181182 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ مُسْنَدًا مِنْ طَرِيقَيْنِ : عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَنْدَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِيهِمَا جَمِيعًا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ .
183184 - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادَيْنِ مُرْسَلَيْنِ ، وَقَالَ فِيهِ :فَقَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَفِيهِ فَقَالَ : أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ أَيْضًا .
5216وَلَيْسَ يَأْتِي ذِكْرُ ذِي الشِّمَالَيْنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِإِلَّا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَلَمْ يُتَابِعْ عَلَيْهِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 5217 - وَسَائِرُ الْآثَارِ إِنَّمَا فِيهَا ذُو الْيَدَيْنِ لَيْسَ فِيهَا ذُو الشِّمَالَيْنِ . 5218 - قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ : قَدْ قِيلَ : إِنَّ ذَا الْيَدَيْنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَإِسْلَامُ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ .
5219قَالَ أَبُو عُمَرَ : هُوَ كَمَا قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ إِلَّا أَنَّالَّذِي اسْتُشْهِدَ يَوْمَ بَدْرٍ ذُو الشِّمَالَيْنِ ، لَا ذُو الْيَدَيْنِ .
5220وَنَحْنُ نُبَيِّنُ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَعَانِيالْعِلْمِ هُنَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - :
5221أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي يَعْلَمُ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي إِصْلَاحِ صَلَاتِهِ - تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ، إِلَّاالْأَوْزَاعِيَّ ; فَإِنَّهُ قَالَ : مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ لِإِحْيَاءِ نَفْسٍ ، أَوْ مِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْجِسَامِ - لَمْ تَفْسَدْ بِذَلِكَ صَلَاتُهُ ، وَمَضَى عَلَيْهَا .
5222وَذَكَرَ الْوَلِيدُ بْنُ مَزِيدٍ وَغَيْرُهُ عَنْهُ قَالَ : لَوْ نَظَرَ الْمُصَلِّي إِلَى غُلَامٍ يُرِيدُ أَنْ يَسْقُطَفِي بِئْرٍ أَوْ مَكَانٍ ، فَصَاحَ بِهِ - لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَأْسٌ أَنْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ .
5223قَالَ : وَكَذَلِكَ لَوْ رَأَى ذِئْبًا يَثِبُ عَلَى غَنَمِهِ، فَصَاحَ بِهِ - أَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ .
5224قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يُتَابِعْهُ أَحَدٌ عَلَى قَوْلِهِ هَذَا ، وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌتَرُدُّهُ السُّنَنُ وَالْأُصُولُ ، قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ .
5225قَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْوَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ .
5226وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ :إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَلَّا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ .
5227وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ :إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامٍ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّحْمِيدُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ .
5228وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِالْأَحَادِيثِ فِي التَّمْهِيدِ .
5229وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ جُمْلَةٌ إِلَّامَا نَذْكُرُهُ بَعْدُ عَنْهُمْ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - .
5230وَلَيْسَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّ إِغَاثَةَ الْمَلْهُوفِ وَمَا أَشْبَهَهُ لَيْسَتْ تَمْنَعُ مِنَ اسْتِئْنَافِ الصَّلَاةِ ، وَلَا تُوجِبُالْبِنَاءَ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا ; إِذْ ذَلِكَ الْفِعْلُ مُبَايِنٌ لَهَا مُفْسِدٌ قَاطِعٌ ; فَإِنَّهُ يُطَابِقُ النَّهْيَ .
5231وَفِي مُوَافَقَةِ الْأَوْزَاعِيِّ لِلْجَمَاعَةِ فِيمَنْ تَكَلَّمَ عَامِدًا فِي صَلَاتِهِ بِغَيْرِ مَا ذَكَرَ : أَنَّهَا قَدْ فَسَدَتْ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُهَا - مَا يَدُلُّعَلَى فَسَادِ قَوْلِهِ ; لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ كَلَامِ النَّاسِ فِيهَا عَامٌّ ، فَمَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ بِالدَّلِيلِ الْوَاضِحِ فَهُوَ عَلَى أَصْلِ التَّحْرِيمِ .
5232وَأَمَّا اخْتِلَافُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِي الَّذِي يَتَكَلَّمُ وَقَدْ سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْيُتِمَّهَا وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّهَا - فَإِنَّ مَالِكًا وَأَصْحَابَهُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ :
5233فَرَوَى سَحْنُونٌ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ قَوْمًا صَلَّى بِهِمْ رَجُلٌ رَكْعَتَيْنِ ، وَسَلَّمَ سَاهِيًا ; فَسَبَّحُوا بِهِ ، فَلَمْ يَفْقَهْ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ مِمَّنْ هُوَ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ : إِنَّكَ لَمْ تُتِمَّ ، فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ ، فَالْتَفَتَ إِلَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ: أَحَقٌّ مَا يَقُولُ هَذَا ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ - قَالَ : يُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِمْ ، وَيُصَلُّونَ مَعَهُ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ : مَنْ تَكَلَّمَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ ، وَيَفْعَلُونَ فِي ذَلِكَ مَا فَعَلَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ .
5234هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي كُتُبِهِ الْأَسَدِيَّةِ ، وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ عِنْدَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ ، وَبِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَاحْتَجَّ لَهُ فِي كِتَابٍ رَدَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ .
5235وَكَذَلِكَ رَوَى عِيسَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ عِيسَى : سَأَلْتُ ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ إِمَامٍ فَعَلَ الْيَوْمَ كَفِعْلِ النَّبِيِّ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَتَكَلَّمَ أَصْحَابُهُ عَلَى نَحْوِ مَا تَكَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ- يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : يَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَلَا يُخَالِفُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ; لِأَنَّهَا سُنَّةً سَنَّهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ .
5236زَادَ الْعُتْبِيُّ فِي هَذِهِ عَنْ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ: وَلِيَرْجِعِ الْإِمَامُ فِيمَا شَكَّ فِيهِ إِلَيْهِمْ ، وَيُتِمُّ مَعَهُمْ ، وَتَجْزِيهِمْ .
5237قَالَ عِيسَى : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَوْ أَنَّ إِمَامًا قَامَ مِنْ أَرْبَعٍ ، أَوْ جَلَسَ فِي ثَالِثَةٍ، فَسُبِّحَ بِهِ ، فَلَمْ يَفْقَهْ ، فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلْفَهُ - كَانَ مُحْسِنًا ، وَأَجْزَتْهُ صَلَاتُهُ .
5238قَالَ عِيسَى : وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ : لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ الْيَوْمَ مَا جَازَ لِمَنْ كَانَ يَوْمئِذٍ مَعَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ; لِأَنَّ ذَاالْيَدَيْنِ ظَنَّ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ قُصِرَتْ ، فَاسْتَفْهَمَ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَدْ عَلِمَ النَّاسُ الْيَوْمَ أَنَّ قَصْرَهَا لَا يَنْزِلُ ; فَعَلَى مَنْ تَكَلَّمَ الْإِعَادَةُ .
5239قَالَ عِيسَى : فَقَرَأْتُهُ عَلَى ابْنِ الْقَاسِمِ ، فَقَالَ : مَا أَرَى فِي هَذَا حُجَّةً ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ، فَقَالُوا لَهُ : بَلَى ; فَقَدْ كَلَّمُوهُ عَمْدًا بُعْدَ عِلْمِهِمْ أَنَّهَا لَمْ تَقْصُرْ .
5240قَالَ عِيسَى : وَقَالَ لِي ابْنُ وَهْبٍ : إِنَّمَا ذَلِكَ كَانَفِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، وَلَا أَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُ الْيَوْمَ .
5241قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا كَلَامُ الْقَوْمِ لِلنَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بَعْدَ أَنْ سَمِعُوهُ يَقُولُ : لَمْ تَقْصُرِ الصَّلَاةُ ، وَلَمْ أَنْسَ - فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَلَا حُجَّةَ لِمَنْ نَزَعَ بِهِ ; لِأَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ - هُوَ أَثْبُتُ النَّاسِ فِي أَيُّوبَ - رَوَى حَدِيثَ ذِي الْيَدَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِيهُرَيْرَةَ ، قَالَ فِيهِ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ ، فَأَوْمَئُوا إِي نَعَمْ ، فَبَانَ بِهَذَا أَنَّهُمْ لَمْ يَتَكَلَّمُوا بَعْدَ أَنْ سَمِعُوا النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَقُولُ لَمْ تَقْصُرِ الصَّلَاةُ ، وَلَمْ أَنْسَ ، وَلَكِنَّهُمْ أَوْمَئُوا إِي نَعَمْ ، فَعَبَّرَ الْمُحَدِّثُ عَنِ الْإِيمَاءِ بِالْقَوْلِ .
5242وَالْعَرَبُ قَدْ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِيمَا لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْقَوْلُ ; فَالْإِيمَاءُ بِذَلِكَ أَحْرَى مِمَّنْ يَصِحُّ قَوْلُهُ إِذَامُنِعَ مِنَ الْكَلَامِ ، وَتَحْرِيمُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ ; فَلَا يُبَاحُ بِرِوَايَةٍ مُخْتَلِفٍ فِيهَا .
5243وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ نَافِعٍ : لَا أُحِبُّ لِأَحَدٍأَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ آمُرْهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ .
5244وَرَوَى أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ عَنْ مَالِكٍمِثْلَ قَوْلِ ابْنِ نَافِعٍ خِلَافَ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ .
5245قَالَ أَبُو قُرَّةَ : سَمِعْتُ مَالِكًا يَسْتَحِبُّ إِذَا تَكَلَّمَالرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَعُودَ لَهَا وَلَا يَبْنِيَ .
5246قَالَ : وَقَالَ لَنَا مَالِكٌ : إِنَّمَا تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَكَلَّمَأَصْحَابُهُ مَعَهُ يَوْمَئِذٍ ; لِأَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ قَصُرَتْ ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَحَدٍ الْيَوْمَ .
5247وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : أَبْلَغَكَ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَلَّى خَلَفَ إِمَامٍ ، فَأَطَالَ التَّشَهُّدَ ، فَخَافَ رَبِيعَةُ أَنْ يُسَلِّمَ - وَكَانَ عَلَى الْإِمَامِ سُجُودُالسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ - ، فَكَلَّمَهُ رَبِيعَةُ ; فَقَالَ : إِنَّهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ ؟ فَقَالَ : مَا بَلَغَنِي ، وَلَوْ بَلَغَنِي مَا تَكَلَّمْتُ بِهِ ، أَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ ؟ .
5248وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ وُجُوهَ الرِّوَايَاتِعَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي هَذَا الْبَابِ .
5249وَرَوَى ابْنُ وَضَّاحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ ، قَالَ : أَصْحَابُ مَالِكٍ كُلُّهُمْ عَلَى خِلَافِ مَا رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي مَسْأَلَةِ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَلَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِإِلَّا ابْنُ الْقَاسِمِ وَحْدَهُ ، وَغَيْرُهُ يَأْبَوْنَهُ ، وَيَقُولُونَ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، وَأَمَّا الْآنُ فَقَدْ عَرَفَ النَّاسُ الصَّلَاةَ ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا أَعَادَهَا .
5250وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَالَ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ : لَا يَشُكُّ مُسْلِمٌ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يَنْصَرِفْ إِلَّا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَكْمَلَ الصَّلَاةَ ، وَظَنَّ ذُو الْيَدَيْنِ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ قَصُرَتْ بِحَادِثٍ مِنَ اللَّهِ ، وَلَمْ يَقْبَلْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ ذِي الْيَدَيْنِ ; إِذْ سَأَلَ غَيْرَهُ ، وَلَمَّا سَأَلَ غَيْرَهُ احْتَمَلَأَنْ يَكُونَ سَأَلَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ كَلَامَ ذِي الْيَدَيْنِ ، فَيَكُونُ فِي مَعْنَى ذِي الْيَدَيْنِ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ سَأَلَ مَنْ سَمِعَ كَلَامَهُ وَلَمْ يَسْمَعِ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - رَدَّهُ عَلَيْهِ ، كَانَ فِي مَعْنَى ذِي الْيَدَيْنِ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُدْرِ : أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيَ ، فَأَجَابَهُ ، وَمَعْنَاهُ مَعْنَى ذِي الْيَدَيْنِ ، مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ عَلَيْهِمْ جَوَابُهُ .
5251أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمَّا أَخْبَرُوهُ فَقَبِلَ قَوْلَهَم - لَمْ يَتَكَلَّمْ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمُوا حَتَّى بَنَوْا عَلَى صَلَاتِهِمْ؟ قَالَ : فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - تَنَاهَتِ الْفَرَائِضُ ، فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ مِنْهَا أَبَدًا .
5252قَالَ : فَهَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَنَاوَبَيْنَهُ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا إِمَامًا الْيَوْمَ .
5253قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ عَلَيْهِمْ جَوَابُهُ - فَمَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى ، قَالَ : كُنْتُ أُصْلِي ، فَنَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ - فَلَمْ أُجِبْهُ حَتَّى قَضَيْتُ صَلَاتِي ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي ؟ قُلْتُ : كُنْتُ أَصْلِي ، قَالَ : أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ : اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ؟
5254وَهُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيسَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى . وَهُوَ مَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ .
5255وَقَدْ تَقَدَّمَ فِيمَا مَضَىمِنْ هَذَا الْكِتَابِ .
وَفِيهِ أَنَّ مُجَاوَبَةَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَاجِبَةٌ عَلَى الْعُمُومِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا . 5256 - وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ وَأَصْحَابَهُ مَخْصُوصُونَ بِذَلِكَ ، مَا كَانَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حَيَّا فِيهِمْ . وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ إِجَابَتُهُ فِي الصَّلَاةِ إِشَارَةً ، كَمَا كَانَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَصْنَعُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ بِالْأَنْصَارِ ; إِذْ دَخَلُوا ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ، وَهُوَ يُصَلِّي فَكَانَ يُشِيرُ .
5257قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْخِلَافُ بَيْنَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِنَّمَا هُوَ أَنَّ مَالِكًا يَقُولُ فِيرِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْهُ : لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ تَعَمُّدُ الْكَلَامِ فِيهَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي صَلَاحِهَا وَشَأْنِهَا .
5258وَهُوَ قَوْلُ رَبِيعَةَ وَابْنِ الْقَاسِمِ ،وَإِلَيْهِ ذَهَبَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ .
5259وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَسَائِرُ أَصْحَابِ مَالِكٍ : إِنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا تَعَمَّدَ الْكَلَامَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ عَالِمًا أَنَّهُ لَمْ يُتِمْهَا فَقَدْ أَفْسَدَ صَلَاتَهُ ، فَإِنْ تَكَلَّمَ سَاهِيًا، أَوْ تَكَلَّمَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ أَكْمَلَ صَلَاتَهُ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ عِنْدَ نَفْسِهِ - فَهَذَا يَبْنِي ، وَلَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ كَلَامُهُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ .
5260 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِيمَا حَكَى عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ : مَا تَكَلَّمَ بِهِ الْإِنْسَانُ فِي صَلَاتِهِ لِإِصْلَاحِهَا لَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ ، وَإِنَّ تَكَلَّمَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ . 5261 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ : إِنَّمَا تَكَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ قَصُرَتْ ، وَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهُوَ دَافِعٌ لِقَوْلِ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَكَلَّمَ الْقَوْمَ فَأَجَابُوهُ ; لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُجِيبُوهُ . 5261 م - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَهَذَا نَحْوَ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ .
5262وَذَكَرَ الْخِرَقِيُّ أَنَّ مَذْهَبَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ الَّذِي تَحْصَّلَ عَلَيْهِ - قَوْلُهُ فِيمَنْ تَكَلَّمَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًافِي صَلَاتِهِ : بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إِلَّا الْإِمَامَ خَاصَّةً ; فَإِنَّهُ إِذَا تَكَلَّمَ لِيُصْلِحَ صَلَاتَهُ لَمْ تُبْطِلْ صَلَاتَهُ .
5263وَقَدْ ذَكَرْنَا مَذْهَبَ الْأَوْزَاعِيِّ فِيمَا مَضَى ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ أَيْضًا : لَوْ أَنَّ رَجُلًاقَالَ لِإِمَامِ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ : إِنَّهَا الْعَصْرُ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
5264قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَوْ كَانَ هَذَا مَا احْتَاجَ أَحَدٌ إِلَى التَّسْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَدْقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ نَابُهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ .
5265وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌمِنْ كَلَامِ النَّاسِ ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ ، وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ .
5266وَكَلَامُ الْأَوْزَاعِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ عِنْدَالْفُقَهَاءِ وَهْمٌ وَخَطَأٌ لَيْسَ بِصَوَابٍ .
5267وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ السَّلَامَ فِي الصَّلَاةِقَبْلَ تَمَامِهَا عَمْدًا يُفْسِدُهَا ; فَالْكَلَامُ بِذَلِكَ أَحْرَى .
5268وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ : أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ - فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى كُلِّحَالٍ : سَهَوًا كَانَ أَوْ عَمْدًا ، لِصَلَاحٍ كَانَ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ - يُفْسِدُ الصَّلَاةَ .
5269وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ فِيالسَّلَامِ فِيهَا سَاهِيًا قَبْلَ تَمَامِهَا :
5270فَبَعْضُهُمْ أَفْسَدَ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ فِيهَاسَاهِيًا ، وَجَعْلَهُ كَالْمُتَكَلِّمِ عَامِدًا .
5271وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُفْسِدْهَابِالسَّلَامِ سَاهِيًا .
5272وَكُلُّهُمْ يُفْسِدُهَا بِالْكَلَامِ عَامِدًا ، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ،وَعَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَقَتَادَةَ .
5273وَزَعَمَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ حَدِيثَ ذِي الْيَدَيْنِ مَنْسُوخٌبِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي ذَكَرْنَا .
5274قَالُوا : وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍبَيَانُ أَنَّ الْكَلَامَ كَانَ مُبَاحًا فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ نُسِخَ .
5275قَالُوا : فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْسُوخٌ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِبِمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ .
5276قَالُوا : وَإِنْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مُتَأَخِّرَ الْإِسْلَامِ ، فَإِنَّهُ أَرْسَلَ حَدِيثَ ذِي الْيَدَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ- عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَمَا كَانَ يَفْعَلُهُ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ بِمَا سَمِعَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ .
5277لِأَنَّهُ جَائِزٌ لِلصَّاحِبِ إِذَا حَدَّثَهُ صَاحِبٌ مِنَ الصَّحَابَةِ بِمَا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِاللَّهِ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ إِذَا لَمْ يَقِلُّ : سَمِعْتُ .
5278وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَمَنْ كَانَ مِثْلَهُ قَدْ حَدَّثُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِبِمَا أَخْبَرُوا عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ ، وَهُوَ عِنْدَ الْجَمِيعِ مُسْنَدٌ صَحِيحٌ .
5279أَلَا تَرَى إِلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِيمَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ : إِنَّهُ لَا صَوْمَ لَهُ، فَلَمَّا وُقِفَ عَلَيْهِ سُئِلَ : هَلْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ؟ قَالَ : لَا عِلْمَ لِي ، إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ مُخْبِرٌ .
؟ . 5280 - وَقَالَ أَنَسٌ : مَا كَلَّ مَا نُحَدِّثُكُمْ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ سَمِعْنَاهُ مِنْهُ ، وَلَكِنَّ مِنْهُ مَا سَمِعْنَا ، وَمِنْهُ مَا أَخْبَرْنَا أَصْحَابُنَا . 5281 - وَكُلُّ حَدِيثِ الصَّحَابَةِ مَقْبُولٌ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .
5282قَالُوا : فَغَيْرُ نَكِيرٍ أَنْ يُحَدِّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِقِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْهَا ، قَالُوا :وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ مَنْسُوخٌ أَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ .
5283وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِابْنِ عُمَرَ أَنَّ إِسْلَامَ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ بَعْدَ مَوْتِ ذِي الْيَدَيْنِ .
5284قَالُوا : وَهَذَا الزُّهْرِيُّ مَعَ عِلْمِهِ بِالْأَثَرِ وَالسِّيَرِ ، وَهُوَ الَّذِي لَا نَظِيرَ لَهُبِالْأَثَرِ فِي ذَلِكَ - يَقُولُ : إِنَّ قِصَّةَ ذِي الْيَدَيْنِ كَانَتْ قَبْلَ بَدْرٍ .
حَكَاهُ مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ . 5285 - قَالَ الزُّهْرِيُّ : ثُمَّ اسْتَحْكَمَتِ الْأُمُورُ بَعْدُ . 5286 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا مَا ادَّعَاهُ الْعِرَاقِيُّونَ مِنْ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - فَغَيْرُ مُسَلَّمِ لَهُمْ مَا ادَّعَوْا مِنْ نَسْخِهِ ، وَلَكِنَّهُ خَصَّ مِنْ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ مَعْنَى مَا تَضَمَّنَهُ ; لِأَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ ، وَقَدْ شَهِدَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَإِسْلَامُهُ كَانَ عَامَ خَيْبَرَ .
هَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ . 5287 - فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَقُولُ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ فِي الْحَاجَةِ حَتَّى نَزَلَتْ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ . وَمَعْلُومٌ أَنَّ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ ؟ .
5288فَالْجَوَابُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مِمَّنْ هَاجَرَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي جَمَاعَةِ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَأَنَّهُ مِنَ الْجَمَاعَةِ الْمُنْصَرِفِينَ مِنَ الْحَبَشَةِ إِلَى مَكَّةَ حِينَ بَلَغَهُمْ أَنَّ قُرَيْشًا دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ ، وَكَانَ الْخَبَرُ كَاذِبًا ، فَأَقْبَلُوا إِلَى مَكَّةَ فِي حِينِ كَوْنِ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ فِي الشِّعْبِ ، وَوَجَدُوا قُرَيْشًا أَشُدَّ مَا كَانُوا عَلَى النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ ، ثُمَّ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ فِيمَنْ أَمَرَ مِنْ أَصْحَابِهِ بِالْهِجْرَةِ إِلَىالْمَدِينَةِ ، فَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ مَنْ شَهِدَهَا مِنْهُمْ ، إِلَّا أَنَّ حَدِيثَهُ مِنْ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ يَوْمئِذٍ بِمَكَّةَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ اللَّهَ أَحْدَثَ أَلَّا تُكَلِّمُوا فِي الصَّلَاةِ - قَدْ وَهِمَ فِي أَلْفَاظِهِ عَاصِمٌ ، وَكَانَ سَيِّئَ الْحِفْظِ عِنْدَهُمْ ، كَثِيرَ الْخَطَأِ ، لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ فِيمَا خُولِفَ فِيهِ .
5289وَحَدِيثُهُ حَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ ; حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النُّجُودِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ ، فَيَرُدُّعَلَيْنَا ، فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلِيَّ ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ ، فَجَلَسْتُ حَتَّى قَضَى النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - صَلَاتَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَلَّمْتُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَلَمْ تَرُدَّ عَلِيَّ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَلَّا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ .
5290قَالَ سُفْيَانُ : هَذَا أَجْوَدُ مَاوَجَدْنَا عِنْدَ عَاصِمٍ فِي هَذَا الْوَجْهِ .
5291قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَلَى خِلَافِ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ : إِنَّ ذَلِكَ كَانَمِنْهُ فِي حِينِ انْصِرَافِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، بَلْ ظَاهِرُهُ وَمَسَاقُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْمَدِينَةِ ، فَيَكُونُ فِي مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أَرْقَمَ .
5292حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَتَيْتُالنَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهُوَ يُصَلِّي ، فَسَلَّمْتُ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلِيَّ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مَا شَاءَ ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَلَّا تُكَلِّمُوا فِي الصَّلَاةِ .
5293فَلَمْ يَذْكُرْ شُعْبَةَ أَنَّ كَلَامَهُ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ بِمَكَّةَ ، وَقَدْ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَذَكَرَ انْصِرَافَهُ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى مَكَّةَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ سَلَامَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِمَكَّةَ .
5294وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِخِلَافِذَلِكَ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَعْنَى .
5295حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ دَاسَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا ، وَقَالَ لَنَا : إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشَغَلًا .
5296وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا فِيهِكَرَاهِيَةُ السَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي .
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ كُلْثُومُ بْنُ الْمُصْطَلِقِ الْخُزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ : إِنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ فِي حِينِ انْصِرَافِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ . 5297 - أَخْبَرْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ ، قَالَ : أَخْبَرْنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرْنَا ابْنُ أَبِي عُيَيْنَةَ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَيْدٍ الْجَرَمِيُّ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ كُلْثُومٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ . 5298 - وَهَذَا الْحَدِيثُ لِلْقَاسِمِ ، قَالَ : كُنْتُ آتِي النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهُوَ يُصَلِّي ، فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَيَرُدُّ عَلِيَّ ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلِيَّ ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَشَارَ إِلَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ أَلَّا تُكَلِّمُوا فِيهَا إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ ، وَأَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ .
5299وَهَذَا حَدِيثٌ مُسْتَقِيمٌ صَحِيحٌ فِي مَعْنَى حَدِيثِ زَيْدِبْنِ أَرْقَمَ ، لَيْسَ فِيهِ مَا يُخَالِفُهُ .
5300حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ ،عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ ، فَنَزَلَتْ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ، وَنُهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ .
5301قَالَ أَبُو عُمَرَ : زَيْدُ بْنُأَرْقَمَ أَنْصَارِيٌّ ، وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ .
5302 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حَتَّى نَزَلَتْ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ . 5303 - وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدْ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ بَدْرٍ ، وَإِسْلَامُ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ عَامَ خَيْبَرَ ، فَالْجَوَابُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَسْلَمَ عَامَ خَيْبَرَ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَلَكِنَّهُ قَدْ شَهِدَ هَذِهِ الْقِصَّةَ وَحَضَرَهَا ; لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ قَبْلَ بَدْرٍ ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ مَحْفُوظٌ مِنْ رِوَايَةِ الْحُفَّاظِ الثِّقَاتِ ، وَلَيْسَ تَقْصِيرُ مَنْ قَصَّرَ عَنْ ذِكْرِ ذَلِكَ فِي حَدِيثِهِ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ بِحُجَّةٍ عَلَى مَنْ حَفِظَهُ وَذَكَرَهُ .