---
title: 'حديث: 167 140 - وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ ي… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407697'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407697'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 407697
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 167 140 - وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ ي… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 167 140 - وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ . 4286 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَعْنَى رَفَعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَغَيْرِهِ - خُضُوعٌ ، وَاسْتِكَانَةٌ ، وَابْتِهَالٌ ، وَتَعْظِيمٌ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَاتِّبَاعٌ لِسُّنَّةِ رَسُولِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَالتَّكْبِيرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ أَوْكَدُ مِنْهُ . 4287 - وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : إِنَّهُ مِنْ زِينَةِ الصَّلَاةِ . 4288 - ذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيُّ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لِكُلِّ شَيْءٍ زِينَةٌ ، وَزِينَةُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ ، وَرَفْعُ الْأَيْدِي فِيهَا . 4289 - وَعَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ - كَانَ يُقَالُ : لِكُلِّ شَيْءٍ زِينَةٌ ، وَزِينَةُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ ، وَرَفْعُ الْأَيْدِي عِنْدَ الِافْتِتَاحِ ، وَحِينَ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَعَ ، وَحِينَ يُرِيدُ أَنْ يَرْفَعَ . 4290 - وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ لَهُ : بِكُلِّ إِشَارَةِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، بِكُلِّ إِصْبَعِ حَسَنَةٌ . وَقَدْ ذَكَرْتُ الْإِسْنَادَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ . 4291 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ السُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ - بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَازِ رَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ . 4292 - فَقَالَ مَالِكٌ فِيمَا رَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ : يَرْفَعُ لِلْإِحْرَامِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَلَا يَرْفَعُ فِي غَيْرِهَا . 4293 - قَالَ : وَكَانَ مَالِكٌ يَرَىَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ضَعِيفًا . 4294 - وَقَالَ : إِنْ كَانَ فَفِي الْإِحْرَامِ . 4295 - وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ : أَبِي حَنِيفَةَ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ ، وَسَائِرِ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ . بِهَا . 4296 - وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ : لَا أَعْلَمُ مِصْرًا مِنَ الْأَمْصَارِ تَرَكُوا بِأَجْمَعِهِمْ رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا أَهْلَ الْكُوفَةِ ; فَكُلُّهُمْ لَا يَرْفَعُ إِلَّا فِي الْإِحْرَامِ . 4297 - وَذَكَرَ ابْنُ خُوَازِ مَنْدَادَ ، قَالَ : اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ; فَمَرَّةً قَالَ : يَرْفَعُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَمَرَّةً قَالَ : لَا يَرْفَعُ إِلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ، وَمَرَّةً قَالَ : لَا يَرْفَعُ أَصْلًا . وَالَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا أَنَّ الرَّفْعَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ لَا غَيْرَ . 4298 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَحُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ مَرَّةً ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا 4299 - وَبَعْضُ رُوَاتِهِمَا يَقُولُ : كَانَ لَا يَرْفَعُ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا مَرَّةً ، ( وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ) . 4300 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْحَدِيثَيْنِ مِنْ طُرُقٍ فِي التَّمْهِيدِ ، وَذَكَرْنَا الْعِلَّةَ عَنِ الْعُلَمَاءِ فِيهِمَا هُنَا . 4301 - وَرَوَى أَبُو مُصْعَبٍ وَابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ ; أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا أَحْرَمَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ . 4302 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمْ بِذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ فِي التَّمْهِيدِ . 4303 - وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، وَقَالَ : ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : لَمْ يَرْوِ أَحَدٌ عَنْ مَالِكٍ مِثْلَ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ . 4304 - قَالَ مُحَمَّدٌ : وَالَّذِي آخُذُ بِهِ أَنْ أَرْفَعَ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ . 4305 - وَذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَنَا جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَرِوَايَةِ مَنْ رَوَى ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ ، وَجَمَاعَةٌ لَا يَرْفَعُونَ إِلَّا فِي الْإِحْرَامِ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ . فَمَا عَابَ هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ ، وَلَا هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ . 4306 - وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا عُمَرَ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَاشِمٍ يَقُولُ : كَانَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ شَيْخُنَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ ، عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُوَطَّأِ ، وَكَانَ أَفْضَلَ مَنْ رَأَيْتُ ، وَأَفْقَهَهُمْ ، وَأَصَحَّهُمْ عِلْمًا . فَقُلْتُ لِأَبِي عُمَرَ : لِمَ لَا تَرْفَعُ فَنَقْتَدِي بِكَ ؟ قَالَ : لَا أُخَالِفُ رِوَايَةَ ابْنِ الْقَاسِمِ ; لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ عِنْدَنَا الْيَوْمَ عَلَيْهَا ، وَمُخَالَفَةُ الْجَمَاعَةِ فِيمَا أُبِيحَ لَنَا لَيْسَتْ مِنْ شِيَمِ الْأَئِمَّةِ . 4307 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ ، وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِالرَّفْعِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، إِلَّا أَنَّ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَنْ يَرْفَعُ عِنْدَ السُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ عَلَى حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، وَعَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي ذَلِكَ . 4308 - وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ : الرَّفْعُ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَاجِبٌ ، رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ . 4309 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ ; فَقَالَ بَعْضُهُمْ : الرَّفْعُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ، وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ - وَاجِبٌ . 4310 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَجِبُ الرَّفْعُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَلَا غَيْرِهِ فَرْضًا ; لِأَنَّهُ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ . 4311 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَجِبُ الرَّفْعُ إِلَّا عِنْدَ الْإِحْرَامِ . 4312 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ وَاجِبٌ كُلُّهُ ; لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي . 4313 - وَحُجَّةُ مَنْ رَأَى الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ - حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهُوَ حَدِيثٌ لَا مَطْعَنَ لِأَحَدٍ فِيهِ . 4314 - وَرَوَى مِثْلَ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ مِنْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَحْوُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ ، ذَكَرَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَالْمُصَنِّفِينَ فِيهِ . مِنْهُمْ أَبُو دَاوُدَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، وَالْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ . 4315 - وَأَفْرَدَ لِذَلِكَ بَابًا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْبَصْرِيُّ الْبَزَّارُ ، وَصَنَّفَ فِيهِ كِتَابًا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ مِنْ كِتَابِهِ الْكَبِيرِ ، أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الْآثَارِ وَطَوَّلَ . 4316 - وَرُوِيَ الرَّفْعُ فِي الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ ، وَأَبُو مُوسَى ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ ، وَأَنَسٌ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٌ . 4317 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصَرِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ إِذَا رَكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعُوا ، كَأَنَّهَا الْمَرَاوِحُ . 4318 - وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ تَرْكُ الرَّفْعِ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ مِمَّنْ لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ - إِلَّا ابْنُ مَسْعُودٍ وَحْدَهُ . 4319 - وَرَوَى الْكُوفِيُّونَ عَنْ عَلِيٍّ مَثَلَ ذَلِكَ ، وَرَوَى عَنْهُ الْمَدَنِيُّونَ الرَّفْعَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ . 4320 - وَكَذَلِكَ اخْتُلِفَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; فَرَوَى عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْقَارِي ، وَنُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، وَيُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ ، وَيَقُولُ : أَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ 4321 - وَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ . وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَوْلَى لِمَا فِيهَا مِنَ الزِّيَادَةِ . 4322 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : أَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّمَا ذَكَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ وَغَيْرُهُ عَنْهُ فِي التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ عَلَى مَا يَأْتِي بَعْدُ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ . 4323 - وَرُوِيَ الرَّفْعُ عِنْدَ الرُّكُوعِ ، وَالرَّفْعِ مِنْهُ - عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ ، وَالشَّامِ ، يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِمْ ، مِنْهُمْ : الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَعَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَنَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، وَقَتَادَةُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ . 4324 - وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : هُوَ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِنْ كُنَّا لَنُؤَدَّبُ عَلَيْهَا بِالْمَدِينَةِ إِذَا لَمْ نَرْفَعْ أَيْدِيَنَا . 4325 - وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا يَقُولُ فِي ذَلِكَ : سَالِمٌ قَدْ حَفِظَ عَنْ أَبِيهِ . 4326 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْ كُلِّ مَنْ ذَكَرْنَا بِكُلِّ مَا وَصَفْنَا فِي التَّمْهِيدِ . 4327 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ : رَأَيْتُ مُعْتَمِرَ بْنَ سُلَيْمَانَ ، وَيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ عُلَيَّةَ - يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عِنْدَ الرُّكُوعِ ، وَإِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ . 4328 - وَقِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : نَرْفَعُ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ اثْنَتَيْنِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ؟ قَالَ : لَا . أَنَا أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَلَا أَذْهَبُ إِلَى وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ; لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي أَلْفَاظِهِ . 4329 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فِي التَّمْهِيدِ ، وَقَدْ عَارَضَهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ بِقَوْلِهِ : وَكَانَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ . 4330 - وَقِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : يَرْفَعُ الْمُصَلِّي عِنْدَ الرُّكُوعِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَمَنْ يَشُكُّ فِي ذَلِكَ ؟ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى رَجُلًا لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَصَبَهُ . 4331 - قَالَ أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ رَافِعٍ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى مَنْ لَا يَرْفَعُ حَصَبَهُ . 4332 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : كُلُّ مَنْ رَأَى الرَّفْعَ وَعَمِلَ بِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَا يُبْطِلُ صَلَاةَ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ ، إِلَّا الْحُمَيْدِيُّ ، وَبَعْضُ أَصْحَابِ دَاوُدَ ، وَرِوَايَةٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ . 4333 - وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِيمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْبَصْرَةِ وَالشَّامِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَحِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ ، وَحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْهُ ، إِلَّا أَهْلَ الْكُوفَةِ ; فَإِنَّهُمْ خَالَفُوا فِي ذَلِكَ أُمَّتَهُمْ . 4334 - قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ : فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ؟ قَالَ : ذَلِكَ نَقْصٌ مِنْ صَلَاتِهِ . 4335 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَحَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ فِي الَّذِي أَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ ، فَقَالَ لَهُ : ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، ثُمَّ عَلَّمَهُ فَرَائِضَ الصَّلَاةِ دُونَ سُنَنِهَا ; قَالَ لَهُ : إِذَا أَرَدْتَ الصَّلَاةَ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَافِعًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، الْحَدِيثَ . فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ ، وَلَا مِنَ التَّكْبِيرِ إِلَّا بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ، وَعَلَّمَهُ الْفَرَائِضَ فِي الصَّلَاةِ ، وَسَنُبَيِّنُ هَذَا فِيمَا بَعْدُ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ . 4336 - فَلَا وَجْهَ لِمَنْ جَعَلَ صَلَاةَ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ نَاقِصَةً ، وَلَا لِمَنْ أَبْطَلَهَا مَعَ اخْتِلَافِ الْآثَارِ فِي الرَّفْعِ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَاخْتِلَافِ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ فِي ذَلِكَ . 4337 - وَالْفَرَائِضُ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِمَا لَا مَدْفَعَ لَهُ ، وَلَا مَطْعَنَ فِيهِ . وَقَوْلُ الْحُمَيْدِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ شُذُوذٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَخَطَأٌ لَا يَلْتَفِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ إِلَيْهِ . 4338 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا مَعَانِي هَذَا الْبَابَ وَبَسَطْنَاهَا فِي التَّمْهِيدِ . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . 4339 - وَاخْتَلَفَتِ الْآثَارُ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي كَيْفِيَّةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ; فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَدًّا فَوْقَ أُذُنَيْهِ مَعَ رَأْسِهِ ، رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ أُذُنَيْهِ ، وَرَوِي عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَرَوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُهَا إِلَى صَدْرِهِ . 4340 - وَكُلُّهَا آثَارٌ مَعْرُوفَةٌ مَشْهُورَةٌ ، وَأَثْبَتُّ مَا فِي ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ هَذَا ، وَفِيهِ : حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ التَّابِعِينَ ، وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407697

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
