وَقِرَاءَةِ ابْنِ عُمَرَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ ، وَرُبَّمَا قَرَأَ السُّورَتَيْنِ ، وَالثَّلَاثَ فِي رَكْعَةٍ . 4463 - فَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الْمُبَاحِ الْجَائِزِ : أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ بِمَا شَاءَ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ ، مَا لَمْ يَكُنْ إِمَامًا يُطَوِّلُ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ . 4464 - وَبِنَحْوِ ذَلِكَ تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ فِي الْقِرَاءَةِ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الصَّلَاةِ : مَرَّةً يُخَفِّفُ ، وَرُبَّمَا طَوَّلَ .
صَنَعَ ذَلِكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ . 4465 - وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا تَوْقِيتَ فِي الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ . 4466 - وَهَذَا إِجْمَاعٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ قَوْلُهُ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ ، وَلَمْ يَحِدَّ شَيْئًا .
4467وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي أَقَلِّ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، وَفِي أُمِّ الْقُرْآنِ: هَلْ يُجْزِئُ مِنْهَا غَيْرُهَا مِنَ الْقُرْآنِ ، أَمْ لَا ؟ .
4468وَأَجْمَعُوا أَنْ لَاصَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ .
4469وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ بِبَغْدَادَ : تَسْقُطُ الْقِرَاءَةُ عَمَّنْ نَسِيَ ، فَإِنَّ النِّسْيَانَ مَوْضُوعٌ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ هَذَا بِمِصْرَ ; فَقَالَ : لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ يُحْسِنُ فَاتِحَةَالْكِتَابِ إِلَّا بِهَا ، وَلَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهَا حَرْفًا ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهَا ، أَوْ نَقَصَ مِنْهَا حَرْفًا ، أَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَكَذَا إِنْ قَرَأَ بِغَيْرِهَا .
4470 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَظُنُّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ الْقَدِيمِ دَخَلَتِ الشُّبْهَةُ فِيهِ عَلَيْهِ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ; أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : كَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ ؟ قِيلَ : حَسَنٌ . قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَنْ . 4471 - وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكِرٌ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ ، وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ رُوَاتِهِ ، لَيْسَ عِنْدَ يَحْيَى وَطَائِفَةٍ مَعَهُ ; لِأَنَّهُ رَمَاهُ مَالِكٌ مِنْ كِتَابِهِ بِأَخِرَةٍ ، وَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ .
4472 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعَادَ تِلْكَ الصَّلَاةَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْهُ . 4473 - وَرَوَى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ - أَنَّ عُمَرَ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي الْمَغْرِبِ ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ . 4473 م - وَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّصِلٌ ، وَحَدِيثُ مَالِكٍ مُرْسَلٌ عَنْ عُمَرَ لَا يَصِحُّ ، وَالْإِعَادَةُ عَنْهُ صَحِيحَةٌ ، رَوَاهَا عَنْ عُمَرَ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ : هَمَّامٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْظَلَةَ ، وَزِيَادُ بْنُ عِيَاضٍ .
وَكُلُّهُمْ لَقِيَ عُمَرَ ، وَسَمِعَ مِنْهُ ، وَشَهِدَ الْقِصَّةَ ، وَرَوَى الْإِعَادَةَ عَنْ عُمَرَ أَيْضًا غَيْرُهُمْ . 4474 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ ضَمْضَمَ بْنِ جَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ - قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ ، فَلَمْ يَقْرَأْ ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ . 4475 - وَرَوَى إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيَاضٍ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِهِمْ ، فَلَمْ يَقْرَأْ ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَقَالَ : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ .
4476وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَنْ أَبَانٍ ، عَنْجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ عُمَرَ أَعَادَ تِلْكَ الصَّلَاةَ بِإِقَامَةٍ .
4477وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ : إِنَّعُمَرَ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ ، فَأَقَامَ ، وَأَعَادَ تِلْكَ الصَّلَاةَ .
4478ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ذَلِكَ عَنْمَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ .
4479وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الَّذِي يَنْسَى الْقِرَاءَةَ : أَيُعْجِبُكَ مَا قَالَ عُمَرُ ؟ قَالَ : أَنَا أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ فَعَلَهُ ، وَأَنْكَرَ الْحَدِيثَ ،وَقَالَ : يَرَى النَّاسُ عُمَرَ يَصْنَعُ هَذَا فِي الْمَغْرِبِ ، فَلَا يُسَبِّحُونَ بِهِ ، وَلَا يُخْبِرُونَهُ ؟ أَرَى أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ مَنْ فَعَلَ هَذَا ، وَيُعِيدَ الْقَوْمُ الَّذِينَ صَلُّوا مَعَهُ .
4480وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِيمَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ مَالِكٌ :إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ - يَعْنِي مِنْ صَلَاةٍ أَرْبَعٍ - أَعَادَ .
4481وَقَدْ قَالَ : مَنْ لَمْ يَقْرَأْفِي نِصْفِ صَلَاتِهِ - أَعَادَ .
4482وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : مَنْ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الصَّلَاةِكُلِّهَا ، أَوْ فِي أَكْثَرِهَا رَأَيْتُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا .
4483قَالَ : وَسُنَّةُ الْقِرَاءَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِبِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
4484وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فَإِنْلَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَقَرَأَ بِغَيْرِهَا أَجْزَأَهُ .
4485قَالَ : وَإِنْ نَسِيَ أَنْيَقْرَأَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ أَعَادَ .
4486وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ،وَيُسَبِّحُ فِي الْآخِرَتَيْنِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ .
4487قَالَ سُفْيَانُ : وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍأَعَادَ الصَّلَاةَ ; لِأَنَّهُ لَا تُجْزِئُهُ قِرَاءَةُ رَكْعَةٍ .
4488قَالَ : وَكَذَلِكَ إِنْ نَسِيَ أَنْيَقْرَأَ فِي رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ .
4489وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيكُلِّ رَكْعَةٍ ; كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ الْمِصْرِيِّ ، وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ .
4490وَقَالَ ابْنُ خُوَازِ مَنْدَادَ الْمَالِكِيُّ : قِرَاءَةُأُمِّ الْقُرْآنِ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ .
4491 - قَالَ : وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ أَنَّهُ مَنْ نَسِيَهَا فِي رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ، وَلَا تُجْزِئُهُ . 4492 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ إِذَا تَرَكَهَا نَاسِيًا فِي رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةٍ ثُلَاثِيَّةٍ ، أَوْ رُبَاعِيَّةٍ . فَقَالَ : يُعِيدُ الصَّلَاةَ أَصْلًا ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عَنْهُ ، وَقَالَ : يَسْجُدُ سَجْدَتِي السَّهْو ، وَتَجْزِئُهُ .
4493وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْهُ قَالَ : قَدْ قِيلَ: يُعِيدُ تِلْكَ الرَّكْعَةَ ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ .
4494قَالَ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَايُجْزِئُهُ حَتَّى يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ نَحْوَ قَوْلِنَا .
4495قَالَ : وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ : إِنْتَرَكَهَا عَامِدًا فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا ، وَقَرَأَ غَيْرَهَا - أَجْزَأَهُ .
4496قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : أَقَلُّهُ آيَةٌ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ،وَمُحَمَّدٌ : ثَلَاثُ آيَاتٍ ، أَوْ آيَةٌ طَوِيلَةٌ نَحْوَ آيَةِ الدَّيْنِ .
4497وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَقَلُّ مَا يُجْزِئُهُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ إِنْ أَحْسَنَهَا ، فَإِنْ كَانَ لَايُحْسِنُهَا وَيُحْسِنُ غَيْرَهَا مِنَ الْقُرْآنِ قَرَأَ بَعْدَهَا سَبْعَ آيَاتٍ ، لَا يُجْزِئُهُ دُونَ ذَلِكَ .
4498وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ حَمِدَ اللَّهَ، وَكَبَّرَ بِمَكَانِ الْقِرَاءَةِ ، لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُهُ .
4499وَمَنْ أَحْسَنَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنْ تَرَكَ مِنْهَاحَرْفًا وَاحِدًا وَخَرَجَ مِنَ الصَّلَاةِ أَعَادَ .
4500وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَالَمْ يُجْزِهِ إِلَّا مِثْلُهَا مِنَ الْقُرْآنِ فِي عَدَدِ آيَاتِهَا وَحُرُوفِهَا .
4501قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : لَا صَلَاةَ لِمَنْلَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ .
4502وَقَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : بَيَّنَ لَنَا نَبِيُّنَا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ،وَمَا تَيَسَّرَ ; فَعَيَّنَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ; لِوُجُوبِهَا ، وَخَيَّرَ فِيمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ; رَحْمَةً ، وَرِفْقًا .
4503وَهَذَا كُلُّهُ يَشْهَدُ لِصِحَّةِ قَوْلِ مَنْ أَوْجَبَ الْقِرَاءَةَ بِهَا فِي الصَّلَاةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ كَمَا قَالَ جَابِرٌ ; لِأَنَّ رُكُوعَ رَكْعَةٍ لَايَنُوبُ عَنْ رُكُوعِ أُخْرَى ، وَلَا سُجُودَ رَكْعَةٍ يَنُوبُ عَنْ سُجُودِ أُخْرَى ; فَكَذَلِكَ لَا تَنُوبُ قِرَاءَةُ رَكْعَةٍ عَنْ قِرَاءَةٍ أُخْرَى .
4504وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ وَاخْتِيَارِهِ ،وَهُوَ الصَّوَابُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - .
4505 - وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ : رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا الْآيَةَ - فَإِنَّمَا هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْقُنُوتِ وَالدُّعَاءِ ; لِمَا كَانَ فِيهِ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الرِّدَّةِ . 4506 - وَالْقُنُوتُ جَائِزٌ فِي الْمَغْرِبِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَفِي كُلِّ صَلَاةٍ أَيْضًا ، وَأَوْكَدُ ذَلِكَ فِي الصُّبْحِ . وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَرَى ذَلِكَ أَصْلًا ، وَسَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ مِنَ هَذَا الْكِتَابِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - .