَأَمَّا سَائِرُ الْأَذَانِ فَمِنَ الذِّكْرِ الَّذِي يَصْلُحُ فِي الصَّلَاةِ . 3929 - وَقَدْ جَاءَ فِي الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ قَوْلُ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - فِي مَكَانِ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَحَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ . 3930 - وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ; إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ ، وَالتَّهْلِيلُ ، وَالتَّكْبِيرُ ، وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ . 3931 - وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ، وَلَمْ يَخُصَّ نَافِلَةً مِنْ فَرِيضَةٍ . 3932 - فَمَا جَازَ فِي الْفَرِيضَةِ جَازَ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَرِهَهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ كَرَاهِيَةً مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ كَتَحْرِيمِ الْكَلَامِ . 3933 - وَالَّذِي يُوجِبُهُ الْقِيَاسُ وَالنَّظَرُ أَنَّ مَا كَانَ مِنَ الذِّكْرِ الْجَائِزِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يُفَرَّقْ فِيهِ بَيْنَ نَافِلَةٍ وَلَا مَكْتُوبَةٍ . 3934 - وَأَمَّا مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ ، وَأَبْطَلَ الصَّلَاةَ بِهِ ، فَجَعَلَهُ مِثْلَ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ; لِأَنَّ التَّشْمِيتَ وَرَدَّ السَّلَامِ مِنَ الْكَلَامِ ، وَالْكَلَامُ مُحَرَّمٌ فِي الصَّلَاةِ . 3935 - قَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ : لَمَّا نَزَلَتْ : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ أُمِرْنَا بِالسُّكُونِ ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ . 3936 - وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَلَّا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ . 3937 - وَقَدْ أَبَاحَ فِيهَا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الذِّكْرَ بِالتَّهْلِيلِ ، وَالتَّكْبِيرِ ، وَالتَّسْبِيحِ ، وَالتَّحْمِيدِ ، وَالتَّمْجِيدِ ، وَالدُّعَاءِ ، فَعُلِمَ أَنَّ الْكَلَامَ الْمُحَرَّمَ فِيهَا غَيْرُ الْمُبَاحِ مِنَ الذِّكْرِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . 3938 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ - لَاسْتَهَمُوا . وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ . وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا . فَفِيهِ فَضْلُ الْأَذَانِ ، وَالصَّلَاةِ . 3939 - وَالْأَذَانُ إِنَّمَا هُوَ النِّدَاءُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ وَقَالَ : وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ 3940 - وَفِي فَضَائِلِ الْأَذَانِ آثَارٌ كَثِيرَةٌ ، قَدْ جَمَعَهَا جَمَاعَةٌ . 3941 - وَحَسْبُكَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا يَسْمَعُ صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . 3941 م - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ . 3942 - وَقَالَتْ عَائِشَةُ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُؤَذِّنِينَ ، قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 3943 - وَرَوَى بَيَانٌ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ : قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْ كُنْتُ أُطِيقُ الْأَذَانَ مَعَ الْخِلَافَةِ لَأَذَّنْتُ . 3944 - وَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ : لَأَنْ أَقْوَى عَلَى الْأَذَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحُجَّ ، أَوْ أَعْتَمِرَ . 3945 - وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَوْ كُنْتُ مُؤَذِّنًا لَمْ أُبَالِ أَلَّا أَحُجَّ ، أَوْ أَعْتَمِرَ . 3946 - وَقَالَ عُمَرُ لِبَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ : مَنْ مُؤَذِّنُوكُمْ ؟ فَقَالُوا : عَبِيدُنَا ، وَمَوَالِينَا . فَقَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَنَقْصٌ بِكُمْ . 3947 - وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِرَجُلٍ : مَا عَمَلُهُ ؟ قَالَ : الْأَذَانُ . قَالَ : نِعْمَ الْعَمَلُ ، يَشْهَدُ لَكَ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ يَسْمَعُكَ . 3948 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ . 3949 - وَرَوَى السُّكَّرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْإِمَامُ ضَامِنٌ ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ تَرَكْتَنَا بَعْدَكَ نُنَافِسُ فِي الْأَذَانِ . فَقَالَ : إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا سَفِلَتُهُمْ مُؤَذِّنُوهُمْ . 3950 - وَهَذَا الْحَدِيثُ انْفَرَدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ فِيهِ أَبُو حَمْزَةَ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ . 3951 - وَأَمَّا الصَّفُّ الْأَوَّلُ فَفِي فَضْلِهِ آثَارٌ كَثِيرَةٌ ، وَأَحْسَنُهَا حَدِيثُ مَالِكٍ فِي الِاسْتِهَامِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ أَرْشَدَ ، وَنَدَبَ إِلَيْهِ مُؤَكِّدًا . 3952 - وَمِنْهَا حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ لَعَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِ لَابْتَدَرْتُمُوهُ . 3953 - وَمِنْهَا حَدِيثُ جَابِرٍ ، وَأَبَى هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ مُقَدَّمُهَا ، وَشَرُّهَا مُؤَخَّرُهَا . وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ . 3954 - حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ . 3955 - وَحَدِيثُ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا ، وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً . 3956 - وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - رَأَى فِي بَعْضِ أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا ، فَقَالَ لَهُمْ : تَقَدَّمُوا ، وَأْتَمُّوا بِي ، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ . 3957 - وَرَوَتْ عَائِشَةُ مِثْلَهُ ، وَزَادَتْ : حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ . 3958 - وَهَذَا الْوَعِيدُ إِنَّمَا خَرَجَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَرْغَبُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ، وَعَنِ الْقُرْبِ مِنْهُ ، وَيَتَأَخَّرُونَ عَنْهُ . 3959 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ : ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا ; فَالْهَاءُ فِي ( عَلَيْهِ ) عَائِدَةٌ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ، لَا عَلَى النِّدَاءِ . وَهُوَ حَقُّ الْكَلَامِ ; أَنْ يُرَدَّ الضَّمِيرُ مِنْهُ إِلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ ، وَلَا يُرَدَّ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا بِدَلِيلٍ . 3960 - وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ يَنْصَرِفُ إِلَى النِّدَاءِ أَيْضًا ، وَفَسَّرَهُ الْقَائِلُ بِأَنَّهُ الْمَوْضِعُ الَّذِي لَا يُؤَذِّنُ فِيهِ إِلَّا وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ . وَهَذَا مَوْضِعٌ لَا أَعْرِفُهُ فِي سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ ، وَلَا قَوْلٍ صَحِيحٍ . 3961 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَقْرَعَ بَيْنَ قَوْمٍ اخْتَلَفُوا فِي الْأَذَانِ . 3962 - وَلِقَوْلِ سَعْدٍ وُجُوهٌ مُحْتَمَلَةٌ ، فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ . وَإِنَّمَا جَاءَ الِاسْتِهَامُ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ، لَا عَلَى الْأَذَانِ . 3963 - وَقَدْ رُوِيَ مَنْصُوصًا عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَعَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَا صَفُّوَا فِيهِ إِلَّا بِقُرْعَةٍ . 3964 - وَآثَارُ هَذَا الْبَابِ كُلُّهَا عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبِي دَاوُدَ ، وَسَائِرِ الْمُصَنَّفَاتِ . 3965 - وَأَمَّا التَّهْجِيرُ فَمَعْرُوفٌ ، وَهُوَ الْبِدَارُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَقَبْلَ وَقْتِهَا لِمَنْ شَاءَ ، ثُمَّ انْتِظَارُهَا . 3966 - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ 3967 - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْمُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً . 3968 - وَتَوَاتَرَتِ الْآثَارُ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّ مَنِ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ - فَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَهَا . 3969 - وَحَسْبُكَ مِنْ هَذَا فَضْلًا ; إِذِ الصَّلَاةُ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِ الْبِرِّ ، وَلَا يَنْتَظِرُ بِهَا إِلَّا مَنْ هَجَّرَ إِلَيْهَا . 3970 - وَقَدْ سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - انْتِظَارَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ رِبَاطًا . 3971 - وَجَاءَ : رِبَاطُ يَوْمٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ . 3972 - وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَنْ بَكَّرَ ، وَانْتَظَرَ الصَّلَاةَ وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ - أَفْضَلُ مِمَّنْ تَأَخَّرَ عَنْهَا ، ثُمَّ صَلَّى فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ . 3973 - وَفِي هَذَا مَا يُوَضِّحُ لَكَ مَعْنَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ، وَأَنَّهُ وَرَدَ مِنْ أَجْلِ الْبُكُورِ إِلَيْهِ وَالتَّقَدُّمِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 3974 - وَفِي حَدِيثِ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ : أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الْمُؤَخَّرِ . 3975 - وَأَمَّا الْعَتَمَةُ وَالصُّبْحُ فَالْآثَارُ فِيهِمَا كَثِيرَةٌ أَيْضًا . 3976 - رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَعَائِشَةُ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ . لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا . 3977 - وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : اسْمَعُوا ، وَبَلِّغُوا مَنْ خَلْفَكُمْ ، حَافِظُوا عَلَى هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ - يَعْنِي فِي جَمَاعَةٍ - الْعَشَاءِ ، وَالصُّبْحِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى مَرَافِقِكُمْ وَرُكَبِكُمْ . 3978 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : شُهُودُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ . 3979 - وَعَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَأَنْ أَشْهَدَ الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحْيِيَ مَا بَيْنَهُمَا . 3980 - وَعَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ . 3981 - وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الرَّجُلَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ . 3982 - وَهَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا بِطُرُقِهَا فِي كِتَابِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407664

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
