( 17 ) بَابُ مَنْ قَامَ بَعْدَ الْإِتْمَامِ أَوْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ 190 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ ، كَبَّرَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، ثُمَّ سَلَّمَ . 5448 - وَذَكَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ - مِثْلَهُ بِمَعْنَاهُ . وَقَدْ ذَكَرْنَا ابْنَ بُحَيْنَةَ فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ .
5449وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ أَنَّ أَحَدًا لَا يَسْلَمُ مِنَ الْوَهْمِوَالنِّسْيَانِ ; لِأَنَّهُ إِذَا اعْتَرَى ذَلِكَ الْأَنْبِيَاءَ فَغَيْرُهُمْ بِذَلِكَ أَحْرَى .
5450وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِيَسُنَّ لِأُمَّتِهِكَمَا جَاءَ عَنْهُ : إِنِّي لِأَنْسَى أَوْ أُنَسَّى لَأَسُنَّ .
5451وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا لَمْ يَجْلِسْ فِي اثْنَتَيْنِ، وَقَامَ ، وَاعْتَدَلَ قَائِمًا - لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ .
5452وَإِنَّمَا قُلْنَا : وَاعْتَدَلَ قَائِمًا ; لِأَنَّ النَّاهِضَ لَايُسَمَّى قَائِمًا حَتَّى يَعْتَدِلَ ; فَالْقَائِمُ هُوَ الْمُعْتَدِلُ .
5453وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ: ثُمَّ قَامَ ، وَلَمْ يَجْلِسْ .
5454وَإِنَّمَا قُلْنَا : إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ إِذَا اعْتَدَلَ قَائِمًا أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْجُلُوسِ ; لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اعْتَدَلَ قَائِمًا لَا يَخْلُو أَمْرُهُ مِنْ أَنْيَذْكُرَ بِنَفْسِهِ أَوْ يُذَكِّرَهُ مَنْ خَلْفَهُ بِالتَّسْبِيحِ ، وَلَا سِيَّمَا قَوْمًا قَدْ قِيلَ لَهُمْ : مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْبَحْ ، وَهُمْ أُولُو النَّهْيِ ، وَأَوْلَى مَنْ عَمِلَ بِمَا حَفِظَ وَوَعَى .
5455وَأَيُّ الْحَالَيْنِ كَانَ فَلَمْ يَنْصَرِفْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْجُلُوسِ بَعْدَقِيَامِهِ ذَلِكَ ; فَمِنْ هَاهُنَا قُلْنَا : لَا يَنْبَغِي لِمَنِ اعْتَدَلَ قَائِمًا أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَى الْجُلُوسِ .
5456وَقَدْ رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ وَاعْتَدَلَ فَسَبَحُوا بِهِ ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ ،وَتَمَادَى فِي صَلَاتِهِ ، ثُمَّ سَجَدَ لِسَهْوِهِ ، وَفَعَلَ ذَلِكَ الْمُغِيرَةُ ، وَسَبَّحُوا بِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ ، وَقَالَ لَهُمْ : كَذَلِكَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ .
5457وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍمِثْلُ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ سَوَاءٌ .
5458وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا بِأَسَانِيدِهَافِي التَّمْهِيدِ .
5459فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْجُلُوسِ بَعْدَ قِيَامِهِ لَمْ تَفْسَدْ صَلَاتُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ;لِأَنَّهُ رَجَعَ إِلَى أَصْلِ مَا كَانَ عَلَيْهِ ، وَسَهْوُهُ فِي قِيَامِهِ مُتَجَاوَزٌ عَنْهُ .
5460وَقَدْ بَانَ بِالسُّنَّةِ أَنَّ الزَّائِدَ فِي صَلَاتِهِ سَاهِيًا غَيْرَ مُفْسِدٍ لَهَا ،وَالَّذِي يَقْصِدُ إِلَى عَمَلٍ يَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ أَسْقَطَهُ مِنْ صَلَاتِهِ أَحْرَى بِذَلِكَ .
5461وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ : تَفْسُدُ صَلَاتُهُ. وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ لَا وَجْهَ لَهُ .
5462وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ :
5463فَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ تَمَادَى وَلَمْ يَجْلِسْ، وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بِحَيْنَةٍ هَذَا .
5464فَإِنْ عَادَ إِلَى الْجُلُوسِ بَعْدَ قِيَامِهِفَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ ، وَتَجْزِيهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ .
5465قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ : يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ; لِأَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْقِيَامَ وَالِانْصِرَافَ .
5466وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ: يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ .
5467وَقَدْ رَوَى عَنْ أَشْهَبَ ; لِأَنَّهُ قَدْ وَجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِيقِيَامِهِ ، وَرُجُوعِهِ إِلَى الْجُلُوسِ زِيَادَةٌ ، فَكَأَنَّهُ زَادَ وَنَقَصَ .
5468قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ عَلَى أَصْلِ مَالِكٍ ، إِلَّاأَنَّ السُّجُودَ فِي الزِّيَادَةِ قَبْلَ السَّلَامِ قَدْ مَضَى مَا جَاءَ فِيهِ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا .
5469وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا ذَكَرَوَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا لَمْ يَرْجِعْ .
5470وَهُوَ قَوْلُ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ،وَقَتَادَةَ ، وَالضَّحَّاكِ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ .
5471وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ : إِذَا رَجَعَ إِلَى الْجُلُوسِسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَالسُّجُودُ عِنْدَهُ قَبْلَ السَّلَامِ .
5472وَفِي قَوْلِ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ : لَا يَسْجُدُ إِنْ رَجَعَ إِلَىالْجُلُوسِ ، كَأَنَّهُمَا يَقُولَانِ : لَمْ يَنْقُصْ شَيْئًا فَيُجْبِرُهُ .
5473وَالنَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَدْ أَكْمَلَ صَلَاتَهُ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَسَجَدَ، وَصَلَّى خَمْسًا ، وَسَجَدَ ; فَدَلَّ أَنَّ السُّجُودَ لِلسَّهْوِ لَا لِلنُّقْصَانِ .
5474وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ : إِذَاتَجَافَتْ رُكْبَتَاهُ عَنِ الْأَرْضِ مَضَى .
5475وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : يَنْصَرِفُ وَيَقْعُدُوَإِنْ قَرَأَ ، مَا لَمْ يَرْكَعْ .
5476قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : قَالَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ ، فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ .
5477ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَقَالَ : لَيْسَ فِيكِتَابِي عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ .
5478قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ هَذَا وَحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِأَصْحَابُنَا وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ فِي أَنَّ الْجِلْسَةَ الْوُسْطَى سُنَّةٌ لَا فَرِيضَةٌ ; لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ لَرَجَعَ السَّاهِي عَنْهَا إِلَيْهَا حَتَّى يَأْتِيَ بِهَا .
5479كَمَا لَوْ تَرَكَ سَجْدَةً أَوْ رَكْعَةً ، وَلَرُوعِيَ فِيهَامَا يُرَاعَى فِي السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ مِنَ الْمُوَالَاةِ وَالرُّتْبَةِ .
5480وَقَدْ سُبِّحَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ - فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهَا ، وَسَجَدَ لِسَهْوِهِ .
5481وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ عَلِمَ بِهَا فَلَمْ يَقْضِهَا ، وَسَجَدَ لِسَهْوِهِ عَنْهَا ، وَلَوْ كَانَتْ فَرْضًا لَمْيُسْقِطْهَا النِّسْيَانُ وَالسَّهْوُ ; لِأَنَّ الْفَرَائِضَ فِي الصَّلَاةِ يَسْتَوِي فِي تَرْكِهَا السَّهْوُ وَالْعَمْدُ ، إِلَّا فِي الْمَأْثَمِ .
5482وَقَدْ ذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ الْجِلْسَةَ الْوُسْطَى فَرْضٌ ، وَأَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ فُرُوضِ الصَّلَاةِ بِأَنْ يَنُوبَ عَنْهَا السُّجُودُ : كَالْعَرَايَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ، وَكَسُقُوطٍ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لِمَنْ وَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا ، وَبِأَنَّهَا لَا يُقَاسِ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ الْبَدَنِ فِي الصَّلَاةِ ; فَدَلَّ عَلَى خُصُوصِهَا .
5483وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ سُنَّةً مَا كَانَ الْعَامِدُ لِتَرْكِهَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ كَمَا لَا تَبْطُلُ بِتَرْكِ سُنَنِ الصَّلَاةِ إِذَا أَتَى بِفَرَائِضِهَا ، وَبِمَا أَجْمَعُواعَلَيْهِ فِي سَائِرِ أَعْمَالِ الْبَدَنِ أَنَّهَا فَرْضٌ فِي الصَّلَاةِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا : مِنْ قِيَامٍ ، وَقُعُودٍ ، وَرُكُوعٍ ، وَسُجُودٍ .
5484وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ مِنْ جِهَةِ الْأَثَرِوَالنَّظَرِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - .
5485 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا مَعْنَى الْقَوْلَيْنِ وَمَا اخْتَرْنَا مِنْ ذَلِكَ مَعَ سَائِرِ مَعَانِي هَذَا الْبَابِ فِي التَّمْهِيدِ . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . 5486 - وَشَذَّتْ فِرْقَةٌ; فَأَوْجَبَتْهَا فَرْضًا ، وَأَوْجَبَتِ الرُّجُوعَ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَعْمَلِ الْمُصَلِّي بَعْدَهَا مَا يَمْنَعُهُ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَيْهَا .
وَذَلِكَ عِنْدَ رَكْعَتِهِ الَّتِي قَامَ إِلَيْهَا بِرَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنْهَا . 5487 - وَقَوْلُهُمْ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّ الْفَرْضَ مِنْ عَمَلِ الْبَدَنِ فِي الصَّلَاةِ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ ، وَيُرَتَّبُ مَعَ مَا بَعْدَهُ ، وَلَا يُسَلِّمُ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ يُؤْتَى بِهِ مَعَ الذِّكْرِ . 5488 - وَهَذَا أَيْضًا مَرْدُودٌ بِالسُّنَّةِ فِي حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَغَيْرِهِ ; فَلَا وَجْهَ لِلِاشْتِغَالِ بِهِ .
5489وَاخْتَلَفُوا فِي الْجِلْسَةِ الْأَخِيرَةِ : هَلْ هِيَ فَرْضٌ أَيْضًا أَمْ لَا ; فَذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَجَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ إِلَى أَنَّهَا فَرْضٌ وَاجِبٌ ، تَفْسُدُ صَلَاةُ مَنْ لَمْيَأْتِ بِهَا سَاهِيًا كَانَ أَوْ عَامِدًا ، إِلَّا فِرْقَةً صَغِيرَةً مِنْهُمُ ابْنُ عُلَيَّةَ ; فَإِنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْجِلْسَةَ الْآخِرَةَ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ وَاجِبٍ ، قِيَاسًا عَلَى الْجِلْسَةِ الْوُسْطَى .
5490وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَغَيْرِهِفِي الْقِيَامِ مِنَ اثْنَتَيْنِ .
5491وَبِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ :إِذَا رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ .
5492وَهَذَا لَفْظٌ لَا يَصِحُّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَلَا هَذَا الْحَدِيثُ يَصِحُّ أَصْلًا ; لِأَنَّهُانْفَرَدَ بِهِ الْإِفْرِيقِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ فِيمَا يَرْوِيهِ وَيَنْفَرِدُ بِهِ عِنْدَ الْجَمِيعِ ; لِضَعْفِهِ فِي نَقْلِهِ .
5493وَهَذَا اللَّفْظُ فِي رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْ آخِرِ الصَّلَاةِ إِنَّمَاهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ ، وَقَالَ بِهِ طَائِفَةٌ .
5494وَالْمَحْفُوظُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ رِوَايَةِ الْإِفْرِيقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -قَالَ : إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ .
5495وَهَذَا اللَّفْظُ إِنَّمَا يُسْقِطُالسَّلَامَ لَا الْجُلُوسَ .
5496وَقَدْ عَارَضَ هَذَا الْحَدِيثَ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ نَقْلًا ، وَهُوَ قَوْلُهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - : تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ، وَالْحُجَّةُ فِي السُّنَّةِ لَا فِيمَا قَالَ .
5497وَالْجُمْهُورُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ شَذَّ مِنْهُمْ ; لِأَنَّهُ لَايَجُوزُ عَلَى جَمِيعِهِمْ جَهْلُ مَا عَلِمَهُ الشَّاذُّ الْمُنْفَرِدُ .
5498 - عَلَى أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ يُوجِبُ فَسَادَ صَلَاةِ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِأَعْمَالِ الصَّلَاةِ : سُنَنِهَا وَفَرَائِضِهَا ، وَكُلُّ مَا عَمِلَهُ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الصَّلَاةِ عِنْدَهُ ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُ فِيهِ - فَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَهُ ، تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ . 5499 - وَلَهُ إِغْرَاقٌ فِي الْقِيَاسِ وَشُذُوذٌ عَنِ الْعُلَمَاءِ كَثِيرٌ . وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 5500 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالشَّافِعِيُّ - : السُّجُودُ كُلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ . 5501 - وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَالسَّائِبِ بْنِ السَّائِبِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَمُعَاوِيَةَ .
5502وَبِهِ قَالَمَكْحُولٌ .
5503وَالْحُجَّةُ لِقَائِلِي هَذَا الْقَوْلِ مَا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ وَالْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ سُجُودِ رَسُولِ اللَّهِ حِينَ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ، وَحِينَ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - قَبْلَ السَّلَامِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ، وَالْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ لَيْسَ فِيهِ نُقْصَانٌ .
5504حَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمَيْمُونِ ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أَخِيهِ عَمْرِوبْنِ مُهَاجِرٍ أَنَّ الزُّهْرِيَّ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : السَّجْدَتَانِ قَبْلَ السَّلَامِ ؟ فَقَالَ لَهُ : أَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَا زُهْرِيُّ .
5505 - وَحَدَّثَنَا خَلَفٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَيْمُونِ ، حَدَّثَنَا أَبُو زَرْعَةَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ صَلَّى لِلنَّاسِ الْمَغْرِبَ ، فَسَهَا ، فَنَهَضَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، فَلَمْ يَجْلِسْ . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَسَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، فَقَالَ : أَصَبْتَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - ، وَالسُّنَّةُ عَلَى غَيْرِ الَّذِي صَنَعْتَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : كَيْفَ ؟ قَالَ : تَجْعَلُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ ، قَالَ عُمَرُ : إِنِّي قُلْتُ : إِنَّهُ دَخَلَ عَلِيَّ ، وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : مَا دَخَلَ عَلَيْكَ دَخَلَ عَلَيْهِمْ . 5506 - قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : السُّجُودُ كُلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ .
5507وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَمَّارِبْنِ يَاسِرٍ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصِينٍ ، وَالْمُغَيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، وَالضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ .
5508وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ،وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى .
5509وَحُجَّتُهُمْ فِي الْقِيَامِ مِنَ اثْنَتَيْنِ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّرَسُولَ اللَّهِ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ، وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ .
5510وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ إِذْ صَلَّىخَمْسًا ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا .
5511وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ : كُلُّ سَهْوٍ كَانَ نُقْصَانًا فِي الصَّلَاةِ فَالسُّجُودُ لَهُ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ فِيهَذَا الْبَابِ ، وَكُلُّ سَهْوٍ كَانَ زِيَادَةً فَالسُّجُودُ لَهُ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ .
5512وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ ابْنِ حَنْبَلٍ فِي الْبَابِقَبْلَ هَذَا ، وَقَوْلَ دَاوُدَ أَيْضًا .
وَحَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ عِنْدَ ابْنِ حَنْبَلٍ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ ، وَبِهِ يَقُولُ فِي الْقِيَامِ مِنَ اثْنَتَيْنِ . 5513 - وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ يَدُورُ عَلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَلَيْسَ بِالْحَافِظِ وَلَا مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ فِيمَا خُولِفَ فِيهِ . 5514 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا مَعَانِيَ هَذَا الْبَابِ فِي التَّمْهِيدِ .
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . 5515 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا فِي التَّشَهُّدِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَالسَّلَامِ مِنْهُمَا : 5516 - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا تَشَهُّدَ فِيهِمَا وَلَا تَسْلِيمَ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَنَسٍ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَرِوَايَةٍ عَنْ عَطَاءٍ .
5517وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّ السُّجُودَ كُلَّهُ عِنْدَهُمَاقَبْلَ السَّلَامِ ، فَلَا وَجْهَ عِنْدَهُمَا لِإِعَادَةِ التَّشَهُّدِ .
5518وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ : إِنْ شَاءَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ .
5519وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَيَرَى التَّشَهُّدَ فِيهِمَاوَاجِبًا ، حَكَاهُ الْبُوَيْطِيُّ عَنْهُ .
5520وَهُوَ مِمَّنْ يَقُولُ :هُمَا قَبْلَ السَّلَامِ .
5521وَقَالَ آخَرُونَ : يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا وَلَا يُسَلِّمُ ، قَالَهُ يَزِيدُ بْنُ قُسَيْطٍ ،وَرِوَايَةٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ .
5522وَقَالَ آخَرُونَ :فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ . 5523 - وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ . 5524 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِنْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَتَشَهَّدْ ، وَإِنَّ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ تَشَهَّدَ .
5525وَبِهَذَا قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَرَوَوْهُ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ .
5526وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يُسَلِّمُمِنْهُمَا ، وَلَا يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا .
5527قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَنْ رَأَى السَّلَامَ فِيهِمَافَعَلَى أَصْلِهِ مِنْ تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ تَسْلِيمَتَيْنِ .
5528وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ سَلَّمَ مِنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِيحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ; إِذْ سَلَّمَ مِنْ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ .
5529وَهُوَ حَدِيثٌصَحِيحٌ ثَابِتٌ .
5530وَمَنْ رَأَى السُّجُودَ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى هَذَا ; لِأَنَّ السَّلَامَ مِنَالصَّلَاةِ هُوَ السَّلَامُ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ فِي هَذَا الْبَابِ .
5531وَأَمَّا التَّشَهُّدُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَلَا أَحْفَظُهُ مِنْوَجْهٍ صَحِيحٍ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .
5532وَأَمَّا التَّكْبِيرُ فِي الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ فَمَحْفُوظٌ ثَابِتٌ فِيحَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ شِهَابٍ وَغَيْرِهِ .
5533وَقَدْ ذَكَرْنَا طُرُقَهُ عَنِابْنِ شِهَابٍ فِي التَّمْهِيدِ .
وَفِيمَا وَصَفْنَا مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْهُ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ - مِثْلُ ذَلِكَ ، وَقَدْ مَضَى فِي بَابِهِ . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . 5534 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي حُكْمِ الْجُلُوسِ الْآخِرِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا الْفَرْضُ فِي ذَلِكَ - فَعَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ : 5535 - ( أَحَدُهَا ) : أَنَّ الْجِلْسَةَ الْآخِرَةَ فَرْضٌ ، وَالتَّشَهُّدَ فَرْضٌ ، وَالسَّلَامَ فَرْضٌ .
5536وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ،وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ ، وَدَاوُدُ .
5537وَكَذَلِكَ حَكَى أَبُو مُصْعَبٍ فِيمُخْتَصَرِهِ عَنْ مَالِكٍ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ .
5538وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ بَيَانَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ فَرْضٌ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فَرْضُهَا مُجْمَلٌ مُفْتَقِرٌ إِلَى الْبَيَانِ ، فَكُلُّمَا عَمِلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِيهَا فَرْضٌ ، إِلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ لَا فَرْضٌ .
5539وَاحْتَجُّوا بِالْإِجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ فِيهَا وَالسُّجُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّاهُوَ وَاجِبٌ بِبَيَانِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَهُ بِفِعْلِهِ .
5540وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - :صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، وَبِأَشْيَاءَ يَطُولُ ذِكْرُهَا .
5541( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) أَنَّ الْجُلُوسَ فِيهَا فَرْضٌ، وَالسَّلَامُ فَرْضٌ وَاجِبٌ ، وَلَيْسَ التَّشَهُّدُ بِوَاجِبٍ .
5542وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ ،وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةٍ .
5543وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ عَمَلَ الْيَدَيْنِ كُلَّهُ فَرْضٌ ; لِلْإِجْمَاعِ عَلَى فَرْضِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ،فَكَذَلِكَ كَلُّ عَمَلِ الْبَدَنِ ، إِلَّا مَا خَرَجَ بِدَلِيلٍ ، وَهُوَ الْجِلْسَةُ الْوُسْطَى .
5544وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَخْرُجْ قَطُّ مِنْ صَلَاةٍ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ، وَقَالَ : تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ، وَقَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ ، فَسَقَطَ التَّشَهُّدُ لِذَلِكَ .
5545وَلِأَنَّهُ ذِكْرٌ وَلَا شَيْءَ مِنَ الذِّكْرِ وَاجِبٌغَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَقِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ وَالتَّسْلِيمِ .
5546( وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ ) أَنَّ الْجُلُوسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِفَرْضٌ ، وَلَيْسَ التَّشَهُّدُ وَلَا التَّسْلِيمُ بِوَاجِبٍ فَرْضًا .
5547وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ ، وَاحْتَجُّوا بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ فِي بَيَانِ عَمَلِ الصَّلَاةِ وَعَمَلِ الْبَدَنِ بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِيِّ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ رَافِعٍ وَبَكْرَ بْنَ سَوَادَةَحَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ، فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ .
وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ ، وَهُوَ أَثْبَتُ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ . 5548 - ( وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ ) أَنَّ الْجُلُوسَ وَالتَّشَهُّدَ وَاجِبَانِ ، وَلَيْسَ السَّلَامُ بِوَاجِبٍ . 5549 - قَالَهُ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ .
5550وَاحْتَجَّ إِسْحَاقُ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ عَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ التَّشَهُّدَ ، وَقَالَ لَهُ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكُ ، وَقَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ .
5551( وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ ) : أَنْ لَيْسَ الْجُلُوسُ فِيهَا وَلَا التَّشَهُّدُ وَلَا السَّلَامُ بِوَاجِبٍ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ كُلُّهُ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ ، وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ الْبَصْرِيِّينَ ، وَإِلَيْهِذَهَبَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَصَرَّحَ بِقِيَاسِ الْجِلْسَةِ الْآخِرَةِ عَلَى الْأُولَى ، فَخَالَفَ الْجُمْهُورَ وَشَذَّ ، إِلَّا أَنَّهُ يَرَى الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ .
5552وَاحْتَجَّ بِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى فِي حَدِيثِ الْإِفْرِيقِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْمَذْكُورِ: إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَأَحْدَثَ وَلَمْ يَذْكُرْ جُلُوسًا .
5553 - وَهُوَ حَدِيثٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ ; لِضَعْفِهِ وَاخْتِلَافِهِمْ أَيْضًا فِي لَفْظِهِ . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ، لَا شَرِيكَ لَهُ .