---
title: 'حديث: 159 ( 2 ) بَابُ النِّدَاءِ فِي السَّفَرِ وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءِ 132 -… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407681'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407681'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 407681
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 159 ( 2 ) بَابُ النِّدَاءِ فِي السَّفَرِ وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءِ 132 -… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 159 ( 2 ) بَابُ النِّدَاءِ فِي السَّفَرِ وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءِ 132 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ . فَقَالَ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ . 4199 - هَكَذَا عَنْ يَحْيَى فِي تَرْجَمَةِ هَذَا الْبَابِ : وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ . وَلَمْ يُتَابِعْهُ أَحَدٌ عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ مِنْ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ فِيمَا عَلِمْتُ ، وَلَا فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا ، وَلَوْ كَانَ فِي مَكَانِ قَوْلِهِ : وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ : وَالْأَذَانِ رَاكِبًا - كَانَ صَوَابًا ; لِأَنَّهَا مَسْأَلَةٌ فِي الْبَابِ مَذْكُورَةٌ . 4200 - وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ هَذَا أَنَّهُ كَانَ فِي السَّفَرِ ، وَلَكِنَّهُ قَيَّدَهُ بِتَرْجَمَةِ الْبَابِ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ مِنْ وُجُوهٍ ذَكَرْتُهَا فِي التَّمْهِيدِ . 4201 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ : الْأَذَانُ فِي السَّفَرِ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ . 4202 - فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْأَذَانَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمِصْرِ لِلْجَمَاعَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ . 4203 - وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ : إِنْ تَرَكَ الْأَذَانَ مُسَافِرٌ عَمْدًا أَعَادَ الصَّلَاةَ . 4204 - وَذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَشْهَبَ ، عَنْ مَالِكٍ . 4205 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : أَمَّا الْمُسَافِرُ فَيُصَلِّي بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ . 4206 - قَالُوا : وَأَمَّا الْمِصْرُ فَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ ، وَيُقِيمَ ، فَإِنِ اسْتَجْزَأَ بِأَذَانِ النَّاسِ وَإِقَامَتِهِمْ أَجْزَأَهُ . 4207 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : تُجْزِئُكَ الْإِقَامَةُ مِنَ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ ، وَإِنْ شِئْتَ أَذَّنْتَ ، وَأَقَمْتَ . 4208 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : يُؤَذِّنُ الْمُسَافِرُ عَلَى حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ . 4209 - وَقَالَ دَاوُدُ : الْأَذَانُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسَافِرٍ فِي خَاصَّتِهِ وَالْإِقَامَةُ ; لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَلِصَاحِبِهِ : إِذَا كُنْتُمَا فِي سَفَرٍ فَأَذِّنَا ، وَأَقِيمَا ، وَلِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا . وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ . 4210 - وَاتَّفَقَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمَا ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَالطَّبَرِيُّ - عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ إِنْ تَرَكَ الْأَذَانَ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ الْإِقَامَةَ عِنْدَهُمْ ، وَهُمْ أَشَدُّ كَرَاهِيَةً لِتَرْكِهِ الْإِقَامَةَ . 4211 - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْأَذَانَ غَيْرُ وَاجِبٍ فَرْضًا مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاةِ - بِسُقُوطِ أَذَانِ الْوَاحِدِ عِنْدَ الْجَمِيعِ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ . 4212 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا هَذَا الْمَعْنَى فِي التَّمْهِيدِ بِالْآثَارِ وَوُجُوهِ الْأَقْوَالِ . 4213 - وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ كَالشَّافِعِيِّ سَوَاءٌ . 4214 - وَفِيهِ أَيْضًا مِنَ الْفِقْهِ : الرُّخْصَةُ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالرِّيحِ الشَّدِيدَةِ . 4215 - وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ كُلُّ عُذْرٍ مَانِعٍ ، وَأَمْرٍ مُؤْذٍ . 4216 - وَإِذَا جَازَ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِلْعَشَاءِ وَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ - فَالتَّخَلُّفُ عَنْهَا لِمِثْلِ هَذَا أَحْرَى . 4217 - وَالسَّفْرُ عِنْدِي وَالْحَضَرُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ; لِأَنَّ السَّفْرَ إِنْ دَخَلَ بِالنَّصِّ دَخَلَ الْحَضَرُ بِالْمَعْنَى ; لِأَنَّ الْعِلَّةَ مِنَ الْمَطَرِ وَالْأَذَى قَائِمَةٌ فِيهِمَا . 4218 - وَاسْتَدَلَّ قَوْمٌ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْأَذَانِ جَائِزٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ . 4219 - وَذَكَرْنَا حَدِيثَ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ مُنَادِيَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ فِي السَّفَرِ يَقُولُ - إِذَا قَالَ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ . 4220 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْخَبَرَ بِإِسْنَادِهِ مِنْ طُرُقٍ فِي التَّمْهِيدِ . 4221 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كَرَاهِيَةِ الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ وَإِجَازَتِهِ . 4222 - فَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ الْكَلَامَ فِي الْأَذَانِ ; رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَقَالَ : لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا يُقْتَدَى بِهِ تَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ ، وَكَرِهَ رَدَّ السَّلَامِ فِي الْأَذَانِ ; لِئَلَّا يَشْتَغِلَ الْمُؤَذِّنُ بِغَيْرِ مَا هُوَ فِيهِ . 4223 - وَكَذَلِكَ لَا يُشَمِّتُ عَاطِسًا ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنَ ذَلِكَ ، وَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ - فَقَدْ أَسَاءَ ، وَيَبْنِي عَلَى أَذَانِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . 4224 - وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ فِي ذَلِكَ - نَحْوَ قَوْلِ مَالِكٍ ; قَالُوا : لَا يَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ وَلَا إِقَامَتِهِ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ مَضَى ، وَيُجْزِئُهُ ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ . 4225 - وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَابْنِ سِيرِينَ - كَرَاهَةُ الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ . 4226 - وَلَمْ أَجِدْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ - فِيمَا عَلِمْتُ - إِعَادَةَ الْأَذَانِ وَابْتِدَاءَهُ لِمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ إِلَّا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ . 4227 - وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ ، مِنْهُمْ : الْحَسَنُ ، وَعُرْوَةُ ، وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . 4228 - وَرُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ غُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ فِي أَذَانِهِ . 4229 - وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِرَدِّ السَّلَامِ فِي أَذَانِهِ ، وَلَا يَرِدُ فِي الْإِقَامَةِ . 4230 - قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : مَا سَمِعْتُ أَنَّ مُؤَذِّنًا قَطُّ أَعَادَ أَذَانَهُ . 4231 - وَقَدْ زِدْنَا فِي التَّمْهِيدِ هَذَا الْحَدِيثَ بَيَانًا . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407681

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
