234ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ ، فَإِذَا فَرَغَ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ .
6547فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْوِتْرُ بِوَاحِدَةٍ ، وَهُوَ رَدٌّ لِقَوْلِ مَنْقَالَ : لَا يُوتَرُ بِثَلَاثٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ .
6548وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَوْضِعِهَا مِنَالْبَابِ بَعْدَ هَذَا ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
6549وَهَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُعِنْدَ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ .
6550وَخَالَفَ أَصْحَابُ ابْنِ شِهَابٍ مَالِكًا فِي مَعْنًى مِنْهُ ، وَذَلِكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا الِاضْطِجَاعَ فِيهِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لَا بَعْدَ الْوِتْرِ .
6551وَمِنْ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ مَنْ قَالَ فِيهِ : كَانَ يُصَلِّي مِنَاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْهَا فِي كُلٍّ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ .
هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . 6552 - وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ ، وَعُقَيْلٌ ، وَشُعَيْبٌ ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ ، لَمْ يَقُولُوا : يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَا ذَكَرُوا : يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي إِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . 6553 - وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِالْأَسَانِيدِ عَنْهُمْ فِي التَّمْهِيدِ .
6554وَقَدْ أَنْكَرَ أَهْلُ الْحَدِيثِ عَلَى مَالِكٍ قَوْلَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ :أَوْتَرَ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ ، فَإِذَا فَرَغَ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ .
6555وَقَالُوا : لَمْ يَذْكُرْ غَيْرُهُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ إِلَّا بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ .
6556كَذَلِكَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَيُونُسُ ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ .
الْحَدِيثَ ، وَفِي آخِرِهِ : فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ . 6557 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ شِهَابٍ إِذَا اخْتَلَفُوا فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ مَالِكٌ ، فَهُوَ أَثْبَتُهُمْ فِي ابْنِ شِهَابٍ ، وَأَحْفَظُهُمْ لِحَدِيثِهِ ، وَمُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ اضْطِجَاعُهُمْ مَرَّةً كَذَا وَمَرَّةً كَذَا . 6558 - وَغَيْرُ نَكِيرٍ أَنْ يَكُونَ مَا قَالَهُ مَالِكٌ ; لِأَنَّهُ مَوْجُودٌ مِنْ رِوَايَتِهِ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ .
الْحَدِيثَ ، قَالَ : ثُمَّ أَوْتَرَ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ . 6559 - فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ اضْطِجَاعَهُ كَانَ بَعْدَ الْوِتْرِ وَبَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ . 6560 - وَلَكِنَّهُ لَمْ يُتَابَعْ عَلَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ هَذَا ، وَإِنَّمَا يَقُولُونَ فِيهِ : عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَنْصَدِعَ الْفَجْرُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ اثْنَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ، وَيَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ الْأَوَّلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ .
6561وَقَدْ ذَكَرْنَا مَنْ سَاقَهُ هَكَذَا ،وَمَنْ خَالَفَ فِيهِ فِي هَذَا الْبَابِ .
6562وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِيَامَاللَّيْلِ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
6563وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي ذَلِكَفِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا .
6564 - وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى . مَا يَقْضِي لِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ . 6565 - وَقَدْ زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّ اضْطِجَاعَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ سُنَّةٌ .
6566وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ .
6567وَإِسْنَادُهُ مَذْكُورٌفِي التَّمْهِيدِ .
6568وَأَبَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَلِكَ ، وَقَالُوا : لَيْسَ الِاضْطِجَاعُ سُنَّةً ،وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَاحَةً لِطُولِ قِيَامِهِ .
6569وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ - إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعْ ، وَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي .
6570وَفِي لَفْظِ بَعْضِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْحَدِيثِ :إِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا فَاضْطَجَعَ .
6571وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالضَّجْعَةِبَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ إِنْ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا .
6572 - وَقَالَ الْأَثْرَمُ : سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنِ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ . فَقَالَ : مَا أَفْعَلُهُ أَنَا ، فَإِنْ فَعَلَهُ رَجُلٌ ثُمَّ سَكَتَ ، كَأَنَّهُ لَمْ يَعِبْهُ إِنْ فَعَلَهُ . قِيلَ لَهُ : لِمَ لَمْ تَأْخُذْ بِهِ ؟ لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ يَثْبُتُ .
6573قُلْتُ لَهُ : حَدِيثُ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : رَوَاهُ بَعْضُهُمْ مُرْسَلًا .
6574وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَجَابِرِبْنِ زَيْدٍ أَنَّهُمْ أَنْكَرُوا الضَّجْعَةَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنَّهَا بِدْعَةٌ .
6575وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ اتِّخَاذُ مُؤَذِّنٍ ثَابِتٍ لِلْأَذَانِ ، وَفِيهِإِشْعَارُ الْمُؤَذِّنِ لِلْإِمَامِ لِدُخُولِ الْوَقْتِ ، وَفِي ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمُؤَذِّنِينَ ارْتِقَابَ الْأَوْقَاتِ .
6576وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ لَا يُجِيزُ الْأَذَانَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِحَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ هَذَا مِنْ رِوَايَةِعُقَيْلٍ وَغَيْرِهِ ، قَوْلِهِ فِيهِ : فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ الْأَوَّلُ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .
6577قَالُوا : فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ الْفَجْرِفِي حِينِ يَجُوزُ عَمَلُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لِقَوْلِهِ : إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ الْأَوَّلُ .
6578وَهَذَا التَّأْوِيلُ قَدْ عَارَضَهُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ .
وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِيهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .