( 3 ) بَابُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ 268 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ إِذْ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ وَجَلَسَ مَجْلِسَهُ : مَا لَكَ لَمْ تُصَلِّ مَعَ النَّاسِ ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟ قَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَكِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ . 7125 - لَمْ يَخْتَلِفْ رُوَاةُ الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ فِي اسْمِ هَذَا الرَّجُلِ أَنَّهُ بُسْرٌ ، لَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ; فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ ، وَقَالَ فِيهِ : فَقِيلَ لِمَالِكٍ : بُسْرٌ ؟ فَقَالَ : عَنْ بُسْرٍ ، أَوْ بِشْرٍ ، ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ : عَنِ ابْنِ مِحْجَنٍ ، وَلَمْ يَقُلْ بُسْرٌ وَلَا بِشْرٌ .
7126وَرَوَى الثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَقَالَ فِيهِ :بِشْرٌ بِالشِّينِ الْمَنْقُوطَةِ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنِ الثَّوْرِيِّ .
7127وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ : سَأَلْتُ جَمَاعَةً مِنْ وَلَدِهِ أَوْ رَهْطِهِفَمَا اخْتَلَفَ عَلَيَّ مِنْهُمُ اثْنَانِ أَنَّهُ بِشْرٌ ، كَمَا قَالَ الثَّوْرِيُّ .
7128وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وُجُوهٌمِنَ الْفِقْهِ ، مِنْهَا .
7129قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلَّذِي لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ : أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟ فَدَلَّعَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ ، وَمَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ مُوَاظِبًا عَلَيْهِ شُهِدَ لَهُ بِالْإِسْلَامِ .
7130وَمِنْهَا : أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِعَمَلِ الصَّلَاةِ وَإِقَامَتِهَا عَلَى مَا يَجِبُ وُكِلَ إِلَى قَوْلِهِ وَقُبِلَ مِنْهُ ; لِأَنَّ رَسُولَاللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ قَبِلَ مِنَ ابْنَ مِحْجَنٍ الدِّيلِيِّ قَوْلَهُ : قَدْ صَلَّيْتُ فِي بَيْتِي .
7131وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ جَاحِدَ فَرْضِ الصَّلَاةِ كَافِرٌيُقْتَلُ إِنْ لَمْ يَتُبْ مِنْ كُفْرِهِ ذَلِكَ .
7132وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُقِرِّ بِهَا وَبِفَرْضِهَا التَّارِكِ عَمْدًالِعَمَلِهَا وَهُوَ عَلَى الْقِيَامِ بِهَا قَادِرٌ .
7133فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٍ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِتَكْفِيرُ تَارِكِ الصَّلَاةِ ، قَالُوا : مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ .
7134وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : لَاحَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ .
7135وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : مَنْلَمْ يُصَلِّ فَلَا دِينَ لَهُ .
7136وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً مُتَعَمِّدًا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ وَأَبَى مِنْ أَدَائِهَا وَقَضَائِهَا، وَقَالَ : لَا أُصَلِّي ، فَهُوَ كَافِرٌ ، وَدَمُهُ وَمَالُهُ حَلَالَانِ إِنْ لَمْ يَتُبْ وَيُرَاجِعِ الصَّلَاةَ وَيُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَلَا تَرِثُهُ وَرَثَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَحُكْمُ مَالِهِ حُكْمُ مَالِ الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ .
7137وَبِهَذَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ،وَأَبُو خَيْثَمَةَ : زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ .
وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . 7138 - قَالَ إِسْحَاقُ : هُوَ رَأْيُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ لَدُنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى زَمَانِنَا هَذَا . 7139 - قَالَ إِسْحَاقُ : وَيُنْتَظَرُ تَارِكُ الصَّلَاةِ إِذَا أَبَى مِنْ أَدَائِهَا وَقَضَائِهَا فِي اسْتِتَابَتِهِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا ، وَخُرُوجُ وَقْتِ الظُّهْرِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَخُرُوجُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ .
7140قَالَ إِسْحَاقُ : وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ مَنْ سَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ سَبَّ رَسُولَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ دَفَعَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ، أَوْقَتَلَ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ كَافِرٌ بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِكُلِّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، فَكَذَلِكَ تَارِكُ الصَّلَاةِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا عَامِدًا أبِيًا مِنْ قَضَائِهَا وَعَمَلِهَا وَإِقَامَتِهَا .
7141قَالَ : وَلَقَدْ أَجْمَعُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَىشَيْءٍ لَمْ يُجْمِعُوا عَلَيْهِ فِي سَائِرِ الشَّرَائِعِ .
7142قَالُوا : مَنْ عُرِفَ بِالْكُفْرِ ثُمَّ رَأَوْهُ يُصَلِّي الصَّلَاةَ فِي وَقْتِهَا ، حَتَّى صَلَّى صَلَوَاتٍ كَثِيرَةً فِي أَوْقَاتِهَاوَلَمْ يَعْلَمُوهُ أَقَرَّ بِلِسَانِهِ أَنَّهُ يُحْكَمُ لَهُ بِالْإِيمَانِ ، وَلَمْ يَحْكُمُوا لَهُ فِي الصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ بِمِثْلِ ذَلِكَ .
7143قَالَ إِسْحَاقُ : وَلَقَدْ كَفَرَ إِبْلِيسُ إِذْلَمْ يَسْجُدِ السَّجْدَةَ الَّتِي أُمِرَ بِسُجُودِهَا .
7144قَالَ : فَكَذَلِكَتَارِكُ الصَّلَاةِ .
7145وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا يَكْفُرُأَحَدٌ بِذَنْبٍ إِلَّا تَارِكَ الصَّلَاةِ عَمْدًا .
7145 م - ثُمَّ ذَكَرَ اسْتِتَابَتَهُ وَقَتْلَهُ . 7146 - وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُمْ مَا رُوِيَ مِنَ الْآثَارِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَكْفِيرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ . 7147 - مِنْهَا حَدِيثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ - أَوْ قَالَ : الشِّرْكِ - إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ .
7148وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُقَالَ : الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ .
7149وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ حَبِطَ عَمَلُهُ .
7150وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ حُشَرَ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ .
7151وَحَدِيثُ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ .
7152وَبِآثَارٍ كَثِيرَةٍ فِي مَعْنَى هَذِهِ قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي التَّمْهِيدِ مَعَمَا قَدَّمْنَا عَنِ الصَّحَابَةِ الْمَذْكُورِينَ مِنْ أَقْوَالِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ .
7153وَاحْتَجَّ إِسْحَاقُ فِي ذَلِكَ أَيْضًابِحُجَجٍ قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي التَّمْهِيدِ .
7154وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَقَالَ بِقَوْلِ الْإِمَامِ لِتَارِكِ الصَّلَاةِ : صَلِّ ، فَإِنْ قَالَ : لَا أُصَلِّي ، سُئِلَ، فَإِنْ ذَكَرَ عِلَّةً بِجِسْمِهِ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ ، فَإِنْ أَبَى مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا قَتَلَهُ الْإِمَامُ .
7155وَإِنَّمَا يُسْتَتَابُ مَا دَامَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَائِمًا ، يُسْتَتَابُ فِيأَدَائِهَا وَإِقَامَتِهَا ، فَإِنْ أَبَى قُتِلَ ، وَوَرِثَهُ وَرَثَتُهُ .
7156وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَصْحَابِهِ .
7157قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : مَنْآمَنَ بِاللَّهِ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ، وَأَبَى أَنْ يُصَلِّيَ قُتِلَ .
7158وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَهُوَ قَوْلُمَكْحُولٍ ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، وَوَكِيعٍ .
7159وَكُلُّ هَؤُلَاءِ إِذَا قُتِلَ أَنْ لَا يُمْنَعَ وَرَثَتُهُ مِنْ مِيرَاثِهِ ; لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ عَلَى الْكُفْرِ إِنْ كَانَ مُقِرًّا بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنَ التَّوْحِيدِ وَالشَّرَائِعِ وَدِينِ الْإِسْلَامِ ، وَمُقِرّ بِفَرْضِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ إِلَّا أَنَّهُ يَأْبَى مِنْ أَدَائِهَا وَهُوَ مُقِرٌّ بِفَرْضِهَا ، وَمُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ .
7160وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ - فِعْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي جَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ ; لِأَنَّهُمْ رَجَعُوا إِلَى قَوْلِهِ حِينَ قَالَ لَهُ عُمَرُ : كَيْفَنُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي دَمَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ؟
7161فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مِنْ حَقِّهِ الزَّكَاةُ ،وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ .
7162قَالَ عُمَرُ : فَمَا هُوَ إِلَا أَنْ سَمِعْتُ ذَلِكَمِنْهُ فَعَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَهُ لِلْحَقِّ .
7163فَقَاتَلَ أَبُو بَكْرٍ ، وَالصَّحَابَةُ مَعَهُ ، مَانِعِي الزَّكَاةِ لَمَّا أَبَوْا مِنْ أَدَائِهَا ، إِذْ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلَاةِوَالزَّكَاةِ ، فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَامْتَنَعُوا عَنِ الزَّكَاةِ ، فَمَنْ أَبَى مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَامْتَنَعَ مِنْهَا كَانَ أَحْرَى بِالْقَتْلِ .
7164وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ بَيْنِ أَهْلِ الرِّدَّةِ لَمْ يَكْفُرُوا بَعْدَ الْإِيمَانِ وَلَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، وَقَدْ قَالُوا لِأَبِي بَكْرٍ : مَا كَفَرْنَا بَعْدَ إِيمَانِنَا وَلَكِنْ شَحَحْنَا عَلَى أَمْوَالِنَا .
7165وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي شِعْرِ شَاعِرِهِمْ ، حَيْثُ يَقُولُ : أَطَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ بَيْنَنَا فَيَاعَجَبًا مَا بَالُ مُلْكِ أَبِي بَكْرِ فَإِنَّ الَّتِي سَأَلُوكُمُو فَمَنَعْتُمُو لَكَالتَّمْرِ أَوْ أَشْهَى إِلَيْهِمْ مِنَ التَّمْرِ
7166وَأَمَّا تَوْرِيثُ وَرَثَتِهِمْ مِنْهُمْ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا وَلِيَ الْخِلَافَةَ رَدَّ إِلَىهَؤُلَاءِ مَا وَجَدَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَائِمًا بِأَيْدِي النَّاسِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ سَبَاهُمْ كَمَا سَبَى أَهْلَ الرِّدَّةِ .
7167وَقَالَ أَهْلُ السَّيْرِ : إِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا وَلِيَ أَرْسَلَ إِلَى النِّسْوَةِ اللَّائِي كَانُوا الْمُسْلِمُونَ قَدْ أَحْرَزُوهُمْ مِنْ نِسَاءِ مَانِعِي الزَّكَاةِ فِيمَا أَحْرَزُوا مِنْ غَنَائِمِأَهْلِ الرِّدَّةِ ، فَخَيَّرَهُنَّ بَيْنَ أَنْ يَمْكُثْنَ عِنْدَ مَنْ هُنَّ عِنْدَهُ بِتَزْوِيجٍ وَصَدَاقٍ أَوْ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِيهِنَّ بِالْفِدَاءِ ، فَاخْتَرْنَ أَنْ يَمْكُثْنَ عِنْدَ مَنْ هُنَّ عِنْدَهُ بِتَزْوِيجٍ وَصَدَاقٍ .
7168وَكَانَ الصَّدَاقُ الَّذِي جُعِلَ لِمَنِ اخْتَارَ أَهْلَهُ عَشْرَأَوَاقِيَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا .
7169وَمِنْ حُجَّةِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ أَيْضًا حَدِيثُ أَمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : سَيَكُونُ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ أَنْكَرَفَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، مَا صَلُّوا الْخَمْسَ .
7170فَدَلَّ أَنَّهُمْ لَا يُقَاتَلُونَ وَلَايُقْتَلُونَ إِذَا صَلُّوا الْخَمْسَ .
7171وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَنْلَمْ يُصَلِّ الْخَمْسَ قُوتِلَ وَقُتِلَ .
7172وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَبِذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ .
7173وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَالِكِ بْنِ الدُّخْشُمِ: أَلَيْسَ يُصَلِّي ؟ قَالُوا : بَلَى ، وَلَا صَلَاةَ لَهُ .
فَقَالَ : أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْهُمْ ، أَوْ عَنْ قَتْلِهِمْ . 7174 - فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُصَلِّ لَمْ يَكُنْ مِنَ الَّذِينَ نَهَاهُ اللَّهُ عَنْ قَتْلِهِمْ ، بَلْ كَانَ يَكُونُ مِنَ الَّذِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ بِقَتْلِهِمْ . 7175 - وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنِّي نَهَيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ .
7176 - فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ . كَمَا نَهَى عَنْ قَتْلِ مَنْ صَلَّى ، وَأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْقَتْلِ إِلَّا فِعْلُ الصَّلَاةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 7177 - قَالُوا : فَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى الْقَتْلِ وَلَا يَدُلُّ عَلَى الْكُفْرِ .
7178 - وَتَأَوَّلُوا فِي الْآثَارِ الَّتِي وَرَدَ ظَاهِرُهَا بِتَكْفِيرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ مَا تَأَوَّلُوا فِي زِنَى الْمُؤْمِنِ ، وَسَرِقَتِهِ ، وَشُرْبِهِ الْخَمْرَ ، وَانْتِهَابِهِ النُّهْبَةَ ، الَّتِي يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا رُءُوسَهُمْ بِقَوْلِهِ : لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ . الْحَدِيثَ ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ ، وَتَفْسِيقُهُ وَسِبَابُهُ وَالرَّغْبَةُ عَنِ الْآبَاءِ وَضَرْبُ بَعْضِهِمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، وَالْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، وَمَا كَانَ مِثْلَ هَذَا . 7179 - رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَجَرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ ، ثُمَّ تَلَا : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ .
7180فَلِهَذَا كُلُّهُ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ وَرِثُوامِنْ تَارِكِ الصَّلَاةِ إِذَا قَتَلُوهُ وَرَثَتُهُ .
7181وَقَدْ زِدْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بَيَانًابِضُرُوبٍ مِنَ الشَّوَاهِدِ فِي التَّمْهِيدِ .
7182وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي : لَمْ يَرَ مَالِكٌ اسْتِتَابَةَ الْقَدَرِيَّةِ وَسَائِرِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ ، وَقَتْلَهُمْ إِنْ لَمْ يَتُوبُوا مِنْجِهَةِ الْكُفْرِ ، وَإِنَّمَا رَأَى قَتْلَهُمْ مِنْ جِهَةِ الْفَسَادِ فِي الدِّينِ ، لِأَنَّهُمْ أَعْظَمُ فَسَادًا مِنَ الْمُحَارِبِينَ .
7183حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ شَعْبَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ الْبُخَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ النُّكْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا رَفَعَهُ - قَالَ : عُرَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثٌ ، بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَيْهَا مَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَهُوَ حَلَالُ الدَّمِ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَالصَّلَاةُ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ .
7184قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَجِدُهُ كَثِيرَ الْمَالِ وَلَا يُزَكِّي، فَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ كَافِرًا وَلَا يَحِلُّ دَمُهُ .
7185وَنَجِدُهُ كَثِيرَ الْمَالِ وَلَا يَحُجُّ فَلَايَكُونُ بِذَلِكَ كَافِرًا وَلَا يَحِلُّ دَمُهُ .
7186 - وَمِنْهَا قَوْلُهُ : وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ . الْحَدِيثَ ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ . 7187 - وَفِي تَارِكِ الصَّلَاةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ وَغَيْرُهُ .
7188رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَارِكِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ لِأَنَّهُابْتَدَعَ دِينًا غَيْرَ الْإِسْلَامِ قُتِلَ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ فِسْقًا وَمُجُونًا وَتَهَاوُنًا ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ ضَرْبًا مُبَرِّحًا وَيُسْجَنُ حَتَّى يَرْجِعَ .
7189قَالَ : وَالَّذِي يَفْطِرُفِي رَمَضَانَ كَذَلِكَ .
7190قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ : وَهُوَ قَوْلُنَا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاعَةٌمِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ .
7191 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يَقُولُ دَاوُدُ وَمَنِ اتَّبَعَهُ : وَحِجَّةُ هَؤُلَاءِ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ . ثُمَّ قَالَ : وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ . 7192 - وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ .
7193وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَاإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا .
7194قَالُوا : وَقَدْ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا حَقُّهَا ، فَقَالَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍمُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ ، أَوْ زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِنَفْسٍ يَعْنِي قَوْدًا .
7195وَقَدْ بَسَطْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي التَّمْهِيدِ بَسْطًا شَافِيًا ،وَذَكَرْنَا أَقْوَالَ سَائِرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فِيهَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
7196 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا مِنَ الْفِقْهِ : أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ أَنَّهُ يُصَلِّيهَا مَعَهُمْ وَلَا يَخْرُجُ حَتَّى يُصَلِّيَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي جَمَاعَةِ أَهْلِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ . 7197 - لِأَنَّ فِي حَدِيثِنَا فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلَهُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَكِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا أَتَيْتَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ يُصَلُّونَ فَصَلِّ مَعَهُمْ ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ .
7198وَاحْتَمَلَ قَوْلُهُ : صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي ، أَيْ فِي جَمَاعَةِأَهْلِي ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ صَلَّى فِي بَيْتِهِ وَحْدَهُ .
7199وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُفِي هَذَا الْمَعْنَى :
7200فَقَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : إِنَّمَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْجَمَاعَةِمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فِي بَيْتِهِ وَأَهْلِهِ أَوْ فِي غَيْرِ بَيْتِهِ .
7201وَأَمَّا مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ - وَإِنْ قَلَّتْ - فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُ فِي جَمَاعَةٍ أَكْثَرَ مِنْهَا وَلَا أَقَلَّ ، وَكُلُّ مَنْ صَلَّى عِنْدَهُمْ مَعَ آخَرَ فَقَدْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍوَلَا يُعِيدُ فِي أُخْرَى قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ ، وَلَوْ أَعَادَ فِي جَمَاعَةٍ أُخْرَى لَأَعَادَ فِي ثَالِثَةٍ أَوْ رَابِعَةٍ إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ ، وَهَذَا لَا يَخْفَى فَسَادُهُ .
7202وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمْ .
7203وَمِنْ حُجَّتِهِمْ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ - : لَا تُصَلَّى صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ .
7204وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَاتُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ .
7205رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي التَّمْهِيدِ .
7206وَحَمَلُوهُ عَلَى مَنْ صَلَّى فِيجَمَاعَةٍ لَا يُعِيدُهَا فِي جَمَاعَةٍ .
7207وَاسْتَعْمَلُوا الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًاكُلًّا عَلَى وَجْهِهِ .
7208 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ : جَائِزٌ لِمَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ وَوَجَدَ جَمَاعَةً أُخْرَى فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَهَا مَعَهُمْ - إِنْ شَاءَ - لِأَنَّهَا نَافِلَةٌ وَسُنَّةٌ . 7209 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا كَانَتْ صَلَاةً يَجُوزُ بَعْدَهَا نَافِلَةٌ . وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ لِمَنْ صَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِيِّ ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَصِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ .
7210وَبِهِ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ .
7211وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمْ بِذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ وَذَكَرْنَاالْحِجَّةَ لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ هُنَاكَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
7212وَاتَّفَقَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُصَلُّوا صَلَاةًفِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ أَنَّ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُومُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا فَيُعِيدُهَا عَلَى جِهَةِ الْفَرْضِ أَيْضًا .
7213قَالَا : وَأَمَّا مَنْ صَلَّى الثَّانِيَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ عَلَى أَنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَمْرِهِ بِذَلِكَ وَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلَّذِي أَمَرَهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ : إِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّنْ أَعَادَ الصَّلَاةَ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ; لِأَنَّ الْأُولَى فَرِيضَةٌ وَالثَّانِيَةَ نَافِلَةٌ .
7214وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا فِيمَا يُعَادُ مِنَالصَّلَوَاتِ مَعَ الْإِمَامِ لِمَنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ .
7215فَقَالَ قَوْمٌ : يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَعَالْإِمَامِ مَنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ إِلَّا الصُّبْحَ وَالْمَغْرِبَ .