( 9 ) بَابُ جَامِعِ سُبْحَةِ الضُّحَى . 333 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى طَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُومُوا فَلْأُصَلِّ لَكُمْ . قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .
8349فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ إِلَى الطَّعَامِ فِي غَيْرِ الْوَلِيمَةِ ،وَفِي رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأُسْوَةُ الْحَسَنَةُ .
8350وَفِيهِ : أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَجَالَّةَ ، وَالْمَرْأَةَالصَّالِحَةَ ، إِذَا دَعَتْ إِلَى طَعَامٍ أُجِيبَتْ .
8351قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِاللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ .
8352وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ : أَنَّ مَنْ حَلَفَ أَلَّا يَلْبَسَ ثَوْبًا ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَلَا لِكَلَامِهِ بِسَاطٌيَعْلَمُ بِهِ مَخْرَجَ يَمِينِهِ ، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِمَا يَنْوِي وَيَبْسُطُ مِنَ الثِّيَابِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى لِبَاسًا .
8353أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍلَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ .
8354وَأَمَّا نَضْحُ الْحَصِيرِ ، فَإِنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَاقَ وَغَيْرَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا كَانُوايَقُولُونَ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِيَلِينَ الْحَصِيرُ ، لَا لِنَجَاسَةٍ فِيهِ .
8355وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : إِنَّ النَّضْحَ طِهَارَةٌ لِمَا شَكَّ فِيهِ ; لِتَطْيِيبِ النَّفْسِعَلَيْهِ اتِّبَاعًا لِعُمَرَ فِي قَوْلِهِ : أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَأَنْضَحُ مَا لَمْ أَرَهُ .
8356قَالَ أَبُو عُمَرَ : الَّذِي أَقُولُ بِهِ أَنَّ ثَوْبَ الْمُسْلِمِ مَحْمُولٌ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ بِالنَّجَاسَةِ، وَأَنَّ النَّضْحَ فِيمَا قَدْ تَنَجَّسَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شَرًّا ، وَقَدْ يُسَمَّى الْغَسْلُ نَضْحًا .
8357وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِالشَّاهِدِ عَلَيْهِفِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ .
8358إِلَّا أَنَّ مَنْ قَصَدَ بِالنَّضْحِ - الَّذِي هُوَ الرَّشُّ - إِلَى قَطْعِ الْوَسْوَسَةِ ، وَحَزَازَةِ النَّفْسِ فِيمَا يُشَكُّ فِيهِ ، اتِّبَاعًا لِعُمَرَ وَغَيْرِهِ مِنَ السَّلَفِ ، وَاتِّبَاعًا لِلْأَصْلِ فِي الثَّوْبِ أَنَّهُ عَلَى الطَّهَارَةِمَحْمُولٌ حَتَّى تَصِحَّ النَّجَاسَةُ فِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي النَّفْسِ فِيمَا شَكَّ فِيهِ اتِّبَاعًا شَيْءٌ مِنَ الشَّكِّ يَقْطَعُ بِالرَّشِّ عَلَى مَا جَاءَ عَنِ السَّلَفِ ، فَهُوَ احْتِيَاطٌ غَيْرُ مُضِرٍّ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
8359وَأَمَّا النَّضْخُ بِالْخَاءِ الْمَنْقُوطَةِ: فَالْكَثِيرُ الْمُنْهَمِرُ .
8360يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ - فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ .
8361وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ عَلَى الْكُوفِيِّينَ الْقَائِلِينَ : إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً وَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً ، قَامَإِمَامُهُمْ وَسَطَهُمْ ; لِحَدِيثٍ رَوَوْهُ عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى بِهِمَا فَقَامَ وَسَطَهُمَا .
8362وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ مَنْ رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ .
8363وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ : يَقُومَانِ خَلْفَهُ كَمَا لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً سِوَى الْإِمَامِ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِيمَا لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً سِوَى الْإِمَامِ أَنَّهُ يَقِفُ أَمَامَهُمْ وَيَقُومُونَ خَلْفَهُ .
8364وَكَذَلِكَ إِذَا كَانُوا اثْنَيْنِ سِوَى الْإِمَامِ ; بِدَلِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَنَسٍ قَوْلُهُ: فَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ مِنْ وَرَائِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
8365وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبِجَبَّارِ بْنِ صَخْرٍ ، فَأَقَامَنَا خَلْفَهُ .
8366وَزَعَمَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ فِيهِ حُجَّةً عَلَى مَنْ أَبْطَلَ صَلَاةَ الْمُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّوَحْدَهُ ; لِأَنَّ الْعَجُوزَ قَدْ قَامَتْ خَلْفَ الصَّفِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .
8367وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَالْحُمَيْدِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، يَذْهَبُونَ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْمُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ ، فَكَانُوايَرَوْنَ الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ مِنَ الرِّجَالِ ; لِحَدِيثِ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِذَلِكَ .
8368وَلَا يَرَوْنَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّتْخَلْفَ الصَّفِّ شَيْئًا ; لِهَذَا الْحَدِيثِ .
8369وَقَالُوا : سُنَّةُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَقُومَخَلْفَ الرِّجَالِ لَا تَقُومُ مَعَهُمْ .
8370قَالُوا : فَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ هَذَا حُجَّةٌلِمَنْ أَجَازَ الصَّلَاةَ لِلرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ .
8371قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا خِلَافَ فِي أَنَّ سُنَّةَ النِّسَاءِ الْقِيَامُخَلْفَ الرِّجَالِ ، لَا يَجُوزُ لَهُنَّ الْقِيَامُ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ .
8372وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ حَدِيثَ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ،قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِي وَبِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِي ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَنَا .
8373وَحَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَيَصُفُّ الرِّجَالَ ، ثُمَّ الصِّبْيَانَ خَلْفَ الرِّجَالِ ، ثُمَّ النِّسَاءَ خَلْفَ الصِّبْيَانِ فِي الصَّلَاةِ .
8374وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَدِ اسْتَدَلَّ عَلَى جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ بِحَدِيثِ أَنَسٍ هَذَا ، وَأَرْدَفَهُ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ حِينَ رَكَعَ خَلْفَالصَّفِّ وَحْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ .
8375قَالَ : وَقَوْلُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ لَا تَعُدْ ، يَعْنِي لَا تَعُدْأَنْ تَتَأَخَّرَ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَفُوتَكَ أَوْ تَفُوتَكَ مِنْهَا رَكْعَةٌ .
8376قَالَ : وَإِذَا جَازَ الرُّكُوعُ لِلرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ ، فَكَذَلِكَ سَائِرُ صَلَاتِهِ ; لِأَنَّ الرُّكُوعَ رُكْنٌ مِنْأَرْكَانِهَا ، فَإِذَا جَازَ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَرْكَعَ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، جَازَ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ وَأَنْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
8377وَقَدِ احْتَجَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِمَااحْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .
8378وَالَّذِي أَقُولُ : إِنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ صَلَاةَ الرَّجُلِوَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ ; لِأَنَّ السُّنَّةَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهَا أَنْ تَقُومَ الْمَرْأَةُ خَلْفَ الرِّجَالِ .
8379وَلَكِنِّي أَقُولُ : إِنَّ الْحَدِيثَ فِي إِبْطَالِ صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَالصَّفِّ وَحْدَهُ ، مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ لَا يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ .
8380وَقَدِ اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ عَلَى تَرْكِ الْقَوْلِ بِهِ ، مِنْهُمْ : مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُوحَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمْ ، وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ ، كُلُّهُمْ يَرَى أَنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ جَائِزَةٌ .
8381وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا : مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ حَضَرَهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ وَدَخَلَ مَعَهُمْ فِيالصَّفِّ ، إِذَا كَانَ يُؤْمَنُ مِنْهُ اللَّعِبُ وَالْأَذَى ، وَكَانَ مِمَّنْ يَفْهَمُ مَعْنَى مَا هُوَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ .
8382وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَبْصَرَ صَبِيًّا فِي الصَّفِّ أَخْرَجَهُ .
8383وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ،وَأَبِي وَائِلٍ مِثْلُ ذَلِكَ .
8384وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الصَّبِيُّ مِمَنْ لَا يُؤْمَنُ لَعِبُهُ وَعَبَثُهُ ، أَوْ يَكُونَ كَرِهَ التَّقَدُّمِلَهُ فِي الصَّفِّ مَعَ الشُّيُوخِ ، وَالْأَصْلُ مَا ذَكَرْنَا بِحَدِيثِ هَذَا الْبَابِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
8385وَقَدْ كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍيَذْهَبُ إِلَى كَرَاهَةِ ذَلِكَ .
8386قَالَ الْأَثْرَمُ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ مَعَ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مَنْ قَدِ احْتَلَمَأَوْ أَنْبَتَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةَ ، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ أَنَسٍ وَالْيَتِيمِ فَقَالَ : ذَلِكَ فِي التَّطَوُّعِ .
8387وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ صَلَاةُ الضُّحَى ; وَلِذَلِكَ سَاقَهُ مَالِكٌ ،وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي صَلَاةِ الضُّحَى فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا .
8388 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ حَدِيثَ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ ضَخْمٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَقَالَ : إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ فَلَوْ أَتَيْتَ مَنْزِلِي فَصَلَّيْتَ فَأَقْتَدِي بِكَ ، فَصَنَعَ الرَّجُلُ طَعَامًا ثُمَّ دَعَا بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَنَضَحَ حَصِيرًا لَهُمْ ، فَصَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ لِأَنَسٍ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي الضُّحَى ؟ فَقَالَ : مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا إِلَّا يَوْمئِذٍ .