وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّ الْمَنْطِقَ يَشُقُّ عَلَيَّ ، أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا . 7682 - فَإِنَّ الْمَنْطِقَ هَاهُنَا الْحَقْوُ وَهُوَ الْإِزَارُ وَالسَّرَاوِيلُ . 7683 - وَالَّذِي عَلَيْهِ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ أَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُغَطِّيَ جِسْمَهَا كُلَّهُ بِدِرْعٍ صَفِيقٍ سَابِغٍ ، وَتُخَمِّرَ رَأْسَهَا ، فَإِنَّهَا كُلَّهَا عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا ، وَأَنَّ عَلَيْهَا سَتْرَ مَا عَدَا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا .
7684 - وَاخْتَلَفُوا فِي ظُهُورِ قَدَمَيْهَا . 7685 - فَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : تَسْتُرُ قَدَمَيْهَا فِي الصَّلَاةِ . قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَعَادَتْ مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ ، وَعِنْدَ اللَّيْثِ تُعِيدُ أَبَدًا .
7686وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : مَا عَدَا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا عَوْرَةٌ، فَإِنِ انْكَشَفَ ذَلِكَ مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ أَعَادَتْ .
7687وَلَا إِعَادَةَ عِنْدَهُ مَقْصُورَةً عَلَى الْوَقْتِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَكُلُّمَا قَالَ فِيهِ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ، وَذَلِكَ عِنْدَهُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ .
7688وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ : قَدَمُ الْمَرْأَةِ لَيْسَتْبِعَوْرَةٍ إِنْ صَلَّتْ وَقَدَمُهَا مَكْشُوفَةٌ لَمْ تُعِدْ .
7689قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا خِلَافَ عَلِمْتُهُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي سَتْرِ ظُهُورِ قَدَمَيِ الْمَرْأَةِفِي الصَّلَاةِ ، وَحَسْبُكُ بِمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُسْلِمِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ .
7690وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى وَشَيْءٌ مِنْ عَوْرَتِهِ مَكْشُوفٌ أَعَادَ أَبَدًا ، وَالْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ عَوْرَةٌ كُلُّهَا حَاشَا مَا لَا يَجُوزُ لَهَا سَتْرُهُفِي الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ ، وَذَلِكَ وَجْهُهَا وَكَفَّاهَا ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ مُحْرِمَةً وَلَا تَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا تَتَبَرْقَعُ فِي الْحَجِّ .
7691وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا لَاتُصَلِّي مُتَنَقِّبَةً وَلَا مُتَبَرْقِعَةَ .
7692 - وَفِي هَذَا أَوْضَحُ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَوْرَةً . وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهَا فِي الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا ، وَأَمَّا النَّظَرُ لِشَهْوَةٍ إِلَى غَيْرِ حَلِيلَةٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ مَعَ التَّأَمُّلِ فَمَحْظُورٌ غَيْرُ مُبَاحٍ . 7693 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا .
7694وَأَقُولُ : لَا نَعْلَمُهُ قَالَهُ غَيْرُهُ إِلَّا أَحْمَدَ بْنَحَنْبَلٍ ، فَإِنَّهُ جَاءَتْ عَنْهُ رِوَايَةٌ بِمِثْلِ ذَلِكَ .
7695وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا .
7696فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ .
7697وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُقَالَ : الْبَنَانُ وَالْقُرْطُ وَالدُّمْلَجُ .
7698وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: الْخَلْخَالُ وَالْخَاتَمُ وَالْقِلَادَةُ .
7699وَاخْتَلَفَ التَّابِعُونَ فِي ذَلِكَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ .
7700 - وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .