وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ . 4286 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَعْنَى رَفَعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَغَيْرِهِ - خُضُوعٌ ، وَاسْتِكَانَةٌ ، وَابْتِهَالٌ ، وَتَعْظِيمٌ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَاتِّبَاعٌ لِسُّنَّةِ رَسُولِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَالتَّكْبِيرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ أَوْكَدُ مِنْهُ . 4287 - وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : إِنَّهُ مِنْ زِينَةِ الصَّلَاةِ .
4288ذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيُّ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِبْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لِكُلِّ شَيْءٍ زِينَةٌ ، وَزِينَةُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ ، وَرَفْعُ الْأَيْدِي فِيهَا .
4289وَعَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ - كَانَ يُقَالُ : لِكُلِّ شَيْءٍ زِينَةٌ، وَزِينَةُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ ، وَرَفْعُ الْأَيْدِي عِنْدَ الِافْتِتَاحِ ، وَحِينَ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَعَ ، وَحِينَ يُرِيدُ أَنْ يَرْفَعَ .
4290وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ لَهُ : بِكُلِّإِشَارَةِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، بِكُلِّ إِصْبَعِ حَسَنَةٌ .
وَقَدْ ذَكَرْتُ الْإِسْنَادَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ . 4291 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ السُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ - بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَازِ رَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ . 4292 - فَقَالَ مَالِكٌ فِيمَا رَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ : يَرْفَعُ لِلْإِحْرَامِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَلَا يَرْفَعُ فِي غَيْرِهَا .
4293قَالَ : وَكَانَ مَالِكٌ يَرَىَرَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ضَعِيفًا .
4294وَقَالَ : إِنْكَانَ فَفِي الْإِحْرَامِ .
4295وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ : أَبِي حَنِيفَةَ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ،وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ ، وَسَائِرِ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا .
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ . بِهَا . 4296 - وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ : لَا أَعْلَمُ مِصْرًا مِنَ الْأَمْصَارِ تَرَكُوا بِأَجْمَعِهِمْ رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا أَهْلَ الْكُوفَةِ ; فَكُلُّهُمْ لَا يَرْفَعُ إِلَّا فِي الْإِحْرَامِ .
4297وَذَكَرَ ابْنُ خُوَازِ مَنْدَادَ ، قَالَ : اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ; فَمَرَّةً قَالَ : يَرْفَعُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ عَلَى حَدِيثِ ابْنِعُمَرَ ، وَمَرَّةً قَالَ : لَا يَرْفَعُ إِلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ، وَمَرَّةً قَالَ : لَا يَرْفَعُ أَصْلًا . وَالَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا أَنَّ الرَّفْعَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ لَا غَيْرَ .
4298قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَحُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ،وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ مَرَّةً ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا
4299وَبَعْضُ رُوَاتِهِمَا يَقُولُ : كَانَ لَا يَرْفَعُ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا مَرَّةً ،( وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ) .
4300وَقَدْ ذَكَرْنَا الْحَدِيثَيْنِ مِنْ طُرُقٍ فِي التَّمْهِيدِ، وَذَكَرْنَا الْعِلَّةَ عَنِ الْعُلَمَاءِ فِيهِمَا هُنَا .
4301وَرَوَى أَبُو مُصْعَبٍ وَابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ ; أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَاأَحْرَمَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ .
4302وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمْ بِذَلِكَعَنْ مَالِكٍ فِي التَّمْهِيدِ .
4303وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، وَقَالَ : ابْنُعَبْدِ الْحَكَمِ : لَمْ يَرْوِ أَحَدٌ عَنْ مَالِكٍ مِثْلَ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ .
4304قَالَ مُحَمَّدٌ : وَالَّذِي آخُذُ بِهِأَنْ أَرْفَعَ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ .
4305وَذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَنَا جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ عَلَىحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَرِوَايَةِ مَنْ رَوَى ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ ، وَجَمَاعَةٌ لَا يَرْفَعُونَ إِلَّا فِي الْإِحْرَامِ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ .
فَمَا عَابَ هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ ، وَلَا هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ . 4306 - وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا عُمَرَ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَاشِمٍ يَقُولُ : كَانَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ شَيْخُنَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ ، عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُوَطَّأِ ، وَكَانَ أَفْضَلَ مَنْ رَأَيْتُ ، وَأَفْقَهَهُمْ ، وَأَصَحَّهُمْ عِلْمًا . فَقُلْتُ لِأَبِي عُمَرَ : لِمَ لَا تَرْفَعُ فَنَقْتَدِي بِكَ ؟ قَالَ : لَا أُخَالِفُ رِوَايَةَ ابْنِ الْقَاسِمِ ; لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ عِنْدَنَا الْيَوْمَ عَلَيْهَا ، وَمُخَالَفَةُ الْجَمَاعَةِ فِيمَا أُبِيحَ لَنَا لَيْسَتْ مِنْ شِيَمِ الْأَئِمَّةِ .
4307وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ ، وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِالرَّفْعِ عَلَى حَدِيثِابْنِ عُمَرَ ، إِلَّا أَنَّ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَنْ يَرْفَعُ عِنْدَ السُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ عَلَى حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، وَعَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي ذَلِكَ .
4308وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ : الرَّفْعُ عِنْدَ تَكْبِيرَةِالْإِحْرَامِ وَاجِبٌ ، رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ .
4309وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ ; فَقَالَ بَعْضُهُمْ : الرَّفْعُ عِنْدَالْإِحْرَامِ ، وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ - وَاجِبٌ .
4310وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَجِبُ الرَّفْعُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَلَا غَيْرِهِ فَرْضًا ; لِأَنَّهُفَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ .
4311وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَجِبُالرَّفْعُ إِلَّا عِنْدَ الْإِحْرَامِ .
4312وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ وَاجِبٌ كُلُّهُ ; لِقَوْلِهِعَلَيْهِ السَّلَامُ : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي .
4313 - وَحُجَّةُ مَنْ رَأَى الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ - حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهُوَ حَدِيثٌ لَا مَطْعَنَ لِأَحَدٍ فِيهِ . 4314 - وَرَوَى مِثْلَ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ مِنْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَحْوُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ ، ذَكَرَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَالْمُصَنِّفِينَ فِيهِ . مِنْهُمْ أَبُو دَاوُدَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، وَالْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ .
4315وَأَفْرَدَ لِذَلِكَ بَابًا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْبَصْرِيُّ الْبَزَّارُ ، وَصَنَّفَ فِيهِ كِتَابًاأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ مِنْ كِتَابِهِ الْكَبِيرِ ، أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الْآثَارِ وَطَوَّلَ .
4316وَرُوِيَ الرَّفْعُ فِي الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ ، وَأَبُومُوسَى ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ ، وَأَنَسٌ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٌ .
4317وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصَرِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ يَرْفَعُونَأَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ إِذَا رَكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعُوا ، كَأَنَّهَا الْمَرَاوِحُ .
4318وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ تَرْكُ الرَّفْعِ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍوَرَفْعٍ مِمَّنْ لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ - إِلَّا ابْنُ مَسْعُودٍ وَحْدَهُ .
4319وَرَوَى الْكُوفِيُّونَ عَنْ عَلِيٍّ مَثَلَ ذَلِكَ ، وَرَوَى عَنْهُالْمَدَنِيُّونَ الرَّفْعَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ .
4320وَكَذَلِكَ اخْتُلِفَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; فَرَوَى عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْقَارِي ، وَنُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، وَيُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ ، وَيَقُولُ : أَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ، .
4321 - وَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ . وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَوْلَى لِمَا فِيهَا مِنَ الزِّيَادَةِ . 4322 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : أَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّمَا ذَكَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ وَغَيْرُهُ عَنْهُ فِي التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ عَلَى مَا يَأْتِي بَعْدُ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
4323وَرُوِيَ الرَّفْعُ عِنْدَ الرُّكُوعِ ، وَالرَّفْعِ مِنْهُ - عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ ، وَالشَّامِ ، يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِمْ ، مِنْهُمْ : الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمٌ ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَعَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَنَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، وَقَتَادَةُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ .
4324وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : هُوَ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُعَبْدِ الْعَزِيزِ : إِنْ كُنَّا لَنُؤَدَّبُ عَلَيْهَا بِالْمَدِينَةِ إِذَا لَمْ نَرْفَعْ أَيْدِيَنَا .
4325وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا يَقُولُ فِيذَلِكَ : سَالِمٌ قَدْ حَفِظَ عَنْ أَبِيهِ .
4326وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْ كُلِّ مَنْذَكَرْنَا بِكُلِّ مَا وَصَفْنَا فِي التَّمْهِيدِ .
4327وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ : رَأَيْتُ مُعْتَمِرَ بْنَ سُلَيْمَانَ ، وَيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ عُلَيَّةَ - يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عِنْدَ الرُّكُوعِ ، وَإِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ .
4328وَقِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : نَرْفَعُ عِنْدَ الْقِيَامِمِنَ اثْنَتَيْنِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ؟ قَالَ : لَا .
أَنَا أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَلَا أَذْهَبُ إِلَى وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ; لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي أَلْفَاظِهِ . 4329 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فِي التَّمْهِيدِ ، وَقَدْ عَارَضَهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ بِقَوْلِهِ : وَكَانَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ . 4330 - وَقِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : يَرْفَعُ الْمُصَلِّي عِنْدَ الرُّكُوعِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَمَنْ يَشُكُّ فِي ذَلِكَ ؟ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى رَجُلًا لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَصَبَهُ .
4331قَالَ أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ رَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى مَنْ لَا يَرْفَعُ حَصَبَهُ .
4332قَالَ أَبُو عُمَرَ : كُلُّ مَنْ رَأَى الرَّفْعَ وَعَمِلَ بِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَا يُبْطِلُ صَلَاةَمَنْ لَمْ يَرْفَعْ ، إِلَّا الْحُمَيْدِيُّ ، وَبَعْضُ أَصْحَابِ دَاوُدَ ، وَرِوَايَةٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ .
4333وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِيمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْبَصْرَةِ وَالشَّامِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَحِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ ، وَحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْهُ ، إِلَّا أَهْلَ الْكُوفَةِ ; فَإِنَّهُمْ خَالَفُوا فِي ذَلِكَ أُمَّتَهُمْ .
4334 - قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ : فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ؟ قَالَ : ذَلِكَ نَقْصٌ مِنْ صَلَاتِهِ . 4335 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَحَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ فِي الَّذِي أَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ ، فَقَالَ لَهُ : ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، ثُمَّ عَلَّمَهُ فَرَائِضَ الصَّلَاةِ دُونَ سُنَنِهَا ; قَالَ لَهُ : إِذَا أَرَدْتَ الصَّلَاةَ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَافِعًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، الْحَدِيثَ . فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ ، وَلَا مِنَ التَّكْبِيرِ إِلَّا بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ، وَعَلَّمَهُ الْفَرَائِضَ فِي الصَّلَاةِ ، وَسَنُبَيِّنُ هَذَا فِيمَا بَعْدُ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
4336 - فَلَا وَجْهَ لِمَنْ جَعَلَ صَلَاةَ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ نَاقِصَةً ، وَلَا لِمَنْ أَبْطَلَهَا مَعَ اخْتِلَافِ الْآثَارِ فِي الرَّفْعِ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَاخْتِلَافِ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ فِي ذَلِكَ . 4337 - وَالْفَرَائِضُ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِمَا لَا مَدْفَعَ لَهُ ، وَلَا مَطْعَنَ فِيهِ . وَقَوْلُ الْحُمَيْدِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ شُذُوذٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَخَطَأٌ لَا يَلْتَفِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ إِلَيْهِ .
4338 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا مَعَانِي هَذَا الْبَابَ وَبَسَطْنَاهَا فِي التَّمْهِيدِ . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . 4339 - وَاخْتَلَفَتِ الْآثَارُ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي كَيْفِيَّةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ; فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَدًّا فَوْقَ أُذُنَيْهِ مَعَ رَأْسِهِ ، رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ أُذُنَيْهِ ، وَرَوِي عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَرَوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُهَا إِلَى صَدْرِهِ .
4340 - وَكُلُّهَا آثَارٌ مَعْرُوفَةٌ مَشْهُورَةٌ ، وَأَثْبَتُّ مَا فِي ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ هَذَا ، وَفِيهِ : حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ التَّابِعِينَ ، وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ .