6882وَقَدْ ذَكَرْنَا مَنْ أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مِنَ الثِّقَاتِ .
6883وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌصَحِيحٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
6884وَحَدِيثُ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَوَاهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ ، سَمِعَ عَمْرَةَ ، عَنْعَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَقُولُ : أَقَرَأَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَمْ لَا ؟
6885وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِبْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ .
6886وَهُوَ عِنْدِي وَهْمٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَإِنَّمَا هُوَ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ .
6887وَقَدْ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ،عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ .
6888وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ بِذَلِكَكُلِّهِ فِي التَّمْهِيدِ .
6889وَفِي قَوْلِ عَائِشَةَ : حَتَّى أَنِّي لَأَقُولُ : أَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لَا ؟ ذَلِكَ عَلَى التَّخْفِيفِ، وَدَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَا يُزَادَ فِيهِمَا عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ هُوَ الْمُسْتَحَبُّ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ .
6890وَفِي قَوْلِ عَائِشَةَ : أَقَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لَا ؟ دَلِيلٌعَلَى أَنَّ قِرَاءَتَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِمَا كَانَتْ سَوَاءً .
6891وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ، وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .
6892وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يَقُولُ: يَجْهَرُ بِمَا يَقْرَأُ فِيهِمَا .
6893وَأَصْبَحَ مَنْ قَالَ فِيهِمَا بِـ قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ .
6894وَاسْتَدَلَّ فِي تَهْذِيبِ الْآثَارِ مِنْ ذَلِكَ تَخْرِيجُهَا عَلَى الْإِبَاحَةِ ; فَمَنْ شَاءَ أَسَرَّ فِيهِمَا ، وَمَنْ شَاءَ جَهَرَ ، وَمَنْ شَاءَ اقْتَصَرَعَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَمَنْ شَاءَ قَرَأَ مَعَهَا : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .
6895وَفِيهِ دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ أُمِّ الْقُرْآنِ لَابُدَّ مِنْهَا فِي كُلِّ صَلَاةٍ : نَافِلَةٍ أَوْ فَرِيضَةٍ .
6896وَيَشْهَدُ لِهَذَا التَّأْوِيلِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
6897وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كُلُّ صَلَاةٍلَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ .
6898وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِـ : قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ .
6899وَهِيَ كُلُّهَا صِحَاحٌ ثَابِتَةٌ قَدْ ذَكَرْتُهَابِطُرُقِهَا فِي التَّمْهِيدِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
6900وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ كَثِيرًا مَا يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْـزِلَ إِلَيْنَا الْآيَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، وَيَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ : آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ .
6901وَهَذَا كُلُّهُ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّذَلِكَ مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ لِمَا وَصَفْنَا .
6902وَأَمَّا أَقَاوِيلُ الْفُقَهَاءِ فِيمَا يُقْرَأُبِهِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ .
6903فَقَالَ مَالِكٌ : أَمَّا أَنَا فَلَا أَزِيدُ فِيهَاعَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ .
رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ . 6904 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ : لَا يَقْرَأُ فِيهِمَا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ . 6905 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُخَفِّفُ فِيهِمَا وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ سُورَةً قَصِيرَةً .
6906وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ ،عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا مِثْلَهُ .
6907وَرَوَى الْبُوَيْطِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : أُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ الْمُصَلِّي فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِمَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ .
6908وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : يُخَفِّفُ فَإِنْ شَيْءٌ مِنْحِزْبِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَهُ فِيهِمَا وَيُطَوِّلُ .
6909وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : رُبَّمَا قَرَأْتُفِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حِزْبِي مِنَ الْقُرْآنِ .
6910وَهُوَ مَذْهَبُأَصْحَابِهِ .
6911قَالَ أَبُو عُمَرَ : السُّنَّةُ فِي هَذَا الْبَابِمَا قَالَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ .
6912حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ سَيِّدٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَاعَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ فِيهِمَا : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ .
6913قَالَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ: بِهَذَا آخُذُ .
6914قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي مُرَاعَاةِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَاهْتِبَالِهِمْ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَتَخْفِيفِهِمَا ، وَمَا يُقْرَأُفِيهِمَا مَعَ مُوَاظَبَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِمَا ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمَا مِنْ مُؤَكَّدَاتِ السُّنَنِ .
6915 - وَعَلَى مَا ذَكَرْتُ لَكَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَّا أَنَّ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَأْبَى أَنْ يُسَمِّيَهَا سُنَّةً ، وَيَقُولَ : هُمَا مِنَ الرَّغَائِبِ وَلَيْسَتَا سُنَّةً . 6916 - وَهَذَا لَا وَجْهَ لَهُ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَفْعَالَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلَّهَا سُنَّةٌ يُحْمَدُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ ذَلِكَ خُصُوصٌ لِي . وَإِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ سُنَّتِهِ الْمُؤَكَّدَةِ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ الْمُؤَكَّدِ بِمُوَاظَبَتِهِ عَلَيْهَا وَنَدْبِ أُمَّتِهِ إِلَيْهَا ، وَهَذَا كُلُّهُ مَوْجُودٌ مَحْفُوظٌ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ .
6917وَقَدْ قَالَ أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَعَلِيُّبْنُ زِيَادٍ : رَكَعَتَا الْفَجْرِ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ .
6918وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ،وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَدَاوُدَ ، وَجَمَاعَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا عَلِمْتُ .
6919وَرَوَى عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ .
6920وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مَالَيْسَ بِفَرِيضَةٍ فَهُوَ نَافِلَةٌ .
6921وَمِنَ النَّوَافِلِ مَا هُوَ سُنَّةٌ بِمُوَاظَبَةِ رَسُولِاللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
6922وَقَدِ اسْتَدَلَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَأْكِيدِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السُّنَنِ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَاهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ يَوْمَ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ كَمَا قَضَى الْفَرِيضَةَ .
وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى شَيْئًا مِنَ السُّنَنِ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهِمَا غَيْرَهُمَا . 6923 - وَفِي حَدِيثِ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسْرِعُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ إِسْرَاعَهُ إِلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَلَا إِلَى غَنِيمَةٍ . 6924 - وَرَوَى سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .
6925وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِالْآثَارِ كُلِّهَا فِي التَّمْهِيدِ .
6926وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: أَمَّا مَا لَمْ يَدَعْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَحِيحًا وَلَا مَرِيضًا وَلَا فِي سَفَرٍ وَلَا فِي حَضَرٍ فَرَكْعَتَا الْفَجْرِ .
6927وَرَوَى أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ قَالَ : الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ .
6928 - وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِدْبَارُ النُّجُومِ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ .