---
title: 'حديث: 407 380 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/408139'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/408139'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 408139
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 407 380 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 407 380 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ الرَّجُلِ كَلَامًا ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ : إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ . 9054 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا سَنَةٍ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَى الْمُصَلِّي . 9055 - وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ أَمْ لَا ؟ . 9056 - فَذَهَبَ مِنْهُمْ ذَاهِبُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ فِي شُغُلٍ عَنْ رَدِّ السَّلَامِ ، وَإِنَّمَا السَّلَامُ عَلَى مَنْ يُمْكِنُهُ رَدُّهُ . 9057 - وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغُلًا . 9058 - وَقَالَ آخَرُونَ : جَائِزٌ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَى الْمُصَلِّي وَيَرُدُّ إِشَارَةً لَا كَلَامًا ; لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَسْجِدِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَكَانَ الْأَنْصَارُ يَدْخُلُونَ وَهُوَ يُصَلِّي فَيُسَلِّمُونَ فَيَرُدُّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِشَارَةً بِيَدِهِ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْتِي بِهَذَا . 9059 - رَوَاهُ مَالِكٌ ، وَأَيُّوبُ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ صُهَيْبٍ بِمَعْنًى وَاحِدٍ كَمَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ . 9060 - وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ . 9061 - وَقَدْ تَأَوَّلَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي حَدِيثِ صُهَيْبٍ هَذَا أَنَّ إِشَارَتَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ إِلَيْهِمْ أَلَّا تَفْعَلُوا وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلًا فَفِيهِ بُعْدٌ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ . 9062 - وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيلٍ الْجُمَحِيَّ سَلَّمَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ فَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِيَدِهِ . 9063 - وَهَذَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ أَيْضًا . 9064 - وَجَاءَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذَا الْبَابِ مِثْلُ مَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي أَشَارَ بِيَدِهِ . 9065 - وَأَمَّا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَوْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ مَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ . 9066 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَنَا أَكْرَهُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ . 9066 م - وَعَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَرُدَّ ، فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَرُدَّ ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا قَدْ ذَهَبَ فَأَتْبِعْهُ السَّلَامَ . 9067 - وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْفُقَهَاءُ أَنَّ مَنْ رَدَّ السَّلَامِ وَهُوَ يُصَلِّي كَلَامًا مَفْهُومًا مَسْمُوعًا أَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ صَلَاتَهُ . 9068 - وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِهِمْ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ . 9069 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمُ : الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ أَنَّهُمْ أَجَازُوا أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ كَلَامًا وَهُوَ يُصَلِّي . 9070 - وَقَالَ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُمْ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ السَّالِكِينَ سَبِيلَ الشُّذُوذِ : إِنَّ الْكَلَامَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ هُوَ مَا لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ ، وَأَمَّا رَدُّ السَّلَامِ فَهُوَ فَرْضٌ عَلَى مَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ، فَمَنْ فَعَلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ لَمْ تَفْسَدْ صَلَاتُهُ . 9071 - وَقَدْ أَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا الْكَلَامَ فِي شَأْنِ إِصْلَاحِ الصَّلَاةِ . 9072 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْحُجَّةُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ . 9073 - وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَلَّا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ . 9074 - فَلَا يَجُوزُ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ ; لِأَنَّهُ أَمْرٌ كَانَ وَنُسِخَ ، وَالْمَنْسُوخُ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ . 9075 - وَأَمَّا حَدِيثُ هَذَا الْبَابِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَأْمُرِ الرَّجُلَ بِإِعَادَةٍ ، وَقَالَ لَهُ : إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ . 9076 - وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا مَذْهَبَ الْحَسَنِ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ . 9077 - وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ فَلَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ ; لِعِلْمِ الْمُخَاطَبِ بِوُجُوبِهِ ، فَكَأَنَّهُ قَدْ قَالَ لَهُ : فَلَا تَتَكَلَّمْ فَمَنْ تَكَلَّمَ فَقَدْ أَفْسَدَ عَلَى نَفْسِهِ صَلَاتَهُ ، وَقَدْ أَعْلَمْتُكَ بِمَا عَلَيْهِ مَذَاهِبُ أَهْلِ الْفَتْوَى مِنْ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ ، وَهُوَ اللُّبَابُ مِنَ الْعِلْمِ وَالِاخْتِيَارُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/408139

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
