---
title: 'حديث: 298 ( 3 ) بَابُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ 268 - ذَكَرَ فِيه… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407942'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407942'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 407942
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 298 ( 3 ) بَابُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ 268 - ذَكَرَ فِيه… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 298 ( 3 ) بَابُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ 268 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ إِذْ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ وَجَلَسَ مَجْلِسَهُ : مَا لَكَ لَمْ تُصَلِّ مَعَ النَّاسِ ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟ قَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَكِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ . 7125 - لَمْ يَخْتَلِفْ رُوَاةُ الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ فِي اسْمِ هَذَا الرَّجُلِ أَنَّهُ بُسْرٌ ، لَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ; فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ ، وَقَالَ فِيهِ : فَقِيلَ لِمَالِكٍ : بُسْرٌ ؟ فَقَالَ : عَنْ بُسْرٍ ، أَوْ بِشْرٍ ، ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ : عَنِ ابْنِ مِحْجَنٍ ، وَلَمْ يَقُلْ بُسْرٌ وَلَا بِشْرٌ . 7126 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَقَالَ فِيهِ : بِشْرٌ بِالشِّينِ الْمَنْقُوطَةِ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنِ الثَّوْرِيِّ . 7127 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ : سَأَلْتُ جَمَاعَةً مِنْ وَلَدِهِ أَوْ رَهْطِهِ فَمَا اخْتَلَفَ عَلَيَّ مِنْهُمُ اثْنَانِ أَنَّهُ بِشْرٌ ، كَمَا قَالَ الثَّوْرِيُّ . 7128 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وُجُوهٌ مِنَ الْفِقْهِ ، مِنْهَا . 7129 - قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلَّذِي لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ : أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ ، وَمَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ مُوَاظِبًا عَلَيْهِ شُهِدَ لَهُ بِالْإِسْلَامِ . 7130 - وَمِنْهَا : أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِعَمَلِ الصَّلَاةِ وَإِقَامَتِهَا عَلَى مَا يَجِبُ وُكِلَ إِلَى قَوْلِهِ وَقُبِلَ مِنْهُ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ قَبِلَ مِنَ ابْنَ مِحْجَنٍ الدِّيلِيِّ قَوْلَهُ : قَدْ صَلَّيْتُ فِي بَيْتِي . 7131 - وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ جَاحِدَ فَرْضِ الصَّلَاةِ كَافِرٌ يُقْتَلُ إِنْ لَمْ يَتُبْ مِنْ كُفْرِهِ ذَلِكَ . 7132 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُقِرِّ بِهَا وَبِفَرْضِهَا التَّارِكِ عَمْدًا لِعَمَلِهَا وَهُوَ عَلَى الْقِيَامِ بِهَا قَادِرٌ . 7133 - فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٍ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ تَكْفِيرُ تَارِكِ الصَّلَاةِ ، قَالُوا : مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ . 7134 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ . 7135 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا دِينَ لَهُ . 7136 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً مُتَعَمِّدًا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ وَأَبَى مِنْ أَدَائِهَا وَقَضَائِهَا ، وَقَالَ : لَا أُصَلِّي ، فَهُوَ كَافِرٌ ، وَدَمُهُ وَمَالُهُ حَلَالَانِ إِنْ لَمْ يَتُبْ وَيُرَاجِعِ الصَّلَاةَ وَيُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَلَا تَرِثُهُ وَرَثَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَحُكْمُ مَالِهِ حُكْمُ مَالِ الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ . 7137 - وَبِهَذَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ : زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . 7138 - قَالَ إِسْحَاقُ : هُوَ رَأْيُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ لَدُنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى زَمَانِنَا هَذَا . 7139 - قَالَ إِسْحَاقُ : وَيُنْتَظَرُ تَارِكُ الصَّلَاةِ إِذَا أَبَى مِنْ أَدَائِهَا وَقَضَائِهَا فِي اسْتِتَابَتِهِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا ، وَخُرُوجُ وَقْتِ الظُّهْرِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَخُرُوجُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ . 7140 - قَالَ إِسْحَاقُ : وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ مَنْ سَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ سَبَّ رَسُولَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ دَفَعَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ، أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ كَافِرٌ بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِكُلِّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، فَكَذَلِكَ تَارِكُ الصَّلَاةِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا عَامِدًا أبِيًا مِنْ قَضَائِهَا وَعَمَلِهَا وَإِقَامَتِهَا . 7141 - قَالَ : وَلَقَدْ أَجْمَعُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُجْمِعُوا عَلَيْهِ فِي سَائِرِ الشَّرَائِعِ . 7142 - قَالُوا : مَنْ عُرِفَ بِالْكُفْرِ ثُمَّ رَأَوْهُ يُصَلِّي الصَّلَاةَ فِي وَقْتِهَا ، حَتَّى صَلَّى صَلَوَاتٍ كَثِيرَةً فِي أَوْقَاتِهَا وَلَمْ يَعْلَمُوهُ أَقَرَّ بِلِسَانِهِ أَنَّهُ يُحْكَمُ لَهُ بِالْإِيمَانِ ، وَلَمْ يَحْكُمُوا لَهُ فِي الصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ بِمِثْلِ ذَلِكَ . 7143 - قَالَ إِسْحَاقُ : وَلَقَدْ كَفَرَ إِبْلِيسُ إِذْ لَمْ يَسْجُدِ السَّجْدَةَ الَّتِي أُمِرَ بِسُجُودِهَا . 7144 - قَالَ : فَكَذَلِكَ تَارِكُ الصَّلَاةِ . 7145 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا يَكْفُرُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ إِلَّا تَارِكَ الصَّلَاةِ عَمْدًا . 7145 م - ثُمَّ ذَكَرَ اسْتِتَابَتَهُ وَقَتْلَهُ . 7146 - وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُمْ مَا رُوِيَ مِنَ الْآثَارِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَكْفِيرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ . 7147 - مِنْهَا حَدِيثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ - أَوْ قَالَ : الشِّرْكِ - إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ . 7148 - وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ . 7149 - وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ حَبِطَ عَمَلُهُ . 7150 - وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ حُشَرَ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ . 7151 - وَحَدِيثُ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ . 7152 - وَبِآثَارٍ كَثِيرَةٍ فِي مَعْنَى هَذِهِ قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي التَّمْهِيدِ مَعَ مَا قَدَّمْنَا عَنِ الصَّحَابَةِ الْمَذْكُورِينَ مِنْ أَقْوَالِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ . 7153 - وَاحْتَجَّ إِسْحَاقُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِحُجَجٍ قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي التَّمْهِيدِ . 7154 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَقَالَ بِقَوْلِ الْإِمَامِ لِتَارِكِ الصَّلَاةِ : صَلِّ ، فَإِنْ قَالَ : لَا أُصَلِّي ، سُئِلَ ، فَإِنْ ذَكَرَ عِلَّةً بِجِسْمِهِ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ ، فَإِنْ أَبَى مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا قَتَلَهُ الْإِمَامُ . 7155 - وَإِنَّمَا يُسْتَتَابُ مَا دَامَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَائِمًا ، يُسْتَتَابُ فِي أَدَائِهَا وَإِقَامَتِهَا ، فَإِنْ أَبَى قُتِلَ ، وَوَرِثَهُ وَرَثَتُهُ . 7156 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَصْحَابِهِ . 7157 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ، وَأَبَى أَنْ يُصَلِّيَ قُتِلَ . 7158 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَهُوَ قَوْلُ مَكْحُولٍ ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، وَوَكِيعٍ . 7159 - وَكُلُّ هَؤُلَاءِ إِذَا قُتِلَ أَنْ لَا يُمْنَعَ وَرَثَتُهُ مِنْ مِيرَاثِهِ ; لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ عَلَى الْكُفْرِ إِنْ كَانَ مُقِرًّا بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ التَّوْحِيدِ وَالشَّرَائِعِ وَدِينِ الْإِسْلَامِ ، وَمُقِرّ بِفَرْضِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ إِلَّا أَنَّهُ يَأْبَى مِنْ أَدَائِهَا وَهُوَ مُقِرٌّ بِفَرْضِهَا ، وَمُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ . 7160 - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ - فِعْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي جَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ ; لِأَنَّهُمْ رَجَعُوا إِلَى قَوْلِهِ حِينَ قَالَ لَهُ عُمَرُ : كَيْفَ نُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي دَمَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ؟ 7161 - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مِنْ حَقِّهِ الزَّكَاةُ ، وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ . 7162 - قَالَ عُمَرُ : فَمَا هُوَ إِلَا أَنْ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْهُ فَعَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَهُ لِلْحَقِّ . 7163 - فَقَاتَلَ أَبُو بَكْرٍ ، وَالصَّحَابَةُ مَعَهُ ، مَانِعِي الزَّكَاةِ لَمَّا أَبَوْا مِنْ أَدَائِهَا ، إِذْ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَامْتَنَعُوا عَنِ الزَّكَاةِ ، فَمَنْ أَبَى مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَامْتَنَعَ مِنْهَا كَانَ أَحْرَى بِالْقَتْلِ . 7164 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ بَيْنِ أَهْلِ الرِّدَّةِ لَمْ يَكْفُرُوا بَعْدَ الْإِيمَانِ وَلَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ ، وَقَدْ قَالُوا لِأَبِي بَكْرٍ : مَا كَفَرْنَا بَعْدَ إِيمَانِنَا وَلَكِنْ شَحَحْنَا عَلَى أَمْوَالِنَا . 7165 - وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي شِعْرِ شَاعِرِهِمْ ، حَيْثُ يَقُولُ : أَطَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ بَيْنَنَا فَيَا عَجَبًا مَا بَالُ مُلْكِ أَبِي بَكْرِ فَإِنَّ الَّتِي سَأَلُوكُمُو فَمَنَعْتُمُو لَكَالتَّمْرِ أَوْ أَشْهَى إِلَيْهِمْ مِنَ التَّمْرِ 7166 - وَأَمَّا تَوْرِيثُ وَرَثَتِهِمْ مِنْهُمْ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا وَلِيَ الْخِلَافَةَ رَدَّ إِلَى هَؤُلَاءِ مَا وَجَدَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَائِمًا بِأَيْدِي النَّاسِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ سَبَاهُمْ كَمَا سَبَى أَهْلَ الرِّدَّةِ . 7167 - وَقَالَ أَهْلُ السَّيْرِ : إِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا وَلِيَ أَرْسَلَ إِلَى النِّسْوَةِ اللَّائِي كَانُوا الْمُسْلِمُونَ قَدْ أَحْرَزُوهُمْ مِنْ نِسَاءِ مَانِعِي الزَّكَاةِ فِيمَا أَحْرَزُوا مِنْ غَنَائِمِ أَهْلِ الرِّدَّةِ ، فَخَيَّرَهُنَّ بَيْنَ أَنْ يَمْكُثْنَ عِنْدَ مَنْ هُنَّ عِنْدَهُ بِتَزْوِيجٍ وَصَدَاقٍ أَوْ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِيهِنَّ بِالْفِدَاءِ ، فَاخْتَرْنَ أَنْ يَمْكُثْنَ عِنْدَ مَنْ هُنَّ عِنْدَهُ بِتَزْوِيجٍ وَصَدَاقٍ . 7168 - وَكَانَ الصَّدَاقُ الَّذِي جُعِلَ لِمَنِ اخْتَارَ أَهْلَهُ عَشْرَ أَوَاقِيَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا . 7169 - وَمِنْ حُجَّةِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ أَيْضًا حَدِيثُ أَمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : سَيَكُونُ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، مَا صَلُّوا الْخَمْسَ . 7170 - فَدَلَّ أَنَّهُمْ لَا يُقَاتَلُونَ وَلَا يُقْتَلُونَ إِذَا صَلُّوا الْخَمْسَ . 7171 - وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الْخَمْسَ قُوتِلَ وَقُتِلَ . 7172 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ بِذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ . 7173 - وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَالِكِ بْنِ الدُّخْشُمِ : أَلَيْسَ يُصَلِّي ؟ قَالُوا : بَلَى ، وَلَا صَلَاةَ لَهُ . فَقَالَ : أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْهُمْ ، أَوْ عَنْ قَتْلِهِمْ . 7174 - فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُصَلِّ لَمْ يَكُنْ مِنَ الَّذِينَ نَهَاهُ اللَّهُ عَنْ قَتْلِهِمْ ، بَلْ كَانَ يَكُونُ مِنَ الَّذِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ بِقَتْلِهِمْ . 7175 - وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنِّي نَهَيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ . 7176 - فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ . كَمَا نَهَى عَنْ قَتْلِ مَنْ صَلَّى ، وَأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْقَتْلِ إِلَّا فِعْلُ الصَّلَاةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 7177 - قَالُوا : فَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى الْقَتْلِ وَلَا يَدُلُّ عَلَى الْكُفْرِ . 7178 - وَتَأَوَّلُوا فِي الْآثَارِ الَّتِي وَرَدَ ظَاهِرُهَا بِتَكْفِيرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ مَا تَأَوَّلُوا فِي زِنَى الْمُؤْمِنِ ، وَسَرِقَتِهِ ، وَشُرْبِهِ الْخَمْرَ ، وَانْتِهَابِهِ النُّهْبَةَ ، الَّتِي يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا رُءُوسَهُمْ بِقَوْلِهِ : لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ الْحَدِيثَ ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ ، وَتَفْسِيقُهُ وَسِبَابُهُ وَالرَّغْبَةُ عَنِ الْآبَاءِ وَضَرْبُ بَعْضِهِمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، وَالْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، وَمَا كَانَ مِثْلَ هَذَا . 7179 - رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَجَرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ ، ثُمَّ تَلَا : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ . 7180 - فَلِهَذَا كُلُّهُ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ وَرِثُوا مِنْ تَارِكِ الصَّلَاةِ إِذَا قَتَلُوهُ وَرَثَتُهُ . 7181 - وَقَدْ زِدْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بَيَانًا بِضُرُوبٍ مِنَ الشَّوَاهِدِ فِي التَّمْهِيدِ . 7182 - وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي : لَمْ يَرَ مَالِكٌ اسْتِتَابَةَ الْقَدَرِيَّةِ وَسَائِرِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ ، وَقَتْلَهُمْ إِنْ لَمْ يَتُوبُوا مِنْ جِهَةِ الْكُفْرِ ، وَإِنَّمَا رَأَى قَتْلَهُمْ مِنْ جِهَةِ الْفَسَادِ فِي الدِّينِ ، لِأَنَّهُمْ أَعْظَمُ فَسَادًا مِنَ الْمُحَارِبِينَ . 7183 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ شَعْبَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ الْبُخَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ النُّكْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا رَفَعَهُ - قَالَ : عُرَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثٌ ، بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَيْهَا مَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَهُوَ حَلَالُ الدَّمِ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَالصَّلَاةُ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ . 7184 - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَجِدُهُ كَثِيرَ الْمَالِ وَلَا يُزَكِّي ، فَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ كَافِرًا وَلَا يَحِلُّ دَمُهُ . 7185 - وَنَجِدُهُ كَثِيرَ الْمَالِ وَلَا يَحُجُّ فَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ كَافِرًا وَلَا يَحِلُّ دَمُهُ . 7186 - وَمِنْهَا قَوْلُهُ : وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ الْحَدِيثَ ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ . 7187 - وَفِي تَارِكِ الصَّلَاةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ وَغَيْرُهُ . 7188 - رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَارِكِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ لِأَنَّهُ ابْتَدَعَ دِينًا غَيْرَ الْإِسْلَامِ قُتِلَ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ فِسْقًا وَمُجُونًا وَتَهَاوُنًا ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ ضَرْبًا مُبَرِّحًا وَيُسْجَنُ حَتَّى يَرْجِعَ . 7189 - قَالَ : وَالَّذِي يَفْطِرُ فِي رَمَضَانَ كَذَلِكَ . 7190 - قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ : وَهُوَ قَوْلُنَا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ . 7191 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يَقُولُ دَاوُدُ وَمَنِ اتَّبَعَهُ : وَحِجَّةُ هَؤُلَاءِ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ ثُمَّ قَالَ : وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ . 7192 - وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ . 7193 - وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا . 7194 - قَالُوا : وَقَدْ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا حَقُّهَا ، فَقَالَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ ، أَوْ زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِنَفْسٍ يَعْنِي قَوْدًا . 7195 - وَقَدْ بَسَطْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي التَّمْهِيدِ بَسْطًا شَافِيًا ، وَذَكَرْنَا أَقْوَالَ سَائِرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فِيهَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . 7196 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا مِنَ الْفِقْهِ : أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ أَنَّهُ يُصَلِّيهَا مَعَهُمْ وَلَا يَخْرُجُ حَتَّى يُصَلِّيَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي جَمَاعَةِ أَهْلِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ . 7197 - لِأَنَّ فِي حَدِيثِنَا فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلَهُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَكِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا أَتَيْتَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ يُصَلُّونَ فَصَلِّ مَعَهُمْ ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ . 7198 - وَاحْتَمَلَ قَوْلُهُ : صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي ، أَيْ فِي جَمَاعَةِ أَهْلِي ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ صَلَّى فِي بَيْتِهِ وَحْدَهُ . 7199 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْمَعْنَى : 7200 - فَقَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : إِنَّمَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْجَمَاعَةِ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فِي بَيْتِهِ وَأَهْلِهِ أَوْ فِي غَيْرِ بَيْتِهِ . 7201 - وَأَمَّا مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ - وَإِنْ قَلَّتْ - فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُ فِي جَمَاعَةٍ أَكْثَرَ مِنْهَا وَلَا أَقَلَّ ، وَكُلُّ مَنْ صَلَّى عِنْدَهُمْ مَعَ آخَرَ فَقَدْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ وَلَا يُعِيدُ فِي أُخْرَى قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ ، وَلَوْ أَعَادَ فِي جَمَاعَةٍ أُخْرَى لَأَعَادَ فِي ثَالِثَةٍ أَوْ رَابِعَةٍ إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ ، وَهَذَا لَا يَخْفَى فَسَادُهُ . 7202 - وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمْ . 7203 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُصَلَّى صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ . 7204 - وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ . 7205 - رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي التَّمْهِيدِ . 7206 - وَحَمَلُوهُ عَلَى مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ لَا يُعِيدُهَا فِي جَمَاعَةٍ . 7207 - وَاسْتَعْمَلُوا الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا كُلًّا عَلَى وَجْهِهِ . 7208 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ : جَائِزٌ لِمَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ وَوَجَدَ جَمَاعَةً أُخْرَى فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَهَا مَعَهُمْ - إِنْ شَاءَ - لِأَنَّهَا نَافِلَةٌ وَسُنَّةٌ . 7209 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا كَانَتْ صَلَاةً يَجُوزُ بَعْدَهَا نَافِلَةٌ . وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ لِمَنْ صَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِيِّ ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَصِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ . 7210 - وَبِهِ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ . 7211 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمْ بِذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ وَذَكَرْنَا الْحِجَّةَ لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ هُنَاكَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . 7212 - وَاتَّفَقَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ أَنَّ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُومُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا فَيُعِيدُهَا عَلَى جِهَةِ الْفَرْضِ أَيْضًا . 7213 - قَالَا : وَأَمَّا مَنْ صَلَّى الثَّانِيَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ عَلَى أَنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَمْرِهِ بِذَلِكَ وَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلَّذِي أَمَرَهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ : إِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّنْ أَعَادَ الصَّلَاةَ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ; لِأَنَّ الْأُولَى فَرِيضَةٌ وَالثَّانِيَةَ نَافِلَةٌ . 7214 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا فِيمَا يُعَادُ مِنَ الصَّلَوَاتِ مَعَ الْإِمَامِ لِمَنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ . 7215 - فَقَالَ قَوْمٌ : يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَعَ الْإِمَامِ مَنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ إِلَّا الصُّبْحَ وَالْمَغْرِبَ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407942

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
