---
title: 'حديث: 189 ( 9 ) بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِي… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407735'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407735'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 407735
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 189 ( 9 ) بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِي… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 189 ( 9 ) بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ 161 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ، هِيَ خِدَاجٌ ، هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ . قَالَ : فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ ، قَالَ : فَغَمَزَ ذِرَاعِي ، ثُمَّ قَالَ : اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ ; فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ - تَبَارَكَ ، وَتَعَالَى - قَسَّمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ; فَنِصْفُهَا لِي ، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي . وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اقْرَأُوا ; يَقُولُ الْعَبْدُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، يَقُولُ اللَّهُ - تَبَارَكَ ، وَتَعَالَى - : حَمِدَنِي عَبْدِي . وَيَقُولُ الْعَبْدُ : الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، يَقُولُ اللَّهُ : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي . وَيَقُولُ الْعَبْدُ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ، يَقُولُ اللَّهُ : مَجَّدَنِي عَبْدِي . يَقُولُ الْعَبْدُ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ; فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . يَقُولُ الْعَبْدُ : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ; فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . 4675 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَمَنْ رَوَاهُ عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي السَّائِبِ ; جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . 4676 - وَهِيَ رِوَايَةٌ غَرِيبَةٌ عَنْ مَالِكٍ ، وَمَعْرُوفَةٌ عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَأَخْطَأَ فِيهِ زِيَادُ بْنُ يُونُسَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ ; فَرَوَيَاهُ عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ . 4677 - وَفِي حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ يُونُسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ : مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ . 4678 - وَهَذَا وَهْمٌ وَغَلَطٌ ; لِإِدْخَالِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ ، وَإِنَّمَا لَفْظُ حَدِيثِ عُبَادَةَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . 4679 - عَلَى أَنَّهُ غَرِيبٌ جِدًّا مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَمَحْفُوظٌ لِابْنِ عُيَيْنَةَ وَجَمَاعَةٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَلَفْظُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ . 4680 - وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا مِنَ الْفِقْهِ : إِيجَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ، وَأَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ ، وَإِنْ قُرِئَ فِيهَا بِغَيْرِهَا مِنَ الْقُرْآنِ . 4681 - وَالْخِدَاجُ : النُّقْصَانُ ، وَالْفَسَادُ ، مِنْ قَوْلِهِمْ : أَخْدَجَتِ النَّاقَةُ ، وَخَدَجَتْ : إِذَا وُلِدَتْ قَبْلَ تَمَامِ وَقْتِهَا وَقَبْلَ تَمَامِ الْخَلْقِ ، وَذَلِكَ نِتَاجٌ فَاسِدٌ . 4682 - وَأَمَّا تَحْرِيرُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَيَقُولُونَ : إِنَّ هَذَا اسْمٌ خَرَجَ عَلَى الْمَصْدَرِ ، يَقُولُونَ : أَخْدَجَتِ النَّاقَةُ وَلَدَهَا : إِذَا وَلَدَتْهُ نَاقِصًا لِلْوَقْتِ ; فَهِيَ مُخْدِجٌ ، وَالْوَلَدُ مُخْدَجٌ ، وَالْمَصْدَرُ الْإِخْدَاجُ . 4683 - وَأَمَّا خَدَجَتْ : فَرَمَتْ بِوَلَدِهَا قَبْلَ الْوَقْتِ نَاقِصًا ، أَوْ تَامًّا ; فَهِيَ خَادِجٌ ، وَالْوَلَدُ مَخْدُوجٌ وَخَدِيجٌ . وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ الْخَلِيلِ ، وَأَبِي حَاتِمٍ ، وَالْأَصْمَعِيِّ . 4684 - وَقَالَ الْأَخْفَشُ : خَدَجَتِ النَّاقَةُ : إِذَا أَلْقَتْ وَلَدَهَا لِغَيْرٍ تَمَامٍ ، وَأَخْدَجَتْ : إِذَا قَذَفَتْ بِهِ قَبْلَ الْوَقْتِ ، وَإِنْ كَانَ تَامَّ الْخَلْقِ . 4685 - وَقَدْ زَعَمَ مَنْ لَمْ يُوجِبْ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَ : هِيَ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ ، وَإِنَّ قَوْلَهُ : خِدَاجٌ - يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ ; لِأَنَّهُ نُقْصَانُ ، وَالصَّلَاةُ النَّاقِصَةُ جَائِزَةٌ . 4686 - وَهَذَا تَحَكُّمٌ فَاسِدٌ . وَالنَّظَرُ يُوجِبُ فِي النُّقْصَانِ أَلَّا تَجُوزَ مَعَهُ الصَّلَاةُ ; لِأَنَّهَا صَلَاةٌ لَمْ تَتِمْ . 4687 - وَمَنْ خَرَجَ مِنْ صَلَاةٍ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا فَعَلَيْهِ إِعَادَتُهَا تَامَّةً كَمَا أُمِرَ عَلَى حَسَبِ حُكْمِهَا . 4688 - وَمَنِ ادَّعَى أَنَّهَا تَجُوزُ مَعَ إِقْرَارِهِ بِنَقْصِهَا فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ ، وَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ مِنْ وَجْهٍ يُلْزِمُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 4689 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ فَإِنَّ مَالِكًا ، وَالشَّافِعِيَّ ، وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبَا ثَوْرٍ ، وَدَاوُدَ - قَالُوا : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . 4690 - قَالَ ابْنُ خُوَازِ مَنْدَادَ : وَهِيَ عِنْدَنَا مُعَيَّنَةٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، قَالَ : وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ أَنَّ مَنْ نَسِيَهَا فِي رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ : إِنَّهَا تَبْطُلُ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِرَكْعَةٍ يَصِلُهَا بِالرَّكْعَةِ الَّتِي قَرَأَ فِيهَا ، وَلَا تُجْزِيهِ . 4691 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِيمَنْ نَسِيَهَا فِي رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةٍ ثُلَاثِيَّةٍ أَوْ رُبَاعِيَّةٍ : فَقَالَ مَرَّةً : لَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ ، وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ يُضِيفُهَا إِلَى الثَّلَاثِ الَّتِي قَرَأَ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَيَسْجُدُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، كَالَّذِي نَسِيَ سَجْدَةً وَيَذْكُرُ قَبْلَ السَّلَامِ سَوَاءٌ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَسَلَّمَ ، أَوْ تَكَلَّمَ ، أَوْ طَالَ ذَلِكَ - أَعَادَ الصَّلَاةَ . 4692 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَرِوَايَتِهِ ، وَاخْتِيَارُهُ . 4693 - وَقَالَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ الْآخَرِ : إِنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ بِالْبَيِّنِ . 4694 - وَقَالَ مَالِكٌ مَرَّةً أُخْرَى : يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَتُجْزِيهِ ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْهُ . 4695 - قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ يُعِيدُ تِلْكَ الرَّكْعَةَ ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ . 4696 - وَقَالَ مَرَّةً : يَسْجُدُ سَجْدَتِيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ، ثُمَّ يُعِيدُ الصَّلَاةَ . 4697 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ حَتَّى يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ . 4698 - وَهُوَ قَوْلُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ . 4699 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ : إِنْ تَرَكَهَا عَامِدًا فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا وَقَرَأَ غَيْرَهَا أَجْزَأَهُ ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فِي ذَلِكَ . 4700 - وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : يَقْرَأُ الْمُصَلِّي بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا مِثْلُهَا مِنَ الْقُرْآنِ : عِدَّةُ آيَاتِهَا وَحُرُوفِهَا . 4701 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا بُدَّ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ قِرَاءَةِ ، أَقَلُّ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا آيَةٌ . 4702 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : أَقَلُّهُ ثَلَاثُ آيَاتٍ ، أَوْ آيَةٌ طَوِيلَةٌ كَآيَةِ الدَّيْنِ . 4703 - وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا لَمْ يَقْرَأْ أُمَّ الْقُرْآنِ فِي الْأُولَيَيْنِ أَعَادَ ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَخُصَّ أُولَيَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا ، وَمَذْهَبُهُ الْقِرَاءَةُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا ، فَإِنْ نَسِيَهَا فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَجَوَابُهُ مَا تَقَدَّمُ ذِكْرُهُ . 4704 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ الْمُصَلِّي مِنَ الْقِرَاءَةِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِنْ أَحْسَنَهَا ، وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْهَا - وَهُوَ يُحْسِنُ غَيْرَهَا مِنَ الْقُرْآنِ - قَرَأَ بِعَدَدِهَا سَبْعَ آيَاتٍ لَا يُجْزِيهِ دُونَ ذَلِكَ . فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ حَمِدَ اللَّهَ وَكَبَّرَ مَكَانَ الْقِرَاءَةِ ، لَا يُجْزِيهِ غَيْرُهُ حَتَّى يَتَعَلَّمَهَا . 4705 - قَالَ : وَمَنْ أَحْسَنَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنْ تَرَكَ مِنْهَا حَرْفًا وَاحِدًا وَخَرَجَ مِنَ الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ . 4706 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ، وَخَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ - أَنَّهُمْ قَالُوا : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الْأَوْزَاعِيِّ . 4707 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى إِيجَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوَلَيَيْنِ مِنَ صَلَاةٍ أَرْبَعٍ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ اخْتِلَافِهِمْ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهَا . 4708 - وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ ; فَمَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَدَاوُدَ - أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ . وَمَنْ أَبَى مِنْهُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ إِعَادَتُهَا . 4709 - إِلَّا أَنَّ مَالِكًا اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي النَّاسِي لِقِرَاءَتِهَا فِي رَكْعَةٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ . 4710 - وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : الْقِرَاءَةُ فِيهِمَا وَاجِبَةٌ ، وَلَمْ يُعَيِّنْ أُمَّ الْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِهَا . 4711 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ حَدِيثَ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَكَانَ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا . 4712 - وَذَكَرْنَا هُنَاكَ أَيْضًا حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، هَلْ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قِرَاءَةٌ ؟ فَقَالَ : وَهَلْ تَكُونُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ . 4713 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَعْلُومٌ أَنَّ الرَّكْعَةَ الْوَاحِدَةَ صَلَاةٌ ; فَلَا تَجُوزُ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ ، وَكُلُّ رَكْعَةٍ كَذَلِكَ . 4714 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْقِرَاءَةُ فِي الْآخِرَتَيْنِ لَا تَجِبُ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ . 4715 - قَالَ الثَّوْرِيُّ : يُسَبِّحُ فِي الْآخِرَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَقْرَأَ ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ الْكُوفِيِّينَ وَسَلَفِ أَهْلِ الْعِرَاقِ . 4716 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، وَأَمَّا فِي الْأُخْرَيَيْنِ ; فَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ ، وَإِنْ شَاءَ قَرَأَ . 4717 - وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ ، وَلَمْ يُسَبِّحْ ، جَازَتْ صَلَاتُهُ . وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَرَوَاهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَرَوَى عَنْهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ خِلَافَ ذَلِكَ . 4718 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : الْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا ، وَثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ; فَلَا وَجْهَ لِمَنْ خَالَفَهُ . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . 4719 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ . 4720 - فَأَمَّا مَالِكٌ فَقَدْ ذَكَرْنَا مَذْهَبَهُ وَاخْتِلَافَ الرِّوَايَةِ عَنْهُ . 4721 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : مَنْ قَرَأَ فِي نِصْفِ صَلَاتِهِ مَضَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمَغْرِبِ أَوِ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ ، وَنَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ - أَعَادَ صَلَاتَهُ . 4722 - وَأَمَّا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فَقَالَ : إِذَا قَرَأَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ إِمَامًا كَانَ أَوْ مُنْفَرِدًا فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ; لِمَا أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ : أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ . 4723 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَاسَ إِسْحَاقُ الْإِمَامَ وَالْمُنْفَرِدَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ فَأَخْطَأَ الْقِيَاسَ ; لِأَنَّ الْإِمَامَ وَالْمُنْفَرِدَ لَا يَحْمِلُ غَيْرُهُ عَنْهُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ ، وَلَا يَقْلِبُ أَحَدٌ عَلَيْهِ رُتْبَةَ صَلَاتِهِ ، وَلَا يَقْلِبُهَا هُوَ ; فَتُجْزِئُ عَنْهُ . 4724 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِنْ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الصُّبْحِ وَلَمْ يَقْرَأْ فِي الْأُخْرَى أَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ ، وَلَمْ يَقْرَأْ فِي الثَّلَاثِ - أَعَادَ . 4725 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَرَأْتَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ أَجْزَأَكَ ، وَقَالَ بِهِ أَكْثَرُ فُقَهَاءِ الْبَصْرَةِ . 4726 - وَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ الْمَدَنِيُّ : إِذَا قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الصَّلَاةِ أَجَزْتُهُ ، وَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ ; لِأَنَّهَا صَلَاةٌ قَدْ قَرَأَ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فَهِيَ تَمَامٌ ، لَيْسَتْ بِخِدَاجٍ . 4727 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ قَوْلٌ شَاذٌّ لَا يَعْرِفُهُ أَصْحَابُهُ ، وَيُنْكِرُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ - أَنَّ الصَّلَاةَ تُجْزِئُ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ . وَهِيَ عَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ مُنْكَرَةٌ ، وَالصَّحِيحُ عَنْهُ خِلَافُهَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ عَنْهُ . 4728 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، لَا تُجْزِئُ الرَّكْعَةُ إِلَّا بِهَا . 4729 - قَالَ : وَكَمَا لَا يَنُوبُ سُجُودُ رَكْعَةٍ وَلَا رُكُوعُهَا عَنْ رَكْعَةٍ أُخْرَى - فَكَذَلِكَ لَا تَنُوبُ قِرَاءَةُ رَكْعَةٍ عَنْ غَيْرِهَا . 4730 - وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ جَابِرٍ . وَبِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ ، وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ ، وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ . 4731 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ أَوْضَحْنَا الْحُجَّةَ فِي وُجُوبِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ وَالْأَثَرِ فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ . 4732 - وَأَمَّا مَنْ أَجَازَ الْقِرَاءَةَ بِغَيْرِهَا فَمَحْجُوجٌ بِحَدِيثِ هَذَا الْبَابِ ، وَبِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . 4733 - وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ قَالَ : يَأْتِي بِعَدَدِ حُرُوفِهَا وَآيَاتِهَا ; لِأَنَّ التَّعْيِينَ لَهَا وَالنَّصَّ عَلَيْهَا قَدْ خَصَّهَا بِهَذَا الْحُكْمِ دُونَ غَيْرِهَا ، وَمُحَالٌ أَنْ يَجِيءَ بِالْبَدَلِ مِنْهَا مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَتَرَكَهَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَجِيءَ بِهَا وَبِعَدَدِ آيَاتِهَا كَسَائِرِ الْمَفْرُوضَاتِ الْمُعَيَّنَاتِ فِي الْعِبَادَاتِ . 4734 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : قَالَ - تَعَالَى - : قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ; فَنِصْفُهَا لِي ، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اقْرَؤُوا ; يَقُولُ الْعَبْدُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، فَبَدَأَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ; فَهَذَا أَوْضَحُ شَيْءٍ وَأَبْيَنُهُ أَنَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَيْسَتْ آيَةً مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَدَأَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ; فَجَعَلَهَا آيَةً ، ثُمَّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةً ، ثُمَّ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ آيَةً . 4735 - فَهَذِهِ ثَلَاثُ آيَاتٍ لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ ، وَجَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَهُ تَبَارَكَ اسْمُهُ ، ثُمَّ الْآيَةُ الرَّابِعَةُ جَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ ، ثُمَّ ثَلَاثُ آيَاتٍ لِعَبْدِهِ تَتِمَّةُ سَبْعِ آيَاتٍ . 4736 - فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ آيَةٌ ، ثُمَّ الْآيَةُ السَّابِعَةُ إِلَى آخَرِ السُّورَةِ . 4737 - وَهَكَذَا تَكُونُ نِصْفَيْنِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ ; لِأَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ - : فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . 4738 - وَهَؤُلَاءِ إِشَارَةٌ إِلَى جَمَاعَةِ مَنْ يَعْقِلُ وَمَا لَا يَعْقِلُ ، وَأَقَلُّ الْجَمَاعَةِ ثَلَاثَةٌ . 4739 - فَعَلِمْنَا بِقَوْلِهِ : هَؤُلَاءِ أَنَّهُ أَرَادَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ ، وَالْآيَاتُ أَقَلُّهَا ثَلَاثٌ ; لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ اثْنَتَيْنِ لَقَالَ : هَاتَانِ ، وَلَوْ أَرَادَ وَاحِدَةً لَقَالَ : هَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي . 4740 - وَإِذَا كَانَ مِنْ قَوْلِهِ : اهْدِنَا إِلَى آخَرِ السُّورَةِ - ثَلَاثُ آيَاتٍ ; كَانَتِ السَّبْعُ آيَاتٍ مِنْ قَوْلِهِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَى قَوْلِهِ : وَلا الضَّالِّينَ ، وَصَحَّتْ قِسْمَةُ السَّبْعِ عَلَى السَّوَاءِ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثٌ ، وَآيَةٌ بَيْنَهُمَا . 4741 - قَالَ فِي الْأُولَى : حَمِدَنِي عَبْدِي ، وَفِي الثَّانِيَةِ : أَثْنَى عَلِيَّ عَبْدِي ، وَفِي الثَّالِثَةِ : مَجَّدَنِي عَبْدِي ، وَفِي الرَّابِعَةِ : هَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ، ثُمَّ قَالَ فِي قَوْلِهِ : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ - : هَؤُلَاءِ لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . 4742 - فَلَمَّا قَالَ : هَؤُلَاءِ عَلِمْنَا أَنَّهَا ثَلَاثُ آيَاتٍ ، وَتَقَدَّمَتْ أَرْبَعَةٌ تَتِمَّةُ سَبْعِ آيَاتٍ ، لَيْسَ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعُ آيَاتٍ . 4743 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي . 4744 - وَأَجْمَعَ الْقُرَّاءُ وَالْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهَا سَبْعُ آيَاتٍ ، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا : فَمَنْ جَعَلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةً مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ - لَمْ يَعُدَّ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ آيَةً ، وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةً - عَدَّ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ آيَةً . وَهُوَ عَدَدُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَأَهْلِ الْبَصْرَةِ . 4745 - وَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ مِنَ الْقُرَّاءِ وَالْفُقَهَاءِ - فَإِنَّهُمْ عَدُّوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةً ، وَلَمْ يَعُدُّوا أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ . 4746 - وَهَذَا الْحَدِيثُ أَبْيَنُ مَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي سُقُوطِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ آيِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَهُوَ قَاطِعٌ لِمَوْضِعِ الْخِلَافِ . 4747 - فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ تَكُونُ قِسْمَةُ الصَّلَاةِ عِبَارَةً عَنِ السُّورَةِ ، وَهُوَ يَقُولُ : قَسَمْتُ الصَّلَاةَ ، وَلَمْ يَقُلْ : قَسَمْتُ السُّورَةَ ؟ . 4748 - قِيلَ : مَعْلُومٌ أَنَّ الْقِرَاءَةَ يُعَبَّرُ بِهَا عَنِ الصَّلَاةِ ، كَمَا قَالَ : وَقُرْآنَ الْفَجْرَ ; أَيْ قِرَاءَةَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَجَائِزٌ أَنْ يُعَبِّرَ أَيْضًا بِالصَّلَاةِ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَالْقُرْآنِ . 4749 - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ : إِنَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَيْسَتْ آيَةً مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَلَا مِنْ غَيْرِهَا إِلَّا فِي سُورَةِ النَّمْلِ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - : إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - قَوْلُهُ ، تَعَالَى : وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا ، وَالِاخْتِلَافُ مَوْجُودٌ فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ; فَعَلِمْنَا أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ; لِأَنَّهُ تَعَالَى قَدْ نَفَى الِاخْتِلَافَ عَنْ كِتَابِهِ بِمَا تَلَوْنَا ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ . 4750 - وَمِنْ جِهَةِ الْأَثَرِ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . 4751 - وَرُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلَفَ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ - فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . 4752 - وَمِنْ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ يَقُولُ فِيهِ : فَكَانُوا لَا يَقْرَؤُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . 4753 - وَقَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ ، وَالْقِرَاءَةِ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . 4754 - وَقَالَ أَبُو نَعَامَةَ ، قَيْسُ بْنُ عَبَايَةَ الْحَنَفِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ; فَقَالَ لِي : يَا بُنَيَّ ، إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ ; فَإِنِّي صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُمْ أَحَدًا يَقُولُهَا ، فَإِذَا قَرَأْتَ فَقُلْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . 4755 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْآثَارَ مِنْ طُرُقٍ بِأَسَانِيدِهَا فِي التَّمْهِيدِ . 4756 - فَهَذِهِ الْآثَارُ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا مَنْ كَرِهَ قِرَاءَةَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَنْ أَبَى مِنْ أَنْ يَعُدَّهَا آيَةً مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَهِيَ أَحَادِيثُ حِسَانٍ رَوَاهَا الْعُلَمَاءُ الْمَعْرُوفُونَ ، إِلَّا حَدِيثَ ابْنِ مُغَفَّلٍ ; فَإِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ . 4756 م - وَلِلْعُلَمَاءِ فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَقَاوِيلُ : 4757 - فَجُمْلَةُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ عِنْدَهُمْ آيَةً مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي سُورَةِ النَّمْلِ ، وَأَنَّهُ لَا يَقْرَأُ بِهَا الْمُصَلِّي فِي الْمَكْتُوبَةِ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَلَا فِي غَيْرِهَا سِرًّا وَلَا جَهْرًا . 4758 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ بِهَا فِي النَّافِلَةِ ، وَمَنْ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَرْضًا . 4759 - هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ، وَعَلَيْهِ يُنَاظِرُ الْمَالِكِيُّونَ مَنْ خَالَفَهُمْ . 4760 - وَقَدْ ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي عَنْ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ نَافِعٍ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُقْرَأُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ . 4761 - هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ مِنَ الْمَبْسُوطِ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ مَحْفُوظٌ لِابْنِ نَافِعٍ . 4762 - وَرَوَى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : لَا أَرَى أَنْ يَتْرُكَهَا فِي فَرِيضَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . 4763 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لِلشَّافِعِيِّ فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَوْلَانِ : 4764 - ( أَحَدُهُمَا ) : أَنَّهَا الْآيَةُ الْأُولَى مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ السُّوَرِ الَّتِي أُثْبِتَتْ فِي أَوَائِلِهَا . 4765 - ( وَالْقَوْلُ الْآخَرُ ) : هِيَ آيَةٌ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ . 4766 - وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا ، وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ الْقَوْلَيْنِ عَنْهُ . 4767 - وَقَالَ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ : صَلَّيْتُ خَلْفَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ فَكَانَ يَجْهَرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَبِآمِينَ . 4768 - وَرَوَى اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمَّرِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَبْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَقَبْلَ السُّورَةِ ، وَكَبَّرَ فِي الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ ، وَقَالَ : أَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4769 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ - : هِيَ آيَةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ . 4770 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجَارُودِ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ : رَجُلٌ صَلَّى صَلَوَاتٍ فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَعَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، قَالَ : يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا . 4771 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا قَوْلُ كُلِّ مَنْ جَعَلَهَا الْآيَةَ الْأُولَى مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَأَوْجَبَ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ . 4772 - وَأَمَّا أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ لَا يَحْفَظُونَ عَنْهُ هَلْ هِيَ آيَةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَمْ لَا . 4773 - وَمَذْهَبُهُ أَنَّهُ يُسِرُّ بِهَا فِي الْجَهْرِ وَالسِّرِّ . 4774 - وَقَالَ دَاوُدُ : هِيَ آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَقَعَتْ فِيهِ ، وَلَيْسَتْ هِيَ مِنَ السُّورَةِ ، وَإِنَّمَا هِيَ آيَةٌ مُفْرَدَةٌ غَيْرُ مُلْحَقَةٍ بِالسُّورِ . 4775 - وَزَعَمَ الرَّازِيُّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ هَكَذَا . 4776 - وَقَالَ عَطَاءٌ : هِيَ آيَةٌ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ . 4777 - وَاتَّفَقَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ سِرًّا ، وَيُخْفِيهَا فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ وَغَيْرِهَا ، يَخُصُّهَا بِذَلِكَ . 4778 - وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلَيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَمَّارٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ . 4779 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ . 4780 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ . 4781 - وَرُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ . 4782 - وَرُوِيَ أَيْضًا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ لَا يَقْرَؤُهَا فِي الْمَكْتُوبَةِ سِرًّا وَلَا جَهْرًا ، وَلَا هِيَ آيَةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ . 4783 - وَهُوَ قَوْلُ الطَّبَرِيِّ . 4784 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجْهَرُ بِهَا فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ ; لِأَنَّهَا أَوَّلُ آيَةٍ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ . 4785 - وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ ، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ . 4786 - وَرُوِيَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ فِي ذَلِكَ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ . 4787 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الْأَشْعَثِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ إِسْمَاعِيلِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَجْهَرُ بَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . 4788 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ مُلَيْكَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَقْرَأُ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . 4789 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : كَانَ يَقْطَعُهَا آيَةً آيَةً : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ . 4790 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا مَنْ قَرَأَ بِهَا سِرًّا فِي صَلَاةِ السِّرِّ ، وَجَهَرَ بِهَا فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ - فَحُجَّتُهُ أَنَّهَا أَوَّلُ آيَةٍ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَالْمُنَاظَرَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ . 4791 - وَأَمَّا مَنْ أَسَرَّ بِهَا فِي الْجَهْرِ وَالسِّرِّ فَإِنَّمَا مَالَ إِلَى الْأَثَرِ ، وَقَرَأَهَا مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْمُوجِبِ لِلْعَمَلِ دُونَ الْعِلْمِ . 4792 - وَاحْتَجُّوا مِنَ الْأَثَرِ فِي ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يُسْمِعْنَا قِرَاءَةَ ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . 4793 - وَبِمَا رَوَاهُ عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . 4794 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شُعْبَةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ - مِثْلُ ذَلِكَ . 4795 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ . 4796 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ بِأَسَانِيدِهَا وَطُرُقِهَا فِي كِتَابِ الْإِنْصَافِ فِيمَا بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ الْخِلَافِ ، وَفِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْهَرْ بِهَا . 4797 - وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُخْفِيهَا . 4798 - فَقَالَ بِهَذَا مَنْ رَأَى أَنْ يُخْفِيَهَا ، وَرَوَوْا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْهَرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَكَانَ يَجْهَرُ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . 4799 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْجَهْرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قِرَاءَةُ الْأَعْرَابِ . 4800 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَكَمٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ لَا يَجْهَرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . 4801 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَيْسُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْهَرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . 4802 - وَرَوَى مَنْصُورٌ وَحَمَّادٌ وَمُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ : أَرْبَعٌ يُخْفِيهِنَّ الْإِمَامُ ، وَيَقُولُهَا سِرًّا : الِاسْتِعَاذَةُ ، وَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَآمِينَ ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . 4803 - وَرَوَى الْكُوفِيُّونَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَ ذَلِكَ بِأَسَانِيدَ لَيْسَتْ بِالْقَوِيَّةِ . 4804 - وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ يَقُولُ : الْجَهْرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِدْعَةٌ . 4805 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْوَجْهَ ، وَزِدْنَاهُ بَيَانًا فِي كِتَابِنَا : كِتَابِ الْإِنْصَافِ . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . 4806 - وَقَدْ تَقَوَّلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِدْعَةٌ ، فِيمَا هُوَ عِنْدَ مُخَالَفَةِ سُنَّةٍ . 4807 - وَأَمَّا الَّذِينَ أَثْبَتُوهَا آيَةً فِي أَوَّلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَفِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ - فَإِنَّهُمْ قَالُوا : إِنَّ الْمُصْحَفَ لَمْ يُثْبِتِ الصَّحَابَةُ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ ; لِأَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ يُضِيفُوا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الذِّكْرِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ، وَيَكْتُبُوهُ بِالْمِدَادِ كَمَا كَتَبُوا الْقُرْآنَ . 4808 - هَذَا مَا لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُضِيفَهُ إِلَيْهِمْ . 4809 - أَلَا تَرَى أَنَّ الَّذِينَ رَأَوْا الشَّكْلَ فِيهِ كَرِهُوهُ ، وَقَالُوا : نَمَشْتُمُ الْمُصْحَفَ ، كَيْفَ يُضِيفُونَ إِلَيْهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ؟ . 4810 - وَاحْتَجُّوا مِنَ الْأَثَرِ بِمَا رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى يَنْزِلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ . 4811 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدَنِيُّ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، وَغَيْرُهُمْ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَبِمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : أُنْزِلَتْ عَلِيَّ سُورَةٌ ، فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ حَتَّى خَتَمَهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ ؟ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ وَعَدَنِيهِ رَبِّي . 4812 - رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَدَأَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، فَعَدَّهَا آيَةً ، ثُمَّ قَرَأَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَعَدَّهَا سِتَّ آيَاتٍ . 4813 - وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : صَلَّى مُعَاوِيَةُ لِلنَّاسِ بِالْمَدِينَةِ الْعَتَمَةَ ، فَلَمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَمْ يُكَبِّرْ بَعْضَ التَّكْبِيرِ الَّذِي يُكَبِّرُ النَّاسُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، فَقَالُوا : يَا مُعَاوِيَةُ ، أَسَرَقْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ ؟ . أَيْنَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ تَهْوِي سَاجِدًا ؟ . فَلَمْ يَعُدْ مُعَاوِيَةُ لِذَلِكَ بَعْدُ . 4814 - ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، فَلَمْ يَذْكُرْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ . 4815 - وَعَبْدُ الْمَجِيدِ أَيْضًا أَقْعَدُ مِنَ ابْنِ جُرَيْجٍ وَأَضْبَطُ لِحَدِيثِهِ مِنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ . 4816 - وَذَكَرَ عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، فَقَالَ : ثِقَةٌ ، كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُصْلِحُونَ كُتُبَهُمْ بِكِتَابِهِ . 4817 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْلِهِ : وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ - قَالَ : أُمُّ الْقُرْآنِ . 4818 - قَالَ : وَقَرَأَهَا عَلَيَّ سَعِيدٌ كَمَا قَرَأْتُهَا عَلَيْكَ ، ثُمَّ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْآيَةُ السَّابِقَةُ . 4819 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : فَقَرَأَ عَلَيَّ ابْنُ جُرَيْجٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَى وَلا الضَّالِّينَ سَبْعَ آيَاتٍ . 4820 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةُ أَصْحَابِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ ، كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ . 4821 - وَقَدْ ذَكَرْنَا آثَارَ هَذَا الْبَابِ كُلَّهَا بِأَسَانِيدِهَا وَطُرُقِهَا فِي التَّمْهِيدِ ، وَكِتَابِ الْإِنْصَافِ . 4822 - وَذَكَرْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ - أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ طُرُقٍ ثَابِتَةٍ مَذْكُورَةٍ فِي التَّمْهِيدِ ، وَفِي كِتَابِ الْإِنْصَافِ . 4823 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَتْرُكَانِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، يَسْتَفْتِحَانِ بِهَا لِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَلِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ . 4824 - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ : اخْتَلَسَ الشَّيْطَانُ آيَةَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ الْأَئِمَّةِ . 4825 - وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَرَقَ الشَّيْطَانُ مِنَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ آيَةً مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، أَوْ قَالَ : مِنْ كِتَابِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . 4826 - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَسِيَهَا النَّاسُ كَمَا نَسُوا التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ ، وَاللَّهِ مَا كُنَّا نَقْضِي السُّورَةَ حَتَّى يَنْزِلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . 4827 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حُصَيْنٍ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا إِلَّا بِمَا جَاءَ بِهِ الثِّقَاتُ . 4828 - وَذَكَرَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَفْتَحُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيَقُولُ : هِيَ آيَةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ تَرَكَهَا النَّاسُ . 4829 - وَقَالَ مُجَاهِدٌ : نَسِيَ النَّاسُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَهَذَا التَّكْبِيرُ . وَإِسْنَادُهُ فِي التَّمْهِيدِ . 4830 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَيَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَابْنِ شِهَابٍ - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ كَانَ عِنْدَهُمْ تَرْكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . 4831 - فَهَذَا مِنْ جِهَةِ الْعَمَلِ . 4832 - وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْأَثَرِ فَحَدِيثُ الْعَلَاءِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - اقْرَءُوا ; يَقُولُ الْعَبْدُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَدِيثَ ، قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي عَلَى حَسَبِ مَا بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى مِنْ هَذَا الْبَابِ مَعَ سَائِرِ الْآثَارِ الَّتِي أَوْرَدْنَا فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - كَانُوا لَا يَقْرَءُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . 4833 - وَإِنْ كَانَتْ مَعْلُولَةً فَفِيهَا اسْتِظْهَارٌ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِالْمَدِينَةِ ، عَلَى أَنَّ الْخِلَافَ بِالْمَدِينَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَوْجُودٌ قَدِيمًا وَحَدِيثًا . 4834 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ مَكَّةَ فِي أَنَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوَّلُ آيَةٍ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ . 4835 - وَقَدْ أَفْرَدْنَا فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابًا جَمَعْنَا فِيهِ الْآثَارَ وَأَقْوَالَ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ، سَمَّيْنَاهُ بِكِتَابِ الْإِنْصَافِ فِيمَا بَيْنُ الْمُخْتَلِفِينَ فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ الْخِلَافِ ، يَسْتَغْنِي النَّاظِرُ فِيهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ 4836 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدِ اعْتَرَضَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ عَلَى مَنِ احْتَجَّ عَلَى سُقُوطِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِقَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى - : وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا ، وَالِاخْتِلَافُ فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَوْجُودٌ - وَبِقَوْلِهِ إِنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ; فَقَالُوا : الْمَعْنَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَا عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي تَأْوِيلِهَا بِأَنَّهُ حَقُّ كُلُّهُ ، لَا يُوجَدُ فِيهِ بَاطِلٌ وَحَقٌّ ، وَمَا عَدَاهُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ فِيهِ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ . 4837 - قَالُوا : وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ وُجُودُ الِاخْتِلَافِ فِيهِ عِنْدَ الْجَمِيعِ فِي الْقِرَاءَاتِ ، وَفِي الْأَحْكَامِ ، وَفِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ ، وَفِي التَّفْسِيرِ ، وَفِي الْإِعْرَابِ وَالْمَعَانِي ، وَهَذَا لَا مَدْفَعَ فِيهِ . 4838 - وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فَفِيهِ قَوْلَانِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا : 4839 - ( أَحَدُهُمَا ) : إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ عِنْدَنَا . قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ . 4840 - ( وَالثَّانِي ) : وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ مِنْ أَنْ يَزِيدَ فِيهِ إِبْلِيسُ أَوْ غَيْرُهُ ، أَوْ يُنْقِصُ إِنَّ الْهَاءَ فِي قَوْلِهِ : لَحَافِظُونَ كِنَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ; أَيْ لَحَافِظُونَ لَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ أَرَادَهُ بِسُوءٍ مِنْ أَعْدَائِهِ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407735

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
