---
title: 'حديث: 358 ( 8 ) بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى . 329 - ذَكَرَ مَالِكٌ فِيهِ حَدِيثَ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/408044'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/408044'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 408044
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 358 ( 8 ) بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى . 329 - ذَكَرَ مَالِكٌ فِيهِ حَدِيثَ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 358 ( 8 ) بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى . 329 - ذَكَرَ مَالِكٌ فِيهِ حَدِيثَ أُمِّ هَانِئٍ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ ، عَنْ أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ، أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ . 330 - وَذَكَرَ مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئِ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ . قَالَتْ : فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ فَقُلْتُ : أُمُّ هَانِئِ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ . فَقَالَ : مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي ; عَلِيٌّ ، أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا أَجَرْتُهُ ، فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ ، قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ : وَذَلِكَ ضُحًى . 8267 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ أَنَّ الصَّحِيحَ فِي أَبِي مُرَّةَ ، أَنَّهُ مَوْلَى عَقِيلٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ ، وَلَكِنَّهُ يُقَالُ فِيهِ : مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ ، وَاسْمُهُ يَزِيدُ . 8268 - وَاسْمُ أُمِّ هَانِئٍ فَاخِتَةُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ بِمَا يَنْبَغِي مِنْ ذِكْرِهَا . 8269 - احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ : الْكُوفِيُّونَ فِي جَوَازِ صَلَاةِ النَّهَارِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، وَأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ بِلَا فَصْلٍ مِنْ سَلَامٍ . 8270 - وَهَذَا الَّذِي نَزَعُوا بِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَقَدْ أَوْضَحْنَا هَذَا الْمَعْنَى فِيمَا مَضَى مِنْ كِتَابِنَا هَذَا . 8271 - وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عِيَاضٍ الْفِهْرِيِّ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ صَلَاةِ الضُّحَى أَنَّهُ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا . 8272 - وَقَدِ احْتَجَّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . 8273 - قَالَ الْأَثْرَمُ : قِيلَ لِأَحْمَدَ : أَلَيْسَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ؟ فَقَالَ : وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا أَنَّهُ صَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيًا ، فَتَرَاهُ لَمْ يُسَلِّمْ فِيهَا . 8274 - وَذُكِرَ حَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ هَذَا بِإِسْنَادِهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ . 8275 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وَمَضَى تَفْسِيرُ الِالْتِفَافِ وَالِالْتِفَاعِ وَالِالْتِحَافِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْهُ أَيْضًا . 8276 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ، فَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ : الِاغْتِسَالُ بِالْعَرَاءِ إِلَى سُتْرَةٍ ; لِأَنَّ اغْتِسَالَهُ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ بِالْأَبْطُحِ ، وَفِيهِ كَانَ يَوْمئِذٍ نُزُولُهُ . 8277 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْحُسَيْنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ : أَتَانِي يَوْمَ الْفَتْحِ حَمَوَانِ لِي فَأَجَرْتُهُمَا ، فَجَاءَ عَلِيٌّ يُرِيدُ قَتْلَهُمَا ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي قُبَّتِهِ بِالْأَبْطُحِ بِأَعْلَى مَكَّةَ ، فَوَجَدْتُ فَاطِمَةَ فَأَخْبَرْتُهَا ، فَكَانَتْ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ عَلِيٍّ ، فَقَالَتْ : تُؤَمِّنِينَ الْمُشْرِكِينَ وَتُجِيرِينَهُمْ . فَبَيْنَمَا أَنَا أُكَلِّمُهَا إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَى وَجْهِهِ وَهَجُ الْغُبَارِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَمَّنْتُ حَمَوَيْنِ لِي وَإِنَّ ابْنَ أُمِّي عَلِيًّا يُرِيدُ قَتْلَهُمَا ، فَقَالَ : مَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ ، وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ ، ثُمَّ أَمَرَ فَاطِمَةَ أَنْ تَسْكُبَ لَهُ غُسْلًا ، فَسَكَبَتْ لَهُ فِي جَفْنَةٍ إِنِّي لِأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ ، ثُمَّ سَتَرَتْ عَلَيْهِ ، فَاغْتَسَلَ ، فَقَامَ فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ، لَمْ أَرَهُ صَلَّاهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ . 8278 - وَفِيهِ أَنَّ سَتْرَ ذَوِي الْمَحَارِمِ عِنْدَ الِاغْتِسَالِ مُبَاحٌ حَسَنٌ . 8279 - وَفِيهِ جَوَازُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ يَغْتَسِلُ ، وَفِي حُكْمِ ذَلِكَ السَّلَامُ عَلَى مَنْ يَتَوَضَّأُ ، وَرَدُّ الْمُتَوَضِّئِ وَالْمُغْتَسِلِ السَّلَامَ فِي ذَلِكَ كَرَدِّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ ذَلِكَ حَالَتُهُ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا وَلَمْ يَخُصَّ حَالًا مِنْ حَالٍ . إِلَّا حَالًا لَا يَجُوزُ فِيهِ الْكَلَامُ . 8280 - وَقَدِ احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْأَعْمَى وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُمَيِّزْ صَوْتَ أُمِّ هَانِئٍ مَعَ عِلْمِهِ بِهَا حَتَّى قَالَ لَهَا : مَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالَتْ : أَنَا أُمُّ هَانِئٍ ، فَلَمْ يَعْرِفْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَوْتَهَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهَا وَكُلُّ مَنْ لَا يَرَى فَذَلِكَ أَحْرَى . 8281 - وَفِيهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْأَخْلَاقِ الْجَمِيلَةِ الْحَسَنَةِ ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ ، وَطِيبِ الْكَلَامِ . أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ وَيُرْوَى : مَرْحَبًا يَا أُمَّ هَانِئٍ . وَالرَّحْبُ وَالتَّسْهِيلُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى فَرَحِ الْمَزُورِ بِالزَّائِرِ ، وَفَرَحِ الْمَقْصُودِ إِلَيْهِ بِالْقَاصِدِ . 8282 - وَهَذَا مَعْلُومٌ عِنْدَ الْعَرَبِ ، قَالَ شَاعِرُهُمْ : فَقُلْتُ لَهُ أَهْلًا وَسَهْلًا وَمَرْحَبًا فَهَذَا مَبِيتٌ صَالِحٌ وَصَدِيقُ 8283 - وَهَذَا الْبَيْتُ مِنْ أَبْيَاتٍ حِسَانٍ لِعَمْرِو بْنِ الْأَهْتَمِ ، وَهُوَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ سَمِعَهُ مَدَحَ الزِّبْرِقَانَ بْنَ بُرْدٍ ، ثُمَّ ذَمَّهُ لَمْ يَتَنَاقَضْ فِي قَوْلِهِ : إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا . 8284 - وَقَدْ ذَكَرْتُ الشِّعْرَ فِي كِتَابِ بَهْجَةِ الْمَجَالِسِ وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ فِي أَشْعَارِهِمْ وَأَخْبَارِهِمْ . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي صَلَاةِ الثَّمَانِي رَكَعَاتٍ . 8285 - وَأَمَّا قَوْلُهَا : زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلٍ أَجَرْتُهُ ، فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ ، فَفِيهِ : مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ تَسْمِيَةِ كُلِّ شَقِيقٍ بِابْنِ أُمٍّ ، دُونَ ابْنِ أَبٍ عِنْدَ الدُّعَاءِ لَهُمْ . 8286 - وَالْخَبَرُ عِنْدهُمْ يدلكَ بذلكَ عَلَى قُرْبِ الْمَحَلِّ مِنَ الْقَلْبِ ، وَالْمَنْزِلَةِ مِنَ النَّفْسِ ; إِذْ جَمِيعُهُمْ بَطْنٌ وَاحِدٌ ، وَنَحْوَ هَذَا . 8287 - وَبِهَذَا نَطَقَ الْقُرْآنُ عَلَى لُغَتِهِمْ ، قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - حَاكِيًا عَنْ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ أَخِي مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ : يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي وَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي وَهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ . 8288 - وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ ، فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ أَمَانِ الْمَرْأَةِ ، وَأَنَّهَا إِذَا أَمَّنَتْ مَنْ أَمَّنَتْ حَرُمَ قَتْلُهُ وَحُقِنَ دَمُهُ ، وَأَنَّهَا لَا فَرْقَ بَيْنَهَا فِي ذَلِكَ وَبَيْنَ الرَّجُلِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَقَاتُلٌ . 8289 - وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ : مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِمْ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقَ ، وَدَاوُدَ ، وَغَيْرِهِمْ . 8290 - وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ : أَمَانُ الْمَرْأَةِ مَوْقُوفٌ عَلَى جَوَازِ الْإِمَامِ ، فَإِنْ أَجَازَهُ جَازَ ، وَإِنْ رَدَّهُ رُدَّ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّنْ يُقَاتِلُ وَلَا مِمَّنْ لَهَا سَهْمٌ فِي الْغَنِيمَةِ . 8291 - وَاحْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ ، بِأَنَّ أَمَانَ أُمِّ هَانِئٍ لَوْ كَانَ جَائِزًا عَلَى كُلِّ حَالٍ دُونَ إِذْنِ الْإِمَامِ ، مَا كَانَ عَلِيٌّ لِيُرِيدَ قَتْلَ مَنْ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ ; لِأَمَانِ مَنْ يَجُوزُ أَمَانُهُ . فَلَوْ كَانَ أَمَانُهَا جَائِزًا لَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ أَمَّنْتِهِ أَنْتِ أَوْ غَيْرُكِ ، فَلَا يَحِلُّ قَتْلُهُ ، فَلَمَّا قَالَ لَهَا : قَدْ أَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ وَأَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ ، كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ أَمَانَ الْمَرْأَةِ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ الْإِمَامِ أَوْ رَدِّهِ . 8292 - وَاحْتَجَّ الْآخَرُونَ ، وَهُمُ الْأَكْثَرُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، بِأَنَّ عَلِيًّا وَغَيْرَهُ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ إِلَّا مَا عَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عِلْمِ دِينِهِ . أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : بُعِثَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ شَيْئًا ، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ . 8293 - وَيَحْتَمِلُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ ، أَيْ فِي حُكْمِنَا وَسُنَّتِنَا إِجَارَةُ مَنْ أَجَرْتِهِ أَنْتَ وَمِثْلُكِ ، وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى قَوْلِهِ لَهَا : أَوْ مِثْلُكِ مِنَ النِّسَاءِ ; لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ، وَأَرَادَ تَطْيِيبَ نَفْسِهَا بِإِسْعَافِهَا فِي رَغْبَتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ صَادَفَتْ حُكْمَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ . 8294 - وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ ، قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ . 8295 - وَمَعْنَى قَوْلِهِ : تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ : يُرِيدُ أَنَّ شَرِيفَهُمْ يُقْتَلُ بِوَضِيعِهِمْ إِذَا شَمِلَهُمُ الْإِسْلَامُ ، وَجَمَعَهُمُ الْإِيمَانُ وَالْحُرِّيَّةُ . 8296 - وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ لَا تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ; لِقَوْلِهِ : الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ . لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهِ . 8297 - وَمَعْنَى قَوْلِهِ : يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَمَّنَ مِنَ الْحَرْبِيِّينَ أَحَدًا جَازَ أَمَانُهُ دَنِيئًا كَانَ أَوْ شَرِيفًا ، رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً ، عَبْدَا كَانَ أَوْ حُرًّا ، وَفِي هَذَا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يُجِزْ أَمَانَ الْمَرْأَةِ وَأَمَانَ الْعَبْدِ . 8298 - وَمَعْنَى قَوْلِهِ : وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ يُرِيدُ السَّرِيَّةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْعَسْكَرِ فَغَنِمَتْ ، أَبْعَدَتْ فِي خُرُوجِهَا فِي ذَلِكَ ، وَلَمْ تَبْعُدْ تَرُدُّ مَا غَنِمَتْ عَلَيْهَا وَعَلَى الْعَسْكَرِ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ ; لِأَنَّ بِهِ وَصَلَتْ إِلَى مَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ . 8299 - وَمَعْنَى قَوْلِهِ : وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ إِذَا نَزَلُوا بِمَدِينَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْمُسْلِمِينَ ، فَوَاجِبٌ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَكُونُوا يَدًا وَاحِدَةً عَلَى الْكُفَّارِ ; حَتَّى يَنْصَرِفُوا عَنْهُمْ ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ بِهِمْ قُوَّةً عَلَى مُدَافَعَتِهِمْ ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مُدَافَعَتُهُمْ نَدْبًا وَفَضْلًا لَا وَاجِبَ فَرْضٍ . 8300 - وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ فِي جَوَازِ أَمَانِ الْمَرْأَةِ مَعَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ هَذَا مِنْ رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ . وَفِيهِ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنِّي أَجَرْتُ حَمَوَيْنِ لِي ، وَإِنَّ ابْنَ أُمِّي عَلِيًّا أَرَادَ قَتْلَهُمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ، قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ . وَفِي قَوْلِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . 8301 - وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَجُوزُ . 8302 - وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ وَإِنْ جَارَتْ عَلَيْهِمْ جَارِيَةٌ فَلَا تُخْفِرُوهَا ، فَإِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . 8303 - وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِي التَّمْهِيدِ . 8304 - وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ . 8305 - وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ أَيْضًا فِي التَّمْهِيدِ . 8306 - وَرَوَى مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَدِيثَ . 8307 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي أَمَانِ الْعَبْدِ ، فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمَا ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ : أَمَانُهُ جَائِزٌ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ . 8308 - وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ . 8309 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : أَمَانُهُ غَيْرُ جَائِزٍ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَ . 8310 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ . 8311 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ مَعْنَاهُ . 8312 - وَالْحُجَّةُ فِيمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّا أَوْرَدْنَا فِي هَذَا الْبَابِ . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . 8313 - وَأَمَّا قَوْلُ أُمِّ هَانِئٍ فِي الْحَدِيثِ : وَذَلِكَ ضُحًى فَفِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى . وَلَيْسَ فِي قَوْلِ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْبَابِ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/408044

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
