( 10 ) بَابُ التَّشْدِيدِ فِي أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي . 335 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ; فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ . 8400 - قَدْ ذَكَرْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ فِي التَّمْهِيدِ ، وَذَكَرْنَا أَبَاهُ فِي الصَّحَابَةِ .
8401وَعَنِ ابْنِ وَهْبٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِسْنَادٌ آخَرُ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِبْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ .
8402وَهُوَ مَحْفُوظٌ أَيْضًا لِعَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَعَنْأَبِي سَعِيدٍ فِي هَذَا طُرُقٌ قَدْ ذَكَرْتُهَا وَبَعْضُهَا فِي التَّمْهِيدِ .
8403وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ كَرَاهِيَةُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَصَلَّىإِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْإِمَامِ إِذَا صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ .
8404 - وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ . وَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَدْنُوَ الْمُصَلِّي مِنْ سُتْرَتِهِ . 8405 - هَذَا كُلُّهُ فِي الْإِمَامِ وَفِي الْمُنْفَرِدِ ، فَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، كَمَا أَنَّ الْإِمَامَ وَالْمُنْفَرِدَ لَا يَضُرُّ وَاحِدًا مِنْهُمَا مَنْ مَرَّ مِنْ وَرَاءِ سُتْرَتِهِ ; لِأَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ .
وَقَدْ قِيلَ : الْإِمَامُ نَفْسُهُ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ . 8406 - وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَا قُلْنَاهُ كَمَا وَصَفْنَا فِي الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ دُونَ الْمَأْمُومِينَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي وَمَعْنَاهُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي وَحْدَهُ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ . فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضَ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ ، فَدَخَلَتِ الصَّفَّ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ .
8407وَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ أَوِ الْمُنْفَرِدُ مُصَلِّيًا إِلَى سُتْرَةٍ ،فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ مَنْ يَمُرُّ مِنْ وَرَاءِ سُتْرَتِهِ .
8408هَذَا كُلُّهُ لَا خِلَافَ فِيهِبَيْنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَا رَسَمْتُهُ .
8409وَمِمَّا يُوَضِّحُ لَكَ أَنَّ الْإِمَامَ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ الْغَازِي ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ ، فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَجَعَلَ يُدَارِيهَا حَتَّى رَأَيْتُهُ أَلْصَقَ مَنْكِبَهُ بِالْجِدَارِ فَمَرَّتْ خَلْفَهُ .
8410وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي التَّمْهِيدِ ، وَذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْأَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ .
8411وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَىجَوَازِ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ .
8412وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ( مِنْهُ إِلَّا ) الْقَلِيلُ الَّذِي لَا يُخْرِجُ الْمُصَلِّيَ عَنْ عَمَلِ صَلَاتِهِ إِلَى غَيْرِهَا ،وَلَا يَشْتَغِلُ بِهِ عَنْهَا نَحْوَ : حَكِّ الْجَسَدِ حَكًّا غَيْرَ طَوِيلٍ ( وَأَخْذِ الْبَرْغُوثِ ) ، وَقَتْلِ الْعَقْرَبِ بِمَا خَفَّ مِنَ الضَّرْبِ .
8413وَقَدْ أَوْضَحْنَا هَذَا الْمَعْنَى فِيمَوَاضِعَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ .
8414وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ : فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَالْمُقَاتَلَةُ هُنَا :الْمُدَافِعَةُ ، وَأَحْسَبُهُ كَلَامًا خَرَجَ عَلَى التَّغْلِيطِ ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ حَدٌّ .
8415وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يُقَاتِلُهُ بِسَيْفٍ ، وَلَا يَبْلُغُبِهِ مَبْلَغًا يُفْسِدُ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ صَلَاتَهُ .
8416وَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى هَذَا مَايُبَيِّنُ لَكَ الْمُرَادَ بِمَعْنَى ( الْحَدِيثِ
8417فَإِنْ دَافَعَهُ ) مُدَافَعَةً لَا يَقْصِدُ بِهَا إِلَّا قَتْلَهُ فَكَانَ فِيهَا تَلَفُ نَفْسِهِ ، كَانَ عَلَيْهِ دِيَتُهُ كَامِلَةًفِي مَالِهِ ، وَقَدْ قِيلَ : عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَقِيلَ : هِيَ هَدْرٌ عَلَى حَسَبِ ثَنِيَّةِ الْعَاضِّ .
8418وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِيهِ الْقَوْدَ ،لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
8419وَقَدْ أَجْمَعُوا أَيْضًا أَنَّهُ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَمْ يُدْرِكْهُ مِنْ مَقَامِهِ الَّذِييَقُومُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَمْشِي إِلَيْهِ ; كَيْ لَا يَصِيرَ الْمُصَلِّي مِثْلَهُ .
8420وَهَذَا كُلُّهُ يُبَيِّنُ لَكَ مَا ادَّعَيْنَاهُ فِيمَعْنَى الْحَدِيثِ ، وَأَنَّهُ على غَيْرُ ظَاهِرِهِ .
8421وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ : إِذَا جَازَالْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ، فَلَا يَرُدُّهُ .
8422قَالَ : وَكَذَلِكَ لَايَرُدُّهُ وَهُوَ سَاجِدٌ .
8423وَقَالَ أَشْهَبُ : إِذَا مَرَّ مِنْ قُدَّامِهِ فَلْيَرُدَّهُ بِإِشَارَةٍ وَلَا يَمْشِإِلَيْهِ ; لِأَنَّ مَشْيَهُ إِلَيْهِ أَشُدُّ مِنْ مُرُورِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ .
8424قَالَ : فَإِنْ مَشَى إِلَيْهِ وَرَدَّهُ، لَمْ تَفْسَدْ بِذَلِكَ صَلَاتُهُ .
8425قَالَ أَبُو عُمَرَ : إِنْ كَانَ شَيْئًا كَثِيرًا فَسَدَتْ بِذَلِكَ صَلَاتُهُ ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْرَأَهُ دَرَأً لَا يَشْتَغِلُ بِهِ عَنْ صَلَاتِهِ، فَإِنْ غَلَبَهُ فَلْيَدَعْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي مُرُورِهِ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الْمَارُّ صَلَاةَ الْمُصَلِّي ، وَالْكَرَاهَةُ لِلْمَارِّ أَكْثَرُ مِنْهَا لِلْمُصَلِّي .
8426ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : قَالَعَبْدُ اللَّهِ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَفْعَلْ ; فَإِنَّ الْمَارَّ أَبْغَضُ مِنَ الْمُمَرِّ عَلَيْهِ .
8427وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ .
8428رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، وَغَيْرُهُ عَنِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
8429وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَفِي التَّمْهِيدِ .
8430وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْدَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ فَلَا تَرُدَّهُ .
8431قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يُشَدِّدُ فِيهَذَا ، وَهُوَ رَاوِيَةُ الْحَدِيثِ طَلَبًا لِاسْتِعْمَالِ ظَاهِرِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
8432ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَائِمًا يُصَلِّي ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَمُرُّبَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَنَعَهُ ، فَأَبَى أَنْ لَا يَمْضِيَ ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ فَطَرْحَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : تَصْنَعُ هَذَا بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَوْ أَبَى إِلَّا أَنْ آخُذَ بِشَعْرِهِ لَأَخَذْتُ .
8433قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ - عَامَلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - وَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَجَبَذَهُ حَتَّى كَادَ يَخْرِقَ ثِيَابَهُ .
8434وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَارُّعَاتِيًا جَبَّارًا لَا يُرِيدُ الرُّجُوعَ .
8435وَقَوْلُهُ : كَادَ يَخْرِقَ ثِيَابَهُ يَدُلُّ عَلَىأَنَّهُ لَمْ يَخْرِقْ ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ .
8436وَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مَاوَصَفْتُ لَكَ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
8437وَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : إِنَّهُ لَيَمُرُّ بَيْنَ يَدِيالرَّجُلُ الضَّعِيفُ فَلَا أَكَابِرُهُ ، وَيَمُرُّ بَيْنَ يَدِي الْمُتَجَبِّرُ فَلَا أَدَعُهُ .
8438 - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ : إِنَّهُ لَيَمُرُّ بَيْنَ يَدِي الْمِسْكِينُ وَأَنَا أُصَلِّي فَأَدَعُهُ ، فَإِذَا مَرَّ أَحَدٌ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ يَتَمَشَّى بَطَرًا لَمْ أَدَعْهُ . 8439 - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَهُ دَفْعُ الْمَارِّ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَبَاحَتْهُ السُّنَّةُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَفْعَلَهُ . وَالْكَرَاهَةُ كُلُّهَا إِنَّمَا هِيَ لِلْمَارِّ دُونَ الْمُصَلِّي .
8440وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَاجِبٍ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ قَائِمًا يُصَلِّي ، فَذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّنِي ،ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ حَاجِزٌ فَلْيَفْعَلْ .
8441وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : مَرَّرَجُلٌ مِنْ بَنِي مَرْوَانَ بَيْنَ يَدِي فِي الصَّلَاةِ فَدَفَعْتُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَشَكَانِي إِلَى مَرْوَانَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِي ، فَقُلْتُ : لَوْ أَبَى لَأَخَذْتُ شَعْرَهُ .
8442قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يُحَدِّثُ عَطَاءً ، قَالَ : أَرَادَ دَاوُدُ بْنُ مَرْوَانَ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ لَهُ ، وَمَرْوَانُ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ فَرَدَّهُ فَكَأَنَّهُ أَبَى فَلَهَزَهُ فِي صَدْرِهِ، فَذَهَبَ اللَّيْثِيُّ إِلَى أَبِيهِ فَأَخْبَرَهُ ، فَدَعَا مَرْوَانُ أَبَا سَعِيدٍ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَمَا لَهَزَهُ مِنْ أَجْلِ حُلَّتِهِ ، قَالَ : فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ارْدُدْهُ فَإِنْ أَبَى فَجَاهِدْهُ .
8443 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ . قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدِي ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَإِنْ أَبَى ؟ ، قَالَ : فَمَا تَصْنَعُ ؟ قُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : إِنْ ذَهَبْتَ تَصْنَعُ صَنِيعَ ابْنِ عُمَرَ دُقَّ أَنْفُكَ . 8444 - وَقَوْلُهُ : فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ يَعْنِي : قَدْ بَعُدَ فِي فِعْلِهِ مِنَ الْخَيْرِ ، مِنْ قَوْلِ ( الْعَرَبِ ) شَطُونٌ أَيْ بَعِيدَةٌ .
8445 - وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ : شَيْطَانٌ يَتْبَعٌ شَيْطَانَةً ; لِأَنَّهُ كَانَ نَهَى عَنِ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ وَتَطْيِيرِهَا .