---
title: 'حديث: 232 ( 2 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِم… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407808'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407808'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 407808
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 232 ( 2 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِم… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 232 ( 2 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ 202 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصَتَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَدْ لَغَوْتَ . 5779 - وَبَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ يَقُولُ فِيهِ : وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . 5780 - وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَتْ فِيهِ الْأَلْفَاظُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي التَّمْهِيدِ . 5781 - وَلِمَالِكٍ فِيهِ غَيْرُ هَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي التَّمْهِيدِ . 5782 - وَمَعْنَى قَوْلِهِ : قَدْ لَغَوْتَ : أَيْ جِئْتَ بِالْبَاطِلِ ، وَمَا لَيْسَ بِحَقٍّ ، وَاللَّغْوُ : الْبَاطِلُ . 5783 - قَالَ قَتَادَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ( الْآيَةُ ( 72 ) مِنْ سُورَةِ الْفُرْقَانِ ) قَالَ : لَا يُسَاعِدُونَ أَهْلَ الْبَاطِلِ عَلَى بَاطِلِهِمْ . 5784 - قَالَ : وَالزُّورُ : الْكَذِبُ . 5785 - وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : اللَّغْوُ : كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ لَيْسَ بِحَسَنٍ ، وَالْفُحْشُ أَشَدُّ مِنَ اللَّغْوِ ، وَاللَّغْوُ وَالْهَجْرُ فِي الْقَوْلِ سَوَاءٌ ، وَاللَّغْوُ وَاللَّغَا لُغَتَانِ . 5786 قَالَ الْعَجَّاجُ : عَنِ اللَّغَا وَرَفَثِ التَّكَلُّمِ 5787 - وَلَا خِلَافَ عَلَيْهِ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِي وُجُوبِ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا . 5788 - وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ، وَجَاءَ فِي هَذَا الْمَعْنَى خِلَافٌ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ : 5789 - فَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَأَبِي بُرْدَةَ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ إِلَّا فِي حِينِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْخُطْبَةِ خَاصَّةً . 5790 - وَفِعْلُهُمْ هَذَا مَرْدُودٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالسُّنَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَأَحْسَنُ أَحْوَالِهِمْ أَنْ يُقَالَ : إِنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الْحَدِيثُ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ حَدِيثٌ انْفَرَدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَلَا عِلْمَ لِمُتَقَدِّمِي أَهْلِ الْعِرَاقِ بِهِ . 5791 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ الْإِنْصَاتِ عَلَى مَنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ إِذَا لَمْ يَسْمَعْهَا لِبُعْدِهِ مِنَ الْإِمَامِ : 5792 - فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالْأَوْزَاعِيُّ إِلَى أَنَّ الْكَلَامَ لَا يَجُوزُ لِكُلِّ مَنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ سَمِعَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ . 5792 م - وَقَدْ كَانَ عُثْمَانُ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ : اسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا . 5793 - فَإِنَّ الْمُنْصِتَ الَّذِي لَا يَسْمَعُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا لِلْمُسْتَمِعِ الصَّامِتِ . 5794 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ الْكَلَامَ وَالصَّلَاةَ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ ، وَلَا مُخَالِفَ لِهَؤُلَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ . 5795 - فَسَقَطَ قَوْلُ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ الشَّعْبِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ . 5796 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنِّي لَأَقْرَأُ حِزْبِي إِذَا لَمْ أَسْمِعِ الْإِمَامَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . 5797 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَحْرُمُ الْكَلَامُ مَا كَانَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ ، قَالَ : وَيَوْمُ عَرَفَةَ وَالْعِيدَيْنِ كَذَلِكَ فِي الْخُطْبَةِ . 5798 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أُسَبِّحُ وَأُهَلِّلُ وَأَدْعُو اللَّهَ فِي نَفْسَيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَنَا أَعْقِلُ الْخُطْبَةَ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ ، وَاجْعَلْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ نَفْسِكَ . 5799 - قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كُنْتُ لَا أَسْمَعُ الْإِمَامَ أُسَبِّحُ وَأُهَلِّلُ وَأَدْعُو اللَّهَ لِنَفْسِي وَلِأَهْلِي وَأُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ . قَالَ : نَعَمْ . 5800 - وَعَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ قَالَ : كَانَ يُؤْمَرُ بِالصَّمْتِ . 5801 - قُلْتُ : فَإِنْ ذَهَبَ الْإِمَامُ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : تَكَلَّمْ إِنْ شِئْتَ . 5802 - قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : إِنْ حَدَّثُوا فَلَا تُحَدِّثْ . 5803 - وَقَدْ مَضَى فِي التَّمْهِيدِ مِنْ هَذَا كَثِيرٌ . 5804 - وَمِمَّنْ يَرَى أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ الْإِمَامُ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ وَالْمَوْعِظَةِ أَنْ يَتَكَلَّمَ : اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةَ . 5805 - وَالْأَسَانِيدُ عَنْهُمْ فِي التَّمْهِيدِ . 5806 - وَأَمَّا عِكْرِمَةُ وَعَطَاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيُّ فَقَالَا : مَنْ قَالَ : صَهٍ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَا ، وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ . 5807 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يُرِيدُ فِي تَمَامِ أَجْرِ الَّذِي شَاهَدَ الْخُطْبَةَ صَامِتًا ، أَيْ لَا جُمُعَةَ لَهُ مِثْلَ جُمُعَةِ هَذَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ; لِأَنَّ الْفُقَهَاءَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ يَقُولُونَ : إِنَّ جُمُعَتَهُ مُجْزِيَةٌ عَنْهُ ، وَلَا يُصَلِّي أَرْبَعًا . 5808 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : مَنْ لَغَا كَانَتْ صَلَاتُهُ ظُهْرًا ، يَعْنِي فِي الْفَضْلِ . 5809 - قَالَ : وَلَمْ تَكُنْ لَهُ جُمُعَةٌ ، وَحُرِمَ فَضْلَهَا . 5810 - وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ تَعْلَمُ شَيْئًا يَقْطَعُ جُمُعَةَ الْإِنْسَانِ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا مِنْ كَلَامٍ ، أَوْ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا . 5811 - وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ ; لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَتْ قَصُرَتْ لِلْخُطْبَةِ - كَمَا زَعَمَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ - فَإِنَّهَا لَا يُفْسِدُهَا مَا كَانَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ مِنْهَا ; فَقَدْ يُدْرِكُ الْمُصَلِّي مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ، وَتَفُوتُهُ الْخُطْبَةُ ، فَتُجْزِيهِ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ . 5812 - وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ : لَوْ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . 5813 - وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ . 5814 - وَاخْتَلَفُوا فِي تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ فِي الْخُطْبَةِ ، فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ : لَا يَرُدُّ السَّلَامَ ، وَلَا يُشَمِّتُ الْعَاطِسَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ إِشَارَةً كَمَا يَرُدُّهُ فِي الصَّلَاةِ . 5815 - وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ . 5816 - وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ قَالُوا : لَا يَرُدُّ السَّلَامَ ، وَلَا يُشَمِّتُ الْعَاطِسَ . 5817 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُمَا : لَا بَأْسَ بِرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ . 5818 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ . 5819 - وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، فَقَالَ بِالْعِرَاقِ كَقَوْلِ مَالِكٍ ، وَقَالَ بِمِصْرَ : وَلَوْ سَلَّمَ رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ كَرِهْتُ ذَلِكَ ، وَرَأَيْتُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ ؛ لِأَنَّ رَدَّ السَّلَامِ فَرْضٌ . 5820 - قَالَ : وَلَوْ شَمَّتَ عَاطِسًا قَدْ حَمِدَ اللَّهَ رَجَوْتُ أَنْ يَسَعَهُ فَضْلُهُ ؛ لِأَنَّ التَّشْمِيتَ سُنَّةٌ . 5821 - وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ ، وَحَكَى الْبُوَيْطِيُّ عَنْهُ : أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا . 5822 - وَكَذَلِكَ حَكَى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ . 5823 - وَكَذَلِكَ حَكَى الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا . 5824 وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا : إِذَا لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ شَمَّتَ وَرَدَّ السَّلَامِ ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ . 5825 - وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : لَمَّا كَانَ مَأْمُورًا بِالْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ كَمَا هُوَ مَأْمُورٌ بِالْإِنْصَاتِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يُشَمِّتْ كَمَا لَا يُشَمِّتُ فِي الصَّلَاةِ . 5826 - قَالَ : فَإِنْ قِيلَ : رَدُّ السَّلَامِ فَرْضٌ ، وَالصَّمْتُ لِلْخُطْبَةِ سُنَّةٌ ، قِيلَ لَهُ : الصَّمْتُ فَرْضٌ ; لِأَنَّ الْخُطْبَةَ فَرْضٌ ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ بِالْخَاطِبِ وَالْمَخْطُوبِ عَلَيْهِمْ . 5827 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا أَنَّ الصَّمْتَ فَرْضٌ وَاجِبٌ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهِيَ سُنَّةٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهَا ، مَعْمُولٌ بِهَا . 5828 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ وَلَغَا لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ لِلْجُمُعَةِ ، وَلَا يُقَالُ لَهُ : صَلِّهَا ظُهْرًا ، فَلَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى مَا وَصَفْنَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْإِنْصَاتَ لَيْسَ مِنْ فَرَائِضِهَا ; لِأَنَّ الشَّأْنَ فِي فَرَائِضِ الصَّلَاةِ أَنْ يَفْسَدَ الْعَمَلُ بِتَرْكِهَا ، فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الْإِنْصَاتَ لَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407808

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
