الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار
قَوْلُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أنه لَمْ يَرْكَعْ إِذْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ
وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ إِذْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ . 8736 - فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَابَ عَلَيْهِ تَقْصِيرَهُ عَنْ حَظِّ نَفْسِهِ فِي اسْتِعْمَالِ السُّنَّةِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَاجِبًا عِنْدَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 8737 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ صَلَاةُ الصُّبْحِ .
8738
فَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَقَوْلُ مَالِكٍ أَيْضًا .
8739
فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْهُ :أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرْكَعَ .
8739
وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ :أَحَبُّ إِلَيَّ أَلَّا يَرْكَعَ .
8740
وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْقَوْلَيْنِ ،وَقَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرْكَعَ .
8741
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَاللَّيْثُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ : لَا يَرْكَعُ .
8742
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ، وَدَاوُدُ : يَرْكَعُ .