---
title: 'حديث: 255 224 - وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، أ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407863'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407863'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 407863
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 255 224 - وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، أ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 255 224 - وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَجَ يَقُولُ : مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ . قَالَ : وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ . 6333 - فَفِيهِ إِبَاحَةُ لَعْنِ الْكَفَرَةِ ، كَانَتْ لَهُمْ ذِمَّةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ . 6334 - وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ ، وَلَكِنَّهُ مُبَاحٌ لِمَنْ فَعَلُهُ غَضَبًا لِلَّهِ فِي جَحْدِهِمُ الْحَقَّ ، وَعَدَاوَتِهِمْ لِلدِّينِ وَأَهْلِهِ . 6335 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي رَمَضَانَ : فَمَعْنَاهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْوِتْرِ مِنْ صَلَاةِ رَمَضَانَ ، وَيَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي الْقُنُوتِ ، اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ فِي دُعَائِهِ فِي الْقُنُوتِ عَلَى رَعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ ، الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ . 6336 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ فِي الْقُنُوتِ فِي رَمَضَانَ : إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنَ الشَّهْرِ ، وَهُوَ لَعْنُ الْكَفَرَةِ : يَلْعَنُ الْكَفَرَةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ . 6337 - وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَمُرَّ النِّصْفُ مِنْ رَمَضَانَ ، وَيُسْتَقْبَلَ النِّصْفُ الْآخِرُ . 6338 - قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ دَعَا الْإِمَامُ عَلَى عَدُوٍّ لِلْمُسْلِمِينَ وَاسْتَسْقَى لَمْ أَرَ بِذَاكَ بَأْسًا . 6339 - وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَعْنِ الْكَفَرَةِ فِي رَمَضَانَ : فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ أَمْ فِي آخِرِهِ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : كَانُوا يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ فِي النِّصْفِ مِنْهُ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ . 6340 - وَأَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا إِنْ فَعَلَ أَوْ تَرَكَ . 6341 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ . 6342 - وَلَعَنَ مَنِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَادَّعَى غَيْرَ مَوَالِيهِ . 6343 - وَلَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُذَكَّرَاتِ مِنَ النِّسَاءِ . 6344 - وَلَعَنَ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ . 6345 - وَلَعَنَ الْمُكَذِّبَ بِقَدَرِ اللَّهِ وَالْمُتَسَلِّطَ بِالْجَبَرُوتِ لِيُذِلَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ . 6346 - وَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ . 6347 - وَلَعَنَ جَمَاعَةً يَطُولُ ذِكْرُهُمْ قَصْدًا إِلَى لَعْنِهِمْ . 6348 - وَلَيْسَ لَعْنُهُ هَؤُلَاءِ وَلَا مَنِ اسْتَحَقَّ اللَّعْنَةَ مِنْ بَابِ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَشَتَمَهُ عِنْدَ غَضَبٍ يُغْضِبُهُ وَهُوَ يَظُنُّهُ أَهْلًا لِذَلِكَ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ - إِذْ كَانَ مِنَ الْبَشَرِ - غَيْرُ ذَلِكَ ، بَلْ يَكُونُ لَعْنُهُ لَهُ صَلَاةً وَرَحْمَةً ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ ، فَمَنْ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَأجْعَل ذَلِكَ عَلَيْهِ رَحْمَةً أَوْ كَمَا قَالَ . 6349 - وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ التَّمْهِيدِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . 6350 - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ بَقِيِّ بْنِ بَقِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ يَدْعُو عَلَى قَطَرِيٍّ . 6351 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ أَيَّامَ صِفِّينَ وَبَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنْهَا ، يَدْعُو عَلَى قَوْمٍ وَيَلْعَنُهُمْ ، كَرِهْتُ ذِكْرَهُمْ . 6352 - وَمِنْ فِعْلِ الصَّحَابَةِ وَجُلَّةِ التَّابِعِينَ بِالْمَدِينَةِ فِي لَعْنِ الْكَفَرَةِ فِي الْقُنُوتِ - أَخَذَ الْعُلَمَاءُ لَعْنَ الْكَفَرَةِ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْخُطْبَةِ وَالدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ . 6353 - وَالْأَعْرَجُ أَدْرَكَ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ وَكِبَارِ التَّابِعِينَ ، وَهَذَا هُوَ الْعَمَلُ بِالْمَدِينَةِ . 6354 - وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا أَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ ، وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ . 6355 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ . 6356 - وَهَذَا مَعْنَاهُ عِنْدِي أَنَّهُ لَيْسَ سُنَّةً مَسْنُونَةً فَيُوَاظَبُ عَلَيْهَا فِي الْقُنُوتِ ، وَلَكِنَّهُ مُبَاحٌ فِعْلُهُ اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ فِي ذَلِكَ لِمَنْ شَاءَ . 6357 - وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ يَرَى الْقُنُوتَ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضَانَ فِي الْوِتْرِ وَالدُّعَاءِ عَلَى مَنِ اسْتَحَقَّ الدُّعَاءَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ الْمِصْرِيُّونَ عَنْهُ . 6358 - وَرَوَى أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَقْنُتُ الْإِمَامُ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ . 6359 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . 6360 - وَرُوِيَ الْقُنُوتُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْ رَمَضَانَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَيَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ . 6361 - وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ . 6362 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا رِوَايَةُ الْمِصْرِيِّينَ : ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ : أَيَقْنُتُ الرَّجُلُ فِي الْوِتْرِ ؟ فَقَالَ : لَا . 6363 - قَالَ : وَكَانَ النَّاسُ فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ يَقْنُتُونَ فِي الْجُمُعَةِ . 6364 - وَمَا ذَلِكَ بِصَوَابٍ . 6365 - قَالَ أَشْهَبُ : سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ ، فَقَالَ : أَمَّا الصُّبْحُ فَنَعَمْ ، وَأَمَّا الْوِتْرُ فَلَا أَرَى فِيهِ قُنُوتًا وَلَا فِي رَمَضَانَ . 6366 - وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَى ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ . 6367 - وَرَوَى ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَلَا فِي الْوِتْرِ . 6368 - وَرِوَايَةُ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُ ذَلِكَ . 6369 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَالَ بِالْعِرَاقِ - فِيمَا رَوَى الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْهُ - : يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَلَا يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ فِي سَائِرِ السَّنَّةِ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ . 6370 - وَقَالَ بِمِصْرَ : يُقْنَتُ فِي الصُّبْحِ ، وَمَنْ قَنَتَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ إِنِ احْتَاجَ إِلَى الدُّعَاءِ عَلَى أَحَدٍ لَمْ أَعِبْهُ . 6371 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ . 6372 - وَأَمَّا عَنِ الصَّحَابَةِ فَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ . 6373 - فَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَمَرَ عُمَرُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَكَانَ إِذَا مَضَى النِّصْفُ الْأَوَّلُ وَاسْتَقْبَلُوا النِّصْفَ الْآخِرَ لَيْلَةَ سِتَّ عَشْرَةَ قَنَتُوا فَدَعَوْا عَلَى الْكَفَرَةِ ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْقُنُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ قَنَتَ فِيهِ عُمَرُ . قُلْتُ : فِي النِّصْفِ الْآخَرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . 6374 - فَبِهَذَا احْتَجَّ مَنْ أَجَازَ الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ مِنْ قِيَامِ رَمَضَانَ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ عَمَّنْ ذَكَرْنَا مِنْ جُلَّةِ الصَّحَابَةِ ، وَهُوَ عَمَلٌ ظَاهِرٌ بِالْمَدِينَةِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي رَمَضَانَ ، لَمْ يَأْتِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِنْكَارُهُ . 6375 - وَقَدْ رَأَى الْقُنُوتَ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنَ السَّلَفِ وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ . 6376 - وَقَدْ قِيلَ : يَقْنُتُ فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ وَيَلْعَنُ الْكَفَرَةَ فِي الْقُنُوتِ . 6377 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : وَيَقْنُتُ أَيْضًا فِي الْفَجْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ . 6378 - وَأَمَّا مِقْدَارُ الْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ قِيَامِ رَمَضَانَ فَفِي الْمُوَطَّأِ مَا قَدْ رَأَيْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِالْمِئِينَ عَنْ أُبَيٍّ وَأَصْحَابِهِ مِنْ قِرَاءَةِ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، وَفِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً . 6379 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ أَمَّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ فَلْيَأْخُذْ بِهِمُ الْيُسْرَ ، فَإِنْ كَانَ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ فَلْيَخْتِمِ الْقُرْآنَ خَتْمَةً ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَخَتْمَةٌ وَنِصْفٌ ، وَإِنْ كَانَ سَرِيعَ الْقِرَاءَةِ فَمَرَّتَيْنِ . 6380 - وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ آيَةً . 6381 - وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَأْمُرُ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ فِي رَمَضَانَ يَقْرَءُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِعَشْرِ آيَاتٍ . 6382 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ يَقْرَءُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِخَمْسِ آيَاتٍ ، فَقَالَ : غَيْرُ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ ، فَقِيلَ لَهُ : عَشْرُ آيَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ مِنَ السُّورِ الطِّوَالُ . 6383 - قَالَ : وَرَأَى أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ آيَاتٍ إِذَا بَلَغَ الطَّوَاسِينَ وَالصَّافَّاتِ . 6384 - وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ : إِنْ أَطَالُوا الْقِيَامَ ، وَأَقَلُّوا السُّجُودَ ، فَحَسَنٌ ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ أَكْثَرُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَحَسَنٌ . 6384 م - وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَا حَدَّ عِنْدَ مَالِكٍ وَعِنْدَ الْعُلَمَاءِ فِي مَبْلَغِ الْقِرَاءَةِ . 6385 - وَقَدْ قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ . 6386 - وَقَالَ عُمَرُ : لَا تُبَغِّضُوا اللَّهَ إِلَى عِبَادِهِ . يَعْنِي لَا تُطَوِّلُوا عَلَيْهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ . 6387 - وَفِيمَا أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا ، قَالَ لَهُ : وَأَطَلِ الْقِرَاءَةَ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ . 6388 - وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقِيَامِ . 6389 - وَهَذَا لِمَنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ ، وَلَسْتُ أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي جَوَازِ صَلَاةِ الْعَبْدِ الْبَالِغِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَفِيمَا عَدَا الْجُمُعَةَ لِلنَّاسِ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407863

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
