---
title: 'حديث: 155 129 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ س… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407674'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407674'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 407674
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 155 129 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ س… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 155 129 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ : سَاعَتَانِ يُفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ : حَضْرَةُ النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ ، وَالصَّفُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . 4091 - فَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ . 4092 - فَمِنْ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرَةَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّمْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَاعَتَانِ تُفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَقَلَّمَا يُرَدُّ عَلَى الدَّاعِي فِيها دَعْوَتُهُ : حَضْرَةُ الصَّلَاةِ ، وَالصَّفُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . 4093 - رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سُوِيدٍ هَكَذَا - جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ مُؤَمِّلُ بْنُ إِهَابٍ . 4094 - وَذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ أَيْضًا حَدِيثَ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ . 4095 - وَحَدِيثُ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : عِنْدَ الْأَذَانِ تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَعِنْدَ الْإِقَامَةِ لَا تُرَدُّ دَعْوَةٌ . 4096 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ - مَوْقُوفًا . 4097 - وَقَالَ عَطَاءٌ : عِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ ، وَالْتِقَاءِ الزَّحْفَيْنِ ، وَالْأَذَانِ - يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ . 4098 - فَأَمَّا قَوْلُهُ : سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : هَلْ يَكُونُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْوَقْتُ ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ . 4099 - وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ النَّاسِ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ ، وَأَنَّ الْفُقَهَاءَ أَئِمَّةَ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْأَذَانُ لَهَا إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ كَالظُّهْرِ ، وَلِلِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 4100 - وَلَمَّا أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهَا تَنُوبُ فِي يَوْمِهَا عَنِ الظُّهْرِ - وَجَبَ أَنْ يَكُونَ وَقْتُهَا وَقْتَ الظُّهْرِ قِيَاسًا وَنَظَرًا . وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ . 4101 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنِي فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا الْإِقَامَةُ فَإِنَّهَا لَا تُثَنَّى ، وَهَذَا الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، فَتَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ فِيهِ حَدِيثٌ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ ، وَأَنَّ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ عِنْدَهُ مَأْخُوذَانِ مِنَ الْعَمَلِ بِالْمَدِينَةِ ، وَهُوَ أَمْرٌ يَصِحُّ فِيهِ الِاحْتِجَاجُ بِالْعَمَلِ ; لِأَنَّهُ شَيْءٌ لَا يَنْفَكُّ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِرَارًا ، وَقَدْ لَا يَصِحُّ لِغَيْرِهِ مِثْلُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ كُلَّ بَلْدَةٍ أَخَذَتْ عِلْمَ شَرِيعَتِهَا فِي أَوَّلِ أَمْرِهَا عَنِ الصَّحَابَةِ النَّازِلِينَ بِهَا ، وَهُمُ الَّذِينَ وَعَوْا عَنْ نَبِيِّهِمْ ، وَأُمِرُوا بِالتَّبْلِيغِ ; فَبَلَّغُوا . 4102 - وَهَذَا يَدُلُّكَ أَنَّ الْأَذَانَ وَجْهُ الِاخْتِلَافِ فِيهِ الْإِبَاحَةُ عَلَى مَا قَدَّمْنَا . وَقَدْ مَضَى فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ . 4103 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي قِيَامِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ : إِنَّهُ لَا حَدَّ عِنْدَهُ فِيهِ ; لِأَنَّ النَّاسَ تَخْتَلِفُ أَحْوَالُهُمْ ; فَمِنْهُمُ الْخَفِيفُ ، وَالثَّقِيلُ - فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ عَنِ السَّلَفِ مَا يَنْزِعُ بِهِ فِي جَوَابِ سَائِلِهِ . 4104 - وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَدِيمَةٌ لِكِبَارِ التَّابِعِينَ ، وَمَنْ تَلَاهُمْ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ . 4105 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ بِالْأَسَانِيدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبَا قِلَابَةَ ، وَعِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ الْغِفَارِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيَّ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ - يَقُومُونَ إِلَى الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ بَدْءِ الْإِقَامَةِ . 4106 - قَالَ : وَسَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ بِالْإِقَامَةِ فَكُنْ أَوَّلَ مَنْ أَجَابَ . 4107 - وَقَالَ : إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - عَدَّلَ الصُّفُوفَ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ ، فَإِذَا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ ; كَبَّرَ . 4108 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِخُنَاصِرَةَ يَقُولُ : حِينَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - قُومُوا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ . 4109 - وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : مَا كَانَ الْمُؤَذِّنُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - حَتَّى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ . 4110 - وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِذَا قِيلَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - قَامَ ، فَوَثَبَ . 4111 - وَعَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينِ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يَقُومَا حَتَّى يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ . 4112 - وَقَالَ فَرْقَدُ السَّبَخِيُّ لِلْحَسَنِ : أَرَأَيْتَ إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ أَأَقُومُ أَمْ حَتَّى يَقُولَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : أَيُّ ذَلِكَ شِئْتَ . 4113 - وَرَوَى كُلْثُومُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : اللَّهُ أَكْبَرُ - وَجَبَ الْقِيَامُ ، فَإِذَا قَالَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - اعْتَدَلَتِ الصُّفُوفُ ، فَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - كَبَّرَ الْإِمَامُ . 4114 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لَا يَقُومُونَ حَتَّى يَرَوُا الْإِمَامَ . 4115 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَدَاوُدَ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : إِذَا كَانَ الْإِمَامُ مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ يَقُومُونَ فِي الصَّفِّ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ . 4116 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَدَاوُدُ : الْبِدَارُ فِي الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ أَوْلَى فِي أَخْذِ الْمُؤَذِّنِ فِي الْإِقَامَةِ ; لِأَنَّهُ بِدَارٌ إِلَى فِعْلِ بِرٍّ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ مَحْدُودٌ عِنْدَهُمْ . 4117 - وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي . 4118 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْآثَارِ كُلِّهَا فِي التَّمْهِيدِ . 4119 - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْإِمَامِ : أَيُكَبِّرُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - أَوْ حِينَ يَفْرُغُ مِنَ الْإِقَامَةِ ؟ فَقَالَ : حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ : لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي . 4120 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ إِلَى الصُّفُوفِ ، فَإِذَا اسْتَوَتْ ، كَبَّرَ . وَحَدِيثُ : لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ ، فَأَرْجُو أَلَّا يُضَيَّقَ ذَلِكَ . 4121 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُهُ : وَحَدِيثُ لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ ; يَعْنِي حَدِيثَ بِلَالٍ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَلَّى إِقَامَةَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ ; أَيْ لَا تَسْبِقْنِي بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ; فَيَفُوتُنِي مَعَكَ قَوْلُ : آمِينَ . 4122 - وَمِنْ هَاهُنَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَنْ فَاتَهُ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ . 4123 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ . 4124 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ ، وَيَقْرَأُ وَبِلَالٌ فِي إِقَامَةِ الصَّلَاةِ . 4125 - وَهُوَ مُخَالِفٌ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ; فَلِذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ : أَرْجُو أَلَّا يُضَيَّقَ شَيْءٌ مِمَّا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ . 4126 - وَفِي حَدِيثِ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ : آمِينَ . 4127 - وَقَالَ الْأَثْرَمُ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي : أَتَذْهَبُ إِلَيْهِ ؟ 4128 - قَالَ : أَنَا أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ أَقَمْنَا الصُّفُوفَ - فَأَقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى أَتَى مَقَامَهُ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ . 4129 - إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَلَا أَدْفَعُ حَدِيثَ أَبِي قَتَادَةَ . 4130 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَخَرَّجَهُ أَهْلُ الصَّحِيحِ كُلُّهُمْ . 4131 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَسُئِلَ عَنْ قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ يَجْمَعُوا الْمَكْتُوبَةَ; فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا وَلَا يُؤَذِّنُوا ، فَقَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُمْ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ النِّدَاءُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ الَّتِي تُجْمَعُ فِيهَا الصَّلَاةُ - فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اخْتِلَافَ اسْتِحْبَابٍ ، وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَفْسَدَ صَلَاةَ مَنْ لَمْ يُؤَذِّنْ إِذَا أَقَامَ ، بَلِ الصَّلَاةُ مُجْزِئَةٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ إِذَا صَلَّيْتَ بِإِقَامَةٍ ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَلَوْ لَمْ يُقِيمُوا ، وَقَدْ أَسَاءُوا . 4132 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ التَّأْذِينَ حِينَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِمُزْدَلِفَةَ وَيَوْمَ الْخَنْدَقِ - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّأْذِينَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَرْضًا . 4133 - وَلَوْ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ إِلَّا بِأَذَانٍ لَمْ يَدَعْ ذَلِكَ وَهُوَ بِمَكَّةَ . 4134 - قَالَ : وَإِذَا كَانَ هَكَذَا فِي الْأَذَانِ كَانَتِ الْإِقَامَةُ كَذَلِكَ ; لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا غَيْرُ الصَّلَاةِ . 4135 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِي جَمَاعَةٍ ، وَلَا وَحْدَهُ إِلَّا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ . وَالْإِقَامَةُ عِنْدَهُ أَوْكَدُ ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ أَيْضًا . 4136 - قَالَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ : لَا يَجْتَزِئُ بِإِقَامَةِ أَهْلِ الْمِصْرِ - الْمُصَلِّي وَحْدَهُ . 4137 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : إِنِ اسْتَجْزَأَ بِإِقَامَةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَأَذَانِهِمْ أَجْزَأَهُ . وَيَسْتَحِبُّونَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ ، وَيُقِيمَ . 4138 - وَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي أَذَانِ الْمُسَافِرِ وَالْمُنْفَرِدِ فِي بَابِ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ بَعْدَ هَذَا الْبَابِ . 4139 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَسُئِلَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ إِيَّاهُ لِلصَّلَاةِ ، وَمَنْ أَوَّلُ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ التَّسْلِيمَ كَانَ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ فَهُوَ كَمَا قَالَ ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلَيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . 4140 - وَيُقَالُ : أَوَّلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ ; أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ بِأَنْ يُشْعِرَهُ ، وَيُنَادِيَهُ ، فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَرَحْمَة اللَّهِ ، الصَّلَاةَ ، يَرْحَمُكَ اللَّهُ . 4141 - وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَوَّلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ . 4142 - وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : فِي حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - مَا يَكْفِي مِنَ الدُّعَاءِ إِلَيْهَا . 4143 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَنْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الشُّغْلَ عَنِ الصَّلَاةِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَا يَجُوزُ فِعْلُهُ - فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقِيمَ لِذَلِكَ مَنْ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ ، وَيُشْعِرُهُ بِإِقَامَتِهَا . 4144 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي مُؤَذِّنٍ أَذَّنَ بِقَوْمٍ ، ثُمَّ انْتَظَرَ هَلْ يَأْتِيَهُ أَحَدٌ ، فَأَقَامَ ، فَصَلَّى وَحْدَهُ ، ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِ أَنْ فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ - : إِنَّهُمْ يُصَلُّونَ أَفْرَادًا ، وَلَا يُجَمِّعُونَ ، وَلَوْ جَمَّعُوا لَمْ يُجَمِّعْ مَعَهُمْ - هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ دُونَ لَفْظِهِ - فَإِنَّ ابْنَ نَافِعٍ قَالَ : إِنَّمَا عَنَى مَالِكٌ بِالْمُؤَذِّنِ هُنَا الْإِمَامَ الرَّاتِبَ إِذَا انْتَظَرَ الْقَوْمَ ، وَصَلَّى ، ثُمَّ أَتَى النَّاسُ لَمْ يُجَمِّعُوا ، وَلَمْ يُؤَذِّنِ الْمُؤَذِّنُ . 4145 - قَالَ ابْنُ نَافِعٍ : فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعُوا تِلْكَ الصَّلَاةَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ ، وَيُصَلِّيَهَا ذَلِكَ الْمُؤَذِّنُ مَعَهُمْ . 4146 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : تَفْسِيرُ ابْنِ نَافِعٍ لِذَلِكَ تَفْسِيرٌ حَسَنٌ عَلَى أَصْلِ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ : إِنَّ كُلَّ مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ إِنَّهُ لَا تُجْمَعُ فِيهِ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَسْجِدٌ عَلَى طَرِيقٍ يُصَلِّي فِيهِ الْمَارَّةُ يُجَمِّعُونَ فِيهِ ، فَلِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ أَنْ يُجَمِّعَ فِيهِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَأَجَازَ ذَلِكَ أَشْهَبُ . 4147 - وَرَوَى ابْنُ مُزَيْنٍ عَنْ أَصْبَغَ ، قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ مَعَ أَشْهَبَ ، وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ ، فَقَالَ لِي : يَا أَصْبَغُ ، ائْتَمَّ بِي وَتَنَحَّى إِلَى زَاوِيَةٍ فَأَتْمَمْتُ بِهِ . 4148 - وَفِي الْعُتْبِيَّةِ لِأَشْهَبَ ، عَنْ مَالِكٍ فِي مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ دُونَ بَعْضٍ - أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُجَمَّعَ فِيهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ مَرَّتَيْنِ مَا لَا يُجَمَّعُ بِإِمَامٍ رَاتِبٍ . 4149 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا تُجَمَّعُ فِيهِ صَلَاةٌ مَرَّتَيْنِ : لَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجَمَّعُ فِيهَا بِالْإِمَامِ الرَّاتِبِ ، وَلَا مِنْ غَيْرِهَا . 4150 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا أَصْلَ لَهَا إِلَّا إِنْكَارُ جَمْعِ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالْبِدَعِ ، وَأَلَّا يُتْرَكُوا وَإِظْهَارَ نِحْلَتِهِمْ ، وَأَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هِيَ الظَّاهِرَةُ لِأَنَّ أَهْلَ الْبِدَعِ كَانُوا يَرْتَقِبُونَ صَلَاةَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يَأْتُونَ بَعْدَهُ ، فَيُجَمِّعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ بِإِمَامِهِمْ ، فَرَأَى أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ يُمْنَعُوا مِنْ ذَلِكَ ، وَجَعَلُوا الْبَابَ بَابًا وَاحِدًا ، فَمَنَعُوا مِنْهُ الْكُلَّ . وَالْأَصْلُ مَا وَصَفْتُ لَكَ . 4151 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ كَقَوْلِ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : لَا تُجْمَعُ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ ، وَمَنْ أَتَى مَسْجِدًا وَقَدْ صَلَّى أَهْلُهُ فَلْيُصَلِّ وَحْدَهُ . 4152 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ - : لَا بَأْسَ أَنْ يُجْمَعَ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّتَيْنِ . 4153 - وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ دَاوُدَ بِالْأَحَادِيثِ فِي فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ ، وَبِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ وَلَا رَسُولَهُ ، وَلَا اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَيْهِ ، فَلَا وَجْهَ لِلنَّهْيِ عَنْهُ . 4154 - وَاحْتَجَّ غَيْرُهُمْ فِي ذَلِكَ أَيْضًا . 4155 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَحْنُونٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّايِغُ بِمَكَّةَ ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - صَلَّى إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ ، فَلَمَّا سَلَّمَ دَخَلَ رَجُلٌ لَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ مَعَهُ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ لِيُصَلِّيَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا ، فَيُصَلِّي مَعَهُ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَصَلَّى مَعَهُ . 4156 - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ دَخَلَ الْبَصْرَةَ وَقَدْ صَلَّى أَهْلُهُ وَمَعَهُ قَوْمٌ ، فَسَأَلَ ، فَقَالُوا : قَدْ صَلَّيْنَا . فَأَمَرَ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِمَنْ مَعَهُ . 4157 - قَالَ أَبُو ثَوْرٍ : إِذَا أَذَّنُوا ، وَأَقَامُوا ، وَصَلَّوْا جَمَاعَةً - فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ . 4158 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَسَعِيدٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا : عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ : أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا ؟ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَصَلَّى مَعَهُ . 4159 - وَذَكَرْنَا فِي الْمُصَنَّفِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ : أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيَقُومُ فَيُصَلِّي مَعَهُ ؟ . 4160 - وَمِمَّنْ أَجَازَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَنَسٌ ، وَعَلْقَمَةُ ، وَمَسْرُوقٌ ، وَالْأَسْوَدُ ، وَالْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ ، وَعَطَاءٌ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ . 4161 - وَقَالَ : إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَجْمَعُوا مَخَافَةَ السُّلْطَانِ . 4162 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ : هَلْ يُصَلُّونَ بِإِقَامَةِ غَيْرِ الْمُؤَذِّنِ ؟ . فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ; إِقَامَتُهُ وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ سَوَاءٌ ، فَهَذِهِ مَسْأَلَةُ خِلَافٍ أَيْضًا . 4163 - فَأَمَّا مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا فَقَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ ، وَيُقِيمَ غَيْرُهُ . 4164 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ : مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ . 4165 - وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ . وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيُّ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ أَوَّلُ أَذَانِ الصُّبْحِ أَمَرَنِي ، فَأَذَّنْتُ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَامَ بِلَالٌ لِيُقِيمَ ; فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ . 4166 - وَهُوَ حَدِيثٌ انْفَرَدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِيُّ ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَهُمْ . 4167 - وَحَجَّةُ مَالِكٍ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ حِينَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْأَذَانِ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُلْقِيَهُ عَلَى بِلَالٍ ، وَقَالَ : وَهُوَ أَنْدَى صَوْتًا ، فَلَمَّا أَذَّنَ بِلَالٌ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ : أَقِمْ أَنْتَ فَأَقَامَ . 4168 - وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَنُ إِسْنَادًا مِنْ حَدِيثِ الْإِفْرِيقِيِّ . 4169 - وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ لَيْسَتِ الْإِقَامَةُ مُضَمَّنَةً بِالْأَذَانِ ; فَجَائِزٌ أَنْ يَتَوَلَّاهَا غَيْرُ مُتَوَلِّي الْأَذَانِ . 4170 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : لَمْ تَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى لَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ . فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى لَهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا . 4171 - فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ عِنْدَهُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْعَمَلِ ; لِأَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ ، فَيَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ فِيهِ بِالْعَمَلِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يُنْسَى . 4172 - وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ احْتُجَّ بِالْعَمَلِ فِيهِ أَيْضًا لِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ . 4173 - وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : 4174 - فَذَهَبَ أَهْلُ الْحِجَازِ ، وَالشَّامِ ، وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ - إِلَى إِجَازَةِ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ . 4175 - وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَدَاوُدُ ، وَالطَّبَرِيُّ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي . 4176 - وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : لَا يُؤَذَّنُ لَهَا إِلَّا بِالسَّحَرِ . فَقِيلَ لَهُ : وَمَا السَّحَرُ ؟ قَالَ : السُّدُسُ الْآخِرُ . 4177 - وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : يُؤَذَّنُ لَهَا مِنْ بَعْدِ خُرُوجِ وَقْتِ الْعَشَاءِ ، وَذَلِكَ نِصْفُ اللَّيْلِ . 4178 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَالثَّوْرِيُّ : لَا يُؤَذَّنُ لِلْفَجْرِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ . 4179 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابِهِ ، وَعَائِشَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ . 4180 - وَقَدْ ذَكَرْنَا حُجَّةَ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ مِنْ جِهَةِ الْآثَارِ فِي بَابِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عِنْدَ قَوْلِهِ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ ، مِنْ كِتَابِ التَّمْهِيدِ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407674

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
