260ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً .
261وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا .
6980قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَعْنَى قَوْلِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : جُزْءًا وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : دَرَجَةً وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ- مَعْنًى وَاحِدًا كُلَّهُ ، يُرِيدُ تَضْعِيفَ ثَوَابِ الْمُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ عَلَى ثَوَابِ الْمُصَلِّي وَحْدَهُ ، وَفَضْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ عَلَى أَجْرِ الْمُنْفَرِدِ فِي صَلَاتِهِ بِالْأَجْزَاءِ الْمَذْكُورَةِ .
6981وَيَشْهَدُ لِهَذَا حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ فِي حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ ، قَالَفِيهِ : هِيَ خَمْسٌ ، وَهِيَ خَمْسُونَ ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا .
6982وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ .
6983حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَوْطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْمُوسَى بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ .
6984قَالَ الْحَوْطِيُّ : حَدَّثْتُ بِهِ سُفْيَانَ بْنَعُيَيْنَةَ فِي الْمَنَامِ بِإِسْنَادِهِ فَقَالَ : صَدَقَ .
6985قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدِ اسْتَدَلَّ قَوْمٌ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى الْأَفْضَلِ لِكَثِيرِ الْجَمَاعَةِ عَلَى قَلِيلِهَا ، وَبِمَاعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ اثْنَيْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا أَلَّا يُعِيدَ فِي جَمَاعَةٍ أُخْرَى بِأَكْثَرَ مِنْهَا .
6986وَمَعْلُومٌ أَنَّ إِعَادَةَ الْفَذِّ لِمَا صَلَّى وَحْدَهُ مَعَالْجَمَاعَةِ إِنَّمَا كَانَ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الِانْفِرَادِ .
6987فَإِذَا لَمْ يُعِدْ مَنْ صَلَّى مَعَ اثْنَيْنِ أَوْثَلَاثَةٍ فِي الْجَمَاعَةِ الْكَثِيرَةِ دَلَّ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ .
6988وَقَدْ رُوِيَتْ آثَارٌمَرْفُوعَةٌ مِنْهَا .
6989حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَغَيْرِهِ ، أَنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الثَّلَاثَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ ، وَكُلَّمَا كَثُرَ كَانَ أَزْكَى وَأَطْيَبَ .
6990وَهِيَ آثَارٌ كَثِيرَةٌ لَيْسَتْ فِي الْقُوَّةِوَالثُّبُوتِ وَالصِّحَّةِ كَآثَارِ هَذَا الْبَابِ .
6991وَقَدْ قُلْنَا : إِنَّ الْفَضَائِلَ لَا مَدْخَلَ فِيهَا لِلْقِيَاسِ وَالنَّظَرِ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ فِيهَا بِمَاصَحَّ التَّوْقِيفُ بِهِ ، وَاللَّهُ يَتَفَضَّلُ بِمَا شَاءَ مِنْ رَحْمَتِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ .
6992وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ دَلِيلٌعَلَى جَوَازِ صَلَاةِ الْفَذِّ وَحْدَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلَ .
6993وَإِذَا جَازَتْ صَلَاةُ الْفَذِّ وَحْدَهُ بَطُلَأَنْ يَكُونَ شُهُودُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فَرْضًا .
6994لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ فَرْضًا لَمْ تُجْزِ لِلْفَذِّصَلَاتُهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْجَمَاعَةِ تَارِكٌ لَهَا .
6995كَمَا أَنَّ الْفَذَّ لَا يُجْزِئُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يُصَلِّيَقَبْلَ الْإِمَامِ ظُهْرًا إِذَا كَانَ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ .
6996قَدِ احْتَجَّ بِهَذَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ ، كُلُّهُمْيَقُولُونَ : إِنَّ حُضُورَ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ فَضِيلَةٌ وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا وَلَيْسَتْ بِفَرْضٍ .
6997وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ :إِنَّهَا فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ .
6998وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : شُهُودُهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لَا يُرَخَّصُ فِي تَرْكِهَا لِلْقَادِرِ عَلَيْهَا ، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا وَأَتَى بِهَا فِيبَيْتِهِ جَزَتْ عَنْهُ ، إِلَّا أَنَّ مَنْ صَلَّاهَا فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً أَفْضَلُ مِنْهُ ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ دَلَائِلُ يَطُولُ ذِكْرُهَا .
6999وَقَالَ دَاوُدُ ، وَسَائِرُ أَهْلِ الظَّاهِرِ : حُضُورُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فَرْضٌ مُتَعَيَّنٌعَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مِنَ الرِّجَالِ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَيْهَا ، كَالْجُمُعَةِ .
7000وَقَالُوا : لَا تُجْزِئُ الْفَذَّ صَلَاتُهُ إِلَّا بَعْدَ صَلَاةِ النَّاسِ ،وَبَعْدَ أَلَّا يَجِدَ - قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ - مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ .
7001وَاحْتَجُّوا فِي إِيجَابِ شُهُودِ الْجَمَاعَةِفَرْضًا بِأَشْيَاءَ ، مِنْهَا :
7002حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ - فِي إِحْرَاقِ بُيُوتِ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنِ الصَّلَاةِ مَعَهُ .
7003وَقَالُوا : لَا يَحْرِقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْإِلَّا لِتَرْكِهِمْ مَا قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ .
7004وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ فِي ذَلِكَعِنْدَ ذِكْرِهِ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
7005وَاحْتَجُّوا أَيْضًابِظَوَاهِرِ آثَارٍ .
مِنْهَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ وَلِابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ حِينَ اسْتَأْذَنَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي التَّخَلُّفِ عَنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ : أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً . 7006 - وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ .
7007وَقَوْلُهُ : فَمَنْ سَمِعَ النِّدَاءَوَلَمْ يَجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ .
7008وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ جُمْهُورِالْعُلَمَاءِ خَرَجَ عَلَى شُهُودِ الْجُمُعَةِ لَا عَلَى شُهُودِ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِهَا .
7009وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ لِعِتْبَانَ بْنِمَالِكٍ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .
7010 - هَذَا لَوْ صَحَّ الْأَثَرُ بِمَا ذَكَرُوا . فَكَيْفَ وَهِيَ آثَارٌ فِيهَا عِلَلٌ وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لِلتَّأْوِيلِ . 7011 - وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ لَا يَثْبُتُ مَرْفُوعًا ، وَلَوْ صَحَّ كَانَ مَعْنَاهُ الْكَمَالَ كَمَا قَالَ : لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ .
7012وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا الْمَعْنَى فِيالتَّمْهِيدِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
7013قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا يَخْلُو قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ مِنْ أَحَدِ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ .
7014إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُبِذَلِكَ صَلَاةَ النَّافِلَةِ .
7015أَوْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَمَنْ تَخَلَّفَ مِنْ عُذْرٍ .
7016أَوْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ مَنْتَخَلَّفَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ .
7017وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ :صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ .
7018فَعَلِمْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِحَدِيثِ هَذَا الْبَابِ صَلَاةَالنَّافِلَةِ ; لِأَنَّهُ قَدْ فَضَّلَ صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ فِي بَيْتِهِ .
7019وَكَذَلِكَ لَمَّا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ كَانَ لَهُ صَلَاةٌبِلَيْلٍ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ كُتِبُ لَهُ أَجْرُ صَلَاتِهِ ، وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً .
7020وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا شَغَلَ الْعَبْدَ عَنْ عَمَلٍ كَانَ يَعْمَلُهُ- مَرَضٌ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِهِ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ الْعَمَلِ مَا دَامَ فِي وِثَاقِ مَرَضِهِ .
7021وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ قَدْ ذَكَرْنَاهُفِيمَا مَضَى مِنْ هَذَا الْكِتَابِ .
7022عَلِمْنَا بِذَلِكَ أَنَّ مَنْ تَخَلَّفَ مِنْعُذْرٍ فَلَمْ يَدْخُلْ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ .
7023وَإِذَا بَطُلَ هَذَانِ الْوَجْهَانِ صَحَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ هُوَ الْمُتَخَلِّفُعَمَّا نُدِبَ إِلَيْهِ ، وَجَبَ وُجُوبَ سُنَّةٍ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ .
7024 - وَعَلِمْنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُفَاضِلْ بَيْنَهُمَا إِلَّا وَهُمَا جَائِزَانِ إِلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا أَفْضَلُ مِنَ الْآخَرِ .