( 23 ) بَابُ الْعَمَلِ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ . 373 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبُعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . 8920 - هَكَذَا رِوَايَةُ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ لَمْ يَذْكُرْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَقَطْ ، وَتَابَعَهُ الْقَعْنَبِيُّ عَلَى ذَلِكَ .
8921وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : فِي بَيْتِهِ فِي مَوْضِعَيْنِ : أَحَدُهُمَافِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَالْأُخْرَى فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ .
8922وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِيهِ : عَنْ مَالِكٍ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِوَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرِ انْصِرَافَهُ فِي الْجُمُعَةِ .
8923وَقَدْ تَابَعَهُ أَيْضًا جَمَاعَةٌمِنْ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ .
8924وَقَدِ اخْتَلَفَ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ أَصْحَابُ نَافِعٍ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
8925وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ كُلَّهُمَبْسُوطًا فِي التَّمْهِيدِ .
8926وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الْآثَارُ ، وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَرِهَهَا قَوْمٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ ; وَلِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَظَرَ إِلَى قَوْمٍ يُصَلُّونَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : هَذِهِ صَلَاةُ الْبُيُوتِ .
8927وَرَخَّصَ فِيهَا آخَرُونَ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ - كَانَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، حَتَّى يَتَفَرَّقَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ .
8928وَقَدْ أَوْضَحْنَا هَذَاالْمَعْنَى فِي التَّمْهِيدِ .
8929وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَنْ شَاءَ ، إِلَّا أَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ النَّافِلَةِ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ ;لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا ، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ .
8930وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَامَضَى مِنْ هَذَا الْكِتَابِ .
8931وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّىيَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً :
8932فَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ : يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَدْخُلَ مَنْزِلَهُ وَلَا يَرْكَعُفِي الْمَسْجِدِ ، وَيَرْكَعُ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ إِنْ شَاءَ عَلَى حَسَبِ مَا رَوَاهُ فِي ذَلِكَ .
8933قَالَ مَالِكٌ : وَأَمَّا مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَيْضًا أَنْ يَنْصَرِفُواإِذَا سَلَّمُوا وَلَا يَرْكَعُوا فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ رَكَعُوا فَذَلِكَ وَاسِعٌ .
8934وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : مَا أَكْثَرَ الْمُصَلِّي مِنَالتَّطَوُّعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ .
8935وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ :يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا .
8936وَقَالَ فِي مَوْضِعٍآخَرَ : وَسِتًّا .
8937وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِنْ صَلَّيْتَأَرْبَعًا أَوْ سِتًّا فَحَسَنٌ .
8938وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ :يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا .
8939وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَالْجُمُعَةِ سِتًّا ، فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا فَحَسَنٌ لَا بَأْسَ بِهِ .
8940وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقَاوِيلِ مَرْوِيَّةٌعَنِ الصَّحَابَةِ قَوْلًا وَعَمَلًا .
8941وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ كُلَّهُعَنْهُمْ بِالْأَسَانِيدِ فِي التَّمْهِيدِ .
8942وَلَا خِلَافَ بَيْنِ مُتَقَدِّمِي الْعُلَمَاءِ وَمُتَأَخِّرِيهِمْ أَنَّهُ لَا حَرَجَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَلَا مَنْ فَعَلَ مِنَ الصَّلَاةِ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ مِمَّا اخْتَارَهُ كُلُّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ .
8943وَأَمَّا قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَىالِاخْتِيَارِ لَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ .
8944وَاخْتَارَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ رُكُوعَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْبَيْتِ .
8945رَوَى الْقَعْنَبِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ بِلَالٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ : رَأَيْتُ النَّاسَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَنْصَرِفُونَ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَلَا يُصَلُّونَ حَتَّى يَصِيرُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ ، وَرُبَّمَا انْصَرَفُوا جَمِيعًا حَتَّى مَا يَبْقَى فِي الْمَسْجِدِ أَحَدٌ .
8946وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّاسَكَانُوا عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بُيُوتِهِمْ .
8947وَرَوَى الْأَعْمَشُ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ .
8948وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَلَمْ يَرْكَعْ إِلَّا فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ .
8949وَكَانَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لَا يُصَلِّيالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ إِلَّا فِي بَيْتِهِ .
8950فَهَذَا عَمَلُ الصَّحَابَةِوَالتَّابِعِينَ بِالْمَدِينَةِ .
8951وَرَوَى سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،قَالَ : صَلَاةُ السُّنَّةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً .
8952 - وَهَذَا مَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ، وَثَابَرَ عَلَيْهَا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ . 8953 - وَفِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلُهُ ، إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ مَوْضِعَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ .