189 155 - قَسَّمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ; فَنِصْفُهَا لِي ، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي . وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اقْرَؤُوا ; يَقُولُ الْعَبْدُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَدِيثُ بِتَمَامِهِ إِلَى آخَرِ السُّورَةِ لَيْسَ فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . 4585 - وَهُوَ أَقْطَعُ حَدِيثٍ وَأَثْبَتُهُ فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ; لِأَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ قَدْ تَأَوَّلُوا فِيهَا ، فَأَكْثَرُوا التَّشْغِيبَ وَالتَّنَازُعَ . 4586 - وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَعَلَى أَوْجُهٍ : 4587 - أَحَدُهَا : هَلْ هِيَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ آيَةٌ أَمْ لَا ؟ . 4588 - وَالثَّانِي : هَلْ هِيَ آيَةٌ فِي كُلِّ سُورَةٍ أَمْ لَا ؟ . 4589 - وَالثَّالِثُ : هَلْ هِيَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ سُورَةِ النَّمْلِ أَمْ لَا ؟ . 4590 - وَالرَّابِعُ : هَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ دُونَ أَنْ يُقْرَأَ بِهَا مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَمْ لَا ؟ . 4591 - وَالْخَامِسُ : هَلْ تُقْرَأُ فِي النَّوَافِلِ دُونَ الْفَرَائِضِ أَمْ لَا ؟ . 4592 - وَقَدْ أَوْرَدْنَا مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْمَعَانِي عِنْدَ ذِكْرِ الْبَابِ الثَّالِثِ مِنْ هَذَا الْبَابِ ، وَنَخْتَصِرُ الْقَوْلَ فِي الْقِرَاءَةِ بِهَا خَاصَّةً هُنَا ، وَفِي جُمْلَةِ حُكْمِهَا ; لِأَنَّا قَدِ اسْتَوْعَبْنَاهُ وَمَهَّدْنَاهُ هُنَاكَ . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . 4593 - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الْمَكْتُوبَةِ سِرًّا وَلَا جَهْرًا فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَلَا فِي غَيْرِهَا . وَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ : فَإِنْ شَاءَ قَرَأَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، وَهُوَ قَوْلُ الطَّبَرِيِّ . 4594 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : يَقْرَؤُهَا مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِرًّا ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ : إِنْ شَاءَ جَهْرَ بِهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَخْفَاهَا . 4595 - وَقَالَ سَائِرُهُمْ : يُخْفِيهَا . 4596 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : هِيَ آيَةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ يُخْفِيهَا إِذَا أَخْفَى ، وَيَجْهَرُ بِهَا إِذَا جَهَرَ . 4597 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ : هَلْ هِيَ آيَةٌ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ أَمْ لَا ؟ - عَلَى قَوْلَيْنِ ; أَحَدُهُمَا : هِيَ آيَةٌ فِي فَاتِحَةِ كُلِّ سُورَةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَالثَّانِي : لَيْسَتْ آيَةً فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ إِلَّا فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصَّةً . 4598 - وَفِي مَعْنَى حَدِيثِهِ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ :
المصدر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407720
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة