( 20 ) بَابُ الِالْتِفَاتِ وَالتَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ . 365 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ; لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ، وَحَانَتِ الصَّلَاةُ ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ : أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ ، فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ مِنَ التَّصْفِيقِ ، الْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَالِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيحِ ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ . 8767 - قَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ اخْتِلَافَ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ وَغَيْرِهِ .
8768وَبَانَ فِي ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ الَّذِي ذَكَرَ أَنَّهَاكَانَتْ صَلَاةَ الْعَصْرِ ، وَأَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ بِلَالًا .
8769وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ : أَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا خُشِيَ فَوْتُوَقْتِهَا الْمُسْتَحَبِّ الْمُخْتَارِ أَنَّهُ لَا يُنْتَظَرُ الْإِمَامُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ فَاضِلًا .
8770وَفِيهِ : أَنَّ الْإِقَامَةَ إِلَىالْمُؤَذِّنِ هُوَ أَوْلَى بِهَا .
8771وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُفِي هَذَا الْمَعْنَى .
8772فَقَالَ قَائِلُونَ : مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ ، وَرَوَوْا فِيهِ حَدِيثًا أُخْرِجَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِسْنَادٍ فِيهِ لِينٌ يَدُورُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْأَفْرِيقِيِّ .
8773وَقَالَ مَالِكٌ وَالْكُوفِيُّونَ : وَلَابَأْسَ بِأَذَانِ الْمُؤَذِّنِ وَإِقَامَةِ غَيْرِهِ .
8774وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ أَنْ يُقِيمَ الْمُؤَذِّنُ ، فَإِنْأَقَامَ غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ عِنْدَهُ .
8775وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ : إِذْ أُرِيَ النِّدَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَلْقِهِعَلَى بِلَالٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْكَ صَوْتًا ، فَفَعَلَ ، فَلَمَّا أَذَّنَ بِلَالٌ ، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ : أَقِمْ أَنْتَ .
8776وَفِي هَذَا أَذَانُرَجُلٍ وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ .
8777وَإِسْنَادُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِزَيْدٍ أَثْبَتُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .
8778وَفِي حَدِيثِ هَذَا الْبَابِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَخَلُّلِ الصُّفُوفِ ، وَالْمَشْيِ إِلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ، حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَلِيقُ بِهِ الصَّلَاةُ فِيهِ ; لِأَنَّ شَأْنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَفِيهِ أَفْضَلُ الْقَوْمِ عِلْمًا وَدِينًا ; لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى يَعْنِي لِيَحْفَظُوا عَنْهُ ، وَيَعُوا مَا يَكُونُ مِنْهُ فِي صَلَاتِهِ .
8779وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يُلَقِّنَهُ مَا تَعَايَا عَلَيْهِ ، وَوَقَفَ فِيهِمِنَ الْقُرْآنِ ، وَمَنْ يَصْلُحُ أَيْضًا لِلِاسْتِخْلَافِ فِي الصَّلَاةِ إِنْ نَابَ الْإِمَامَ فِيهَا مَا يَحْمِلُهُ عَلَى الِاسْتِخْلَافِ .
8780وَفِيهِ أَنَّ التَّصْفِيقَ لَا يُفْسِدُ صَلَاةَ الرِّجَالِ إِنْ فَعَلُوهُ فِيهَا ; لِأَنَّهُمْ لَمْيُؤْمَرُوا بِإِعَادَةٍ ، وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُمْ : مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ .
8781وَفِيهِ أَنَّ مِنْ فَضَائِلِ الرَّجُلِ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ ، وَلِذَلِكَ وُصِفَ بِهِ أَبُوبَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ حَالِهِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ .
8782فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الِالْتِفَاتَ الْخَفِيفَ لِأَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُلَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِالْإِعَادَةِ لِفِعْلِهِ ذَلِكَ .
8783وَقَدْ جَاءَتْ فِي النَّهْيِ عَنِ الِالْتِفَاتِ آثَارٌ حِسَانٌ ذَكَرْتُهَا فِيالتَّمْهِيدِ ، مَحَلُّهَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ لَكَ .
8784مِنْهَا : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ .
8785وَفِيهِ أَنَّ الْإِشَارَةَ فِي الصَّلَاةِ بِالْيَدِوَالْغَمْزَ بِالْعَيْنِ لَا تَضُرُّ الْمُصَلِّيَ .
8786وَقَدْ رَوَى نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ .
8787وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَحَادِيثَبِأَسَانِيدِهَا فِي التَّمْهِيدِ .
8788وَفِيهِ : أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ حَمْدًا ، وَشُكْرًا ، وَدُعَاءً، وَضَرَاعَةً إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لَا تَضُرُّ الصَّلَاةَ .
8789وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِخْلَافِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ ، أَوْ مَنَعَهُ مِنْ تَمَامِ صَلَاتِهِ مَانِعٌ ،وَقَدْ تَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ ; لِيَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
8790فَمَنْ نَابَهُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَمْنَعُهُمِنَ التَّمَادِي فِيهَا ، أَحْرَى بِأَنْ يَجُوزَ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ وَالتَّأَخُّرُ .
8791وَقَدْ كَانَ يَجُوزُ لِأَبِي بَكْرٍ أَنْ يَبْقَى مَكَانَهُ وَلَا يَتَأَخَّرَ ، بِدَلِيلِ إِشَارَةِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ .
8792وَأَمَّا تَأَخُّرُ أَبِي بَكْرٍ وَتَقَدُّمُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى مَكَانِهِ فَهُوَ مَوْضِعُ خُصُوصٍ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، وَكُلُّهُمْ لَا يُجِيزُ إِمَامَيْنِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ يَقْطَعُهَا عَلَى الْإِمَامِ ، وَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى هَذَا دَلِيلٌ عَلَى خُصُوصِ هَذَا الْمَوْضِعِ ; لِفَضْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَإِنَّهُ لَا نَظِيرَ لَهُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِلنَّهْي فِي ذَلِكَ إِلَّا بِأَمْرِهِ ، وَسَائِرُ النَّاسِ تَتَقَارَبُ أَحْوَالُهُمْ ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ أَوْ إِذْنِ مَنْ لَهُ الْإِذْنُ مِنْهُمْ ، فَلَا ضَرُورَةَ بِأَحَدٍ الْيَوْمَ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ الْفِعْلِ ، فَلِذَلِكَ بَانَ فِيهِ الْخُصُوصُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
8793وَمَوْضِعُ الْخُصُوصِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ اسْتِئْخَارُ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِحَدَثٍ ، وَأَمَّا مَنْ تَأَخَّرَ لِعِلَّةِ الْحَدَثِ فَجَائِزٌ لِمَا وَصَفْنَا .
8794وَقَدْ رَوَى عِيسَى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ رَكْعَةً مَنْ صَلَاتِهِمْ ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَخَرَجَوَقَدَّمَ رَجُلًا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَانْصَرَفَ فَأَخْرَجَ الَّذِي قَدَّمَهُ وَتَقَدَّمَ مَكَانَهُ فَأَتَمَّ بِهِمْ ، هَلْ تُجْزِئُهُمْ صَلَاتُهُمْ ؟ .
8795فَقَالَ : قَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ - أَنَّهُ تَأَخَّرَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى بِهِ وَبِالنَّاسِ .
8796قَالَ : فَإِمَّا أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ ثُمَّيَجْلِسُونَ حَتَّى يُتِمَّ هُوَ لِنَفْسِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيُسَلِّمُونَ .
8797قَالَ عِيسَى : قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : فَلَوْذَكَرَ قَبِيحَ مَا صَنَعَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى رَكْعَةً ؟
8798قَالَ : يَخْرُجُوَيَقُومُ الَّذِي خَرَجَ .
8799قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ: يَقُومُ غَيْرُهُ مِمَّنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا .
8800وَفِيهِ : أَنَّ السُّنَّةَ لِمَنْ نَابَهُ شَيْءٌفِي صَلَاتِهِ أَنْ يُسَبِّحَ وَلَا يُصَفِّقَ .
8801وهَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ لِلرِّجَالِ ،وَأَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ :
8802فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ : أَنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِهِ : مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ، وَهَذَا عَلَى عُمُومِهِفِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَتَأَوَّلُوا فِي قَوْلِهِ : فَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ أَيْ أَنَّ التَّصْفِيحَ مِنْ أَفْعَالِ النِّسَاءِ عَلَى جِهَةِ الذَّمِّ لِذَلِكَ .
8803وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمُ : الشَّافِعِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، وَجَمَاعَةٌ : مَنْ نَابَهُ مِنَ الرِّجَالِ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ سَبَّحَ ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُفَإِنَّهَا تُصَفِّقُ إِذَا نَابَهَا فِي صَلَاتِهَا شَيْءٌ ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ .
8804وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ فِي حَدِيثِسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ هَذَا .
8805وَهُوَ مَحْفُوظٌ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَأَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ ، وَغَيْرُهُمْ .
8806وَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ مِنْكُمْ- يَا مَعْشَرَ الرِّجَالِ - فَلْيُسَبِّحْ ، إِذْ عَلَيْهِمْ خَرَجَ الْخَبَرُ ، وَإِلَيْهِمْ تَوَجَّهَ الْخِطَابُ .
8807وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : إِنَّ التَّصْفِيحَ لِلنِّسَاءِ أَنْتَضْرِبَ الْمَرْأَةُ بِأُصْبُعَيْنِ مِنْ يَمِينِهَا عَلَى كَفِّهَا الشَّمَالِ .
8808وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّمَا كُرِهَ التَّسْبِيحُ لِلنِّسَاءِ وَأُبِيحَ لَهُنَّ التَّصْفِيقُ ; لِأَنَّ صَوْتَ الْمَرْأَةِفِتْنَةٌ ; وَلِهَذَا مُنِعَتْ مِنَ الْأَذَانِ ، وَالْإِقَامَةِ ، وَالْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاتِهَا .
8809وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذِكْرِهِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ وَإِذَا جَازَ التَّسْبِيحُ جَازَتِ التِّلَاوَةُ ; لِأَنَّهَا ذِكْرٌ .
8810وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا وَقَفَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَقْرَأُ عَلَى مَا يُرْوَى عَنْعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : إِذَا اسْتَطْعَمَكَ الْإِمَامُ فَأَطْعِمْهُ .
8811أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَثْرَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ : لَا يُفْتَحُ عَلَى الْإِمَامِ ، وَلَا بَأْسَ بِهِ ، أَلَيْسَ الرَّجُلُ يَقُولُ : سُبْحَانَ اللَّهِ .
8812وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ الثَّوْرِيَّ ، وَأَبَا حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ ،كَانُوا يَقُولُونَ : لَا يَفْتَحُ أَحَدٌ عَلَى الْإِمَامِ .
8813قَالُوا : فَإِنْ فُتِحَعَلَيْهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ .
8814وَرَوَى الْكَرْخِيُّ عَنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ ،أَنَّهُمْ لَا يَكْرَهُونَ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ .
8815وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمَا :لَا بَأْسَ بِالْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ اتِّفَاقًا .
8816وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ; لِأَنَّ تِلَاوَةَالْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ أَجْوَزُ مِنَ التَّسْبِيحِ .
8817وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا كَانَ التَّسْبِيحُ جَوَابًا قَطَعَالصَّلَاةَ ، وَإِنْ كَانَ مُرُورَ إِنْسَانٍ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمْ يَقْطَعْ .
8818 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا يَقْطَعُ وَإِنْ كَانَ جَوَابًا . 8819 - وَكَذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ فِيمَنْ جَاوَبَ بِالْقُرْآنِ وَهُوَ يُصَلِّي جَوَابًا مَفْهُومًا .