---
title: 'حديث: 194 166 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407741'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407741'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 407741
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 194 166 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 194 166 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ : هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ آنِفًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : نَعَمْ ، أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4850 - فَقَدْ ذَكَرْنَا ابْنَ أُكَيْمَةَ بِمَا يَجِبُ مِنْ ذِكْرِهِ فِي التَّمْهِيدِ . 4851 - وَالِاخْتِلَافُ فِي اسْمِهِ كَثِيرٌ ; فَقِيلَ : عَمْرٌو ، وَقِيلَ : عَامِرٌ ، وَقِيلَ : عُمَارَةٌ ، وَقِيلَ : عُمَرُ ، وَقِيلَ : عَمَّارٌ . 4852 - وَهُوَ مِنْ بَنِي لَيْثٍ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، يُكَنَّى أَبَا الْوَلِيدِ فِيمَا ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ ، وَقَالَ : تُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَمِائَةٍ ، وَهُوَ ابْنُ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً . 4853 - رُوِيَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، يُقَالُ : إِنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُهُ ، وَإِنَّ الَّذِي رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، وَهُوَ ابْنُ أَخِيهِ ، لَا هُوَ . وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو هُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ : إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ الْحَدِيثَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 4854 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : كَانَ ابْنُ أُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَيُصْغِي إِلَى حَدِيثِهِ ، وَحَسْبُكَ بِهَذَا فَخْرًا وَثَنَاءً . 4855 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ إِلَى آخَرِ الْحَدِيثِ - فَأَكْثَرُ رُوَاةِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ يَجْعَلُونَهُ كَلَامَ ابْنِ شِهَابٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ كَلَامَ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ فِي التَّمْهِيدِ . 4856 - وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ جِيءَ بِهِ هُوَ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ ; فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ مَعَهُ إِذَا جَهَرَ ، لَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَلَا بِغَيْرِهَا ، عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَعُمُومِهِ . 4857 - وَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَتْ فِيهِ الْآثَارُ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَفُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ : 4858 - أَحَدُهَا : يَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ ، وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا جَهَرَ . 4859 - وَالثَّانِي : لَا يَقْرَأُ مَعَهُ ، لَا فِيمَا أَسَرَّ وَلَا فِيمَا جَهَرَ . 4860 - وَالثَّالِثُ : يَقْرَأُ مَعَهُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ خَاصَّةً فِيمَا جَهَرَ ، وَبِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ فِيمَا أَسَرَّ . 4861 - فَأَمَّا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ فَقَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ ، وَيَتْرُكُ الْقِرَاءَةَ مَعَهُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ . 4862 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَقَتَادَةَ . 4863 - وَبِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَدَاوُدُ ، وَالطَّبَرِيُّ . 4864 - إِلَّا أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ : إِنْ سَمِعَ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ لَمْ يَقْرَأْ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ قَرَأَ . 4865 - وَمِنْ أَصْحَابِ دَاوُدَ مَنْ قَالَ : لَا يَقْرَأُ فِيمَا قَرَأَ إِمَامُهُ وَجَهَرَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَقْرَأُ ، وَأَوْجَبُوا كُلُّهُمُ الْقِرَاءَةَ إِذَا أَسَرَّ . 4866 - وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ; فَرُوِيَ عَنْهُمْ أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَقْرَأُ وَرَاءَ الْإِمَامِ ، لَا فِيمَا أَسَرَّ ، وَلَا فِيمَا جَهَرَ ، كَقَوْلِ الْكُوفِيِّينَ . 4867 - وَرُوِيَ عَنْهُمْ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِيمَا أَسَرَّ ، وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا جَهَرَ ، كَقَوْلِ مَالِكٍ . 4868 - وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ ، كَانَ يَقُولُهُ بِالْعِرَاقِ . 4869 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . 4870 - وَالْحُجَّةُ لِهَذَا الْقَوْلِ - وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا - قَوْلُ اللَّهِ - تَعَالَى - : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا . 4871 - وَهَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ ، لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ هَذَا الْخِطَابَ نَزَلَ فِي هَذَا الْمَعْنَى دُونَ غَيْرِهِ . 4872 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ ; لِأَنَّ السِّرَّ لَا يُسْتَمَعُ إِلَيْهِ . 4873 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ خَبَرَ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ : فَقُلْتُ لِأَبِي عِيَاضٍ : لَقَدْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ يَسْمَعُ الْقُرْآنَ أَلَّا يَسْمَعَ ، قَالَ : لَا إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، فَأَمَّا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَإِنْ شِئْتَ اسْتَمَعْتَ وَأَنْصَتَّ ، وَإِنْ شِئْتَ مَضَيْتَ ، وَلَمْ تَسْمَعْ . 4874 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا بَعْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَفْقَهَ مِنْ أَبِي عِيَاضٍ . 4875 - وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا قَالَ : فِي الصَّلَاةِ . 4876 - وَعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ - مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّ مُجَاهِدًا زَادَ ، فَقَالَ : فِي الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ وَالضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ . 4877 - وَقَدْ زِدْنَا هَذَا الْمَعْنَى بَيَانًا بِالْأَسَانِيدِ وَالْأَقْوَالِ فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ . 4878 - وَذَكَرْنَا فِيهِ قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ : إِذَا كَنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَأَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ . 4879 - وَقَوْلُهُ : أَتَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ . قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : لَا تَفْقَهُونَ ، مَا لَكَمَ لَا تَعْقِلُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ؟ . 4880 - وَفِي قَوْلِهِ : أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ ، وَنُزُوعِهِ بِقَوْلِ اللَّهِ : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْجَهْرَ خَاصَّةً . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَإِنْ كَانَ الْكُوفِيُّونَ يَرَوْنَ عَنْهُ تَرْكَ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ . 4881 - وَفِي إِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَمْ يُرِدْ كُلَّ مَوْضِعٍ يُسْمَعُ فِيهِ الْقُرْآنُ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الصَّلَاةَ - أَوْضَحُ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ . 4882 - وَيَشْهَدُ لِهَذَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْإِمَامِ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا . 4883 - وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِالْأَسَانِيدِ وَالطَّرْقِ فِي التَّمْهِيدِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ . 4884 - وَقَدْ صَحَّحَ هَذَا اللَّفْظَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . 4885 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : مَنْ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ : إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ; فَقَالَ : حَدِيثُ ابْنُ عَجْلَانَ الَّذِي يَرْوِيهِ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ جَرِيرٌ عَنِ التَّيْمِيِّ ، وَقَدْ زَعَمُوا أَنَّ الْمُعْتَمِرَ رَوَاهُ . قُلْتُ : نَعَمْ ، قَدْ رَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ . قَالَ : فَأَيُّ شَيْءٍ تُرِيدُهُ ؟ فَقَدْ صَحَّحَ أَحْمَدُ هَذَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ . 4886 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَأَيْنَ الْمَذْهَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ - تَعَالَى 4887 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : مَنْ لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ . 4888 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : مَنْ لَمْ يَسْمَعْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ وَلَوْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ; لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِالْإِنْصَاتِ وَالِاسْتِمَاعِ مَنْ سَمِعَ دُونَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ . 4889 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ . 4890 - قَالَ عَطَاءٌ : إِذَا لَمْ يَسْمَعُ فَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ ، وَإِنْ شَاءَ قَرَأَ . 4891 - وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَنْ لَا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْخَيْرِ ، وَمَا بِهِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ . 4892 - وَأَمَّا مَالِكٌ فَكَرَهَ ذَلِكَ فِي الْخُطْبَةِ ، وَلَا يُجِيزُ الْقِرَاءَةَ لِلْمَأْمُومِ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ ، سَمِعَ ، أَوْ لَمْ يَسْمَعْ . 4893 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي مَوْضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ . 4894 - وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يَتْرُكُ أَحَدٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ خَلْفَ إِمَامِهِ فِيمَا أَسَرَّ وَفِيمَا جَهَرَ فِيهِ - الْقِرَاءَةَ ; لِأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَامُّ لَا يَخُصُّهُ شَيْءٌ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ . 4895 - وَمِمَّنْ قَالَ هَذَا الشَّافِعِيُّ بِمِصْرَ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ . 4896 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ . 4897 - وَهُوَ قَوْلُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَابْنِ عَبَّاسٍ . 4898 - وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . 4899 - وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَمَكْحُولٌ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ . 4900 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمْ فِي التَّمْهِيدِ . 4901 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا قَوْلُهُ : كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهُوَ حَدِيثُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ . 4902 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، مِنْهُمْ : مَعْمَرٌ ، وَيُونُسُ ، وَعُقَيْلٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَشُعَيْبٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ . وَلَيْسَ عِنْدَ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ عَنْ مَالِكٍ . 4903 - وَتَأَوَّلَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى - : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِحَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ ، كَأَنَّهُ قَالَ : اسْتَمَعُوا وَأَنْصِتُوا بَعْدَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ; فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا . 4904 - وَتَأَوَّلَ أَصْحَابُ مَالِكٍ أَنَّ الْآيَةَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْجَهْرِ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ دُونَ السِّرِّ . وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ . 4905 - إِلَّا أَنَّ دَاوُدَ يَرَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فَرْضٌ ، وَأَصْحَابُ مَالِكٍ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فِي ذَلِكَ دُونَ الْإِيجَابِ . 4906 - وَاخْتَلَفَ الْبُوَيْطِيُّ وَالْمُزْنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : 4907 - فَقَالَ الْبُوَيْطِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ : يَقْرَأُ الْمَأْمُومُ فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ الْإِمَامُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ فِي الْأُولَيَيْنِ ، وَبِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي الْآخِرَتَيْنِ ، وَمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ لَا يَقْرَأُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ . 4908 - قَالَ الْبُوَيْطِيُّ : وَكَذَلِكَ يَقُولُ اللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ . 4909 - وَرَوَى الْمُزْنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِيمَا أَسَرَ وَفِيمَا جَهَرَ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ . 4910 - وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا أَسَرَ وَفِيمَا جَهَرَ . 4911 - وَقَالَ : إِذَا جَهَرَ فَأَنْصِتْ ، وَإِذَا قَرَأَ فَاقْرَأْ فِي سَكَتَاتِهِ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ . 4912 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : أَخَذَتُ الْقِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَمَكْحُولٍ . 4913 - وَحُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ أَنَّهُ لَا تَنُوبُ قِرَاءَةُ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ كَمَا لَا يَنُوبُ الرُّكُوعُ عَنِ السُّجُودِ . 4914 - وَمِنْ جِهَةِ الْأَثَرِ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الْغَدَاةِ ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ; فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا . 4915 - وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَتَقْرَءُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . 4916 - إِلَّا أَنَّ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ مُنْقَطِعٌ مُرْسَلٌ ، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ مِنْ رِوَايَةِ مَكْحُولٍ وَغَيْرِهِ مُتَّصِلٌ مُسْنَدٌ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ . وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا مَذْكُورَةٌ فِي التَّمْهِيدِ . 4917 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى سَمُرَةُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ سَكَتَاتٌ فِي صَلَاتِهِ : حِينَ يُكَبِّرُ وَيَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ، وَحِينَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ . 4918 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَسْكُتَ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السُّورَةِ لِئَلَّا يَتَّصِلُ التَّكْبِيرُ بِالْقِرَاءَةِ . 4919 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَذَهَبَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةَ وَجَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَسْكُتُ سَكَتَاتٍ عَلَى مَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ الْمَذْكُورَةِ ، وَيَتَحَيَّنُ الْمَأْمُومُ تِلْكَ السَّكَتَاتِ مِنْ إِمَامِهِ فَيَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَيَسْكُتُ فِيهَا فِي سَائِرِ صَلَاةِ الْجَهْرِ ، فَيَكُونُ مُسْتَعْمِلًا لِلسُّنَّةِ وَالْآيَةِ فِي ذَلِكَ . 4920 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ : حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَسْكُتَ سَكْتَةً بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأَوْلَى ، وَسَكْتَةً بَعْدَ فَرَاغِهِ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَبَعْدَ الْفَرَاغِ بِالْقِرَاءَةِ ; لِيَقْرَأَ مَنْ خَلْفَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . 4921 - قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ الْإِمَامُ فَاقْرَأْ مَعَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى كُلِّ حَالٍ . 4922 - وَأَمَّا مَالِكٌ فَأَنْكَرَ السَّكَتَاتَ ، وَلَمْ يَعْرِفْهَا ; قَالَ : لَا يَقْرَأُ أَحَدٌ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ ، لَا قِبَلَ الْقِرَاءَةِ ، وَلَا بَعْدَهَا . 4923 - وَقَدْ ذَكَرْنَا عِلَلَ حَدِيثِ السَّكْتَتَيْنِ ، وَعِلَّةَ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ ، وَكَذَلِكَ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ . 4924 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَسْكُتَ إِذَا كَبَّرَ ، وَلَا إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ ، وَلَا إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ . وَلَا يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلَفَ إِمَامِهِ لَا فِيمَا أَسَرَّ وَلَا فِيمَا جَهَرَ . 4925 - وَهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . 4926 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ . 4927 - وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ . 4928 - وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ بِالْعِرَاقِ . 4929 - وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ حَدِيثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ . 4930 - وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ 4931 - وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ لَا حُجَّةَ فِيمَا يَنْفَرِدُ بِهِ عِنْدَ جَمَاعَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِسُوءِ مَذْهَبِهِ ، وَكَانَ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ يُثْنِيَانِ عَلَيْهِ بِالْحِفْظِ ، وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ فَكَانَ يَحْمِلُ عَلَيْهِ . 4932 - وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ رَكْعَةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ تُصَلَّ إِلَّا وَرَاءَ إِمَامٍ . 4933 - وَهُوَ حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ إِلَّا مَوْقُوفًا عَلَى جَابِرٍ . 4934 - وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانُوا يَقْرَءُونَ خَلْفَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ : خَلَطْتُمْ عَلِيَّ . 4935 - وَهَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ فِي الْجَهْرِ ; لِأَنَّ التَّخْلِيطَ لَا يَقَعُ فِي صَلَاةِ السِّرِّ . 4936 - وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ حَدِيثُ هَذَا الْبَابِ ، قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ؟ ، وَهَذَا فِي الْجَهْرِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا . 4937 - وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ : أَيُّكُمْ قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَنَا ، فَقَالَ : قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا . 4938 - وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَجَمَاعَةٌ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ . 4939 - قَالَ شُعْبَةُ : قُلْتُ لِقَتَادَةَ : أَلَسْتَ تَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ ؟ قَالَ : ذَلِكَ إِذَا جَهَرَ ، قُلْتُ : فَقَدْ كَرِهَهُ هُنَا ، قَالَ : لَوْ كَرِهَهُ نَهَى عَنْهُ . 4940 - وَقَالَ بَعْضُ الْقَائِلِينَ بِقَوْلِ الْكُوفِيِّينَ : قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصٌّ بِهِ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ ، أَوْ كَانَ إِمَامًا . وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ . 4941 - فَأَمَّا مَنْ صَلَّى وَرَاءَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ قِرَاءَةٌ لَهُ . 4942 - وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا لَمْ يَقْرَأْ وَقَرَأَ مَنْ خَلْفَهُ لَمْ تَنْفَعْهُمْ قِرَاءَتُهُمْ ; فَدَلَّ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ الَّتِي تُرَاعَى ، وَأَنَّ قِرَاءَتَهُ - كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ - قِرَاءَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ . 4943 - وَرَوَوْا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ فِي صَلَاةٍ صَلَّاهَا فَأَعَادَ بِهِمُ الصَّلَاةَ . 4944 - وَرَوَوْا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ . 4945 - وَهَذَا لَوْ صَحَّ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ ، فَكَيْفَ وَهُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ عَنْ عَلِيٍّ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْهُ خِلَافَهُ ؟ . 4946 - وَكَذَلِكَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ - مُنْكَرٌ ، لَا يَصِحُّ عَنْهُ . 4947 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ; فَدَلَّ عَلَى فَسَادِ مَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . 4948 - وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّهُ قَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ حَجْرٌ - حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ ، لَا يَصِحُّ ، وَلَا نَقَلَهُ ثِقَةٌ . 4949 - وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى أَحَادِيثِ هَذَا الْبَابِ فِي التَّمْهِيدِ . 4950 - وَمَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ صَحَّ عَنْهُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْكُوفِيُّونَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ اخْتِلَافٍ عَنْهُ ، إِلَّا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَحْدَهُ ; فَإِنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ ذَكَرَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ : أَتَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ : لَا . 4951 - وَأَمَّا جُمْلَةُ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي حُكْمِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يُسِرُّ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ - فَإِنَّ الْكُوفِيِّينَ ذَهَبُوا إِلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَرَاهِيَةِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ فِيمَا أَسَرَّ وَفِيمَا جَهَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَسُفْيَانَ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَسَائِرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ . وَحُجَّتُهُمْ مَا وَصَفْنَا . 4952 - وَقَالَ فُقَهَاءُ الْحِجَازِ وَالشَّامِ وَأَكْثَرُ الْبَصْرِيِّينَ : الْقِرَاءَةُ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا يُسِرُّ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَدَاوُدَ ، وَالطَّبَرِيِّ ، وَحُجَّتُهُمْ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي هَذَا الْبَابِ . 4953 - ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ إِذَا أَسَرَّ الْإِمَامُ : 4954 - فَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ عِنْدَ أَصْحَابِهِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يُسِرُّ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ سُنَّةٌ ، وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ أَسَاءَ ، وَلَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ . 4955 - وَكَذَلِكَ قَالَ الطَّبَرِيُّ : الْقِرَاءَةُ فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ الْإِمَامُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، وَلَا تَفْسُدُ صَلَاةُ مَنْ تَرَكَهَا وَقَدْ أَسَاءَ . 4956 - وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ خُوَازِ مَنْدَادَ أَنَّ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ عِنْدَ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ - مُسْتَحَبَّةٌ ، غَيْرُ وَاجِبَةٍ . 4957 - وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَبْهَرِيُّ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَذَكَرَهُ فِي الْأَحْكَامِ لَهُ . 4958 - قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ ، فَقَالَ : إِنْ قَرَأْتَ فَلَكَ فِي رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُسْوَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَقْرَأْ فَلَكَ فِي رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُسْوَةٌ . 4959 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَشْغَلَ نَفْسِي بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالثَّالِثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ ، وَالْآخِرَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ . 4960 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَدَاوُدُ - : الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ وَاجِبَةٌ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَقَلُّ شَيْءٍ إِذَا أَسَرَّ الْإِمَامُ الْقِرَاءَةَ ; لِأَنَّ الْإِنْصَاتَ إِنَّمَا كَانَ لِلْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى - : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ، وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ . وَقَدِ ارْتَفَعَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ فِي صَلَاةِ السِّرِّ ; فَوَجَبَ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ أَنْ يَقْرَأَ لِنَفْسِهِ ، وَلَا تَنُوبُ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ عَنْ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ ، كَمَا لَا يَنُوبُ عَنْهُ إِحْرَامُهُ ، وَلَا رُكُوعُهُ ، وَلَا سُجُودُهُ . 4961 - وَقَدْ تَكَرَّرَ هَذَا الْمَعْنَى وَتَلْخِيصُ مَذْهَبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ مُجْمَلًا وَمُفَسَّرًا فِي هَذَا الْبَابِ . 4962 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لِلشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي التَّمْهِيدِ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407741

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
