وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ الرَّجُلِ كَلَامًا ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ : إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ . 9054 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا سَنَةٍ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَى الْمُصَلِّي . 9055 - وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ أَمْ لَا ؟ .
9056فَذَهَبَ مِنْهُمْ ذَاهِبُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُفِي شُغُلٍ عَنْ رَدِّ السَّلَامِ ، وَإِنَّمَا السَّلَامُ عَلَى مَنْ يُمْكِنُهُ رَدُّهُ .
9057وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَالنَّبِيُّ - صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغُلًا .
9058وَقَالَ آخَرُونَ : جَائِزٌ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَى الْمُصَلِّي وَيَرُدُّ إِشَارَةً لَا كَلَامًا ; لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي مَسْجِدِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَكَانَ الْأَنْصَارُ يَدْخُلُونَ وَهُوَ يُصَلِّي فَيُسَلِّمُونَ فَيَرُدُّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِشَارَةً بِيَدِهِ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْتِي بِهَذَا .
9059رَوَاهُ مَالِكٌ ، وَأَيُّوبُ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ صُهَيْبٍ بِمَعْنًى وَاحِدٍ كَمَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ .
9060وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
9061وَقَدْ تَأَوَّلَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي حَدِيثِ صُهَيْبٍ هَذَا أَنَّ إِشَارَتَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ - كَانَتْ إِلَيْهِمْ أَلَّا تَفْعَلُوا وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلًا فَفِيهِ بُعْدٌ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .
9062وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُمُوسَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيلٍ الْجُمَحِيَّ سَلَّمَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ فَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِيَدِهِ .
9063وَهَذَا يَحْتَمِلُالتَّأْوِيلَ أَيْضًا .
9064وَجَاءَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذَا الْبَابِ مِثْلُ مَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي أَشَارَ بِيَدِهِ .
9065 - وَأَمَّا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَوْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ مَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ . 9066 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَنَا أَكْرَهُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ . 9066 م - وَعَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَرُدَّ ، فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَرُدَّ ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا قَدْ ذَهَبَ فَأَتْبِعْهُ السَّلَامَ .
9067وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْفُقَهَاءُ أَنَّ مَنْ رَدَّ السَّلَامِ وَهُوَيُصَلِّي كَلَامًا مَفْهُومًا مَسْمُوعًا أَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ صَلَاتَهُ .
9068وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ،وَأَصْحَابِهِمْ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
9069وَقَدْ رُوِيَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمُ : الْحَسَنُ ،وَقَتَادَةُ أَنَّهُمْ أَجَازُوا أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ كَلَامًا وَهُوَ يُصَلِّي .
9070وَقَالَ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُمْ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ السَّالِكِينَ سَبِيلَ الشُّذُوذِ : إِنَّ الْكَلَامَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ هُوَ مَا لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَمَّا رَدُّ السَّلَامِ فَهُوَ فَرْضٌ عَلَى مَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ، فَمَنْ فَعَلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ لَمْ تَفْسَدْ صَلَاتُهُ .
9071وَقَدْ أَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَاالْكَلَامَ فِي شَأْنِ إِصْلَاحِ الصَّلَاةِ .
9072قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْحُجَّةُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُفِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ .
9073وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىيُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَلَّا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ .
9074فَلَا يَجُوزُ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ ; لِأَنَّهُ أَمْرٌكَانَ وَنُسِخَ ، وَالْمَنْسُوخُ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ .
9075وَأَمَّا حَدِيثُ هَذَا الْبَابِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَأْمُرِ الرَّجُلَ بِإِعَادَةٍ ،وَقَالَ لَهُ : إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ .
9076 - وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا مَذْهَبَ الْحَسَنِ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ . 9077 - وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ فَلَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ ; لِعِلْمِ الْمُخَاطَبِ بِوُجُوبِهِ ، فَكَأَنَّهُ قَدْ قَالَ لَهُ : فَلَا تَتَكَلَّمْ فَمَنْ تَكَلَّمَ فَقَدْ أَفْسَدَ عَلَى نَفْسِهِ صَلَاتَهُ ، وَقَدْ أَعْلَمْتُكَ بِمَا عَلَيْهِ مَذَاهِبُ أَهْلِ الْفَتْوَى مِنْ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ ، وَهُوَ اللُّبَابُ مِنَ الْعِلْمِ وَالِاخْتِيَارُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .