وَذَكَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى . 9429 - وَأَمَّا غُسْلُهُ لِلْعِيدَيْنِ فَمُسْتَحَبٌّ عِنْدَ جَمَاعَةِ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ . 9430 - كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَغْتَسِلُونَ وَيَأْمُرُونَ بِالْغُسْلِ لِلْعِيدَيْنِ .
9431وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ مِنْهُمْ : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَلْقَمَةُ ، وَالْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَمَكْحُولٌ .
9432وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ حَسَنٌ لِمَنْ فَعَلَهُ ، وَالطِّيبُيَجْرِي عِنْدَهُمْ مِنْهُ ، وَمَنْ جَمَعَهُمَا فَهُوَ أَفْضَلُ .
9433وَلَيْسَ غُسْلُ الْعِيدَيْنِ كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ، آكَدُ فِي سَبِيلِ السُّنَّةِ .
9434وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِفِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ .
9435وَكَذَلِكَ يَسْتَحِبُّ الْعُلَمَاءُ الِاغْتِسَالَ لِدُخُولِ مَكَّةَ ، وَلِلْإِحْرَامِ ، وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ،وَلِكُلِّ مَجْمَعٍ وَمَشْهَدٍ إِلَّا أَنَّ الطِّيبَ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ لِمَنْ قَدْ أَحْرَمَ .
9436قَالَ أَبُو عُمَرَ : إِنِّي لَأَعْجَبُ مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِبْنَ عُمَرَ اغْتَسَلَ لِلْعِيدِ قَطُّ ، كَانَ يَبِيتُ بِالْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ ثُمَّ يَغْدُو مِنْهُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ إِلَى الْمُصَلَّى .
9437ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْمَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ .
9438قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ،أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ .
9439قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَنَا أَفْعَلُهُ .
9440قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ ، وَزَادَ : وَيَتَطَيَّبُ .
9441وَأَمَّا النِّدَاءُ وَالْإِقَامَةُ فِي الْعِيدَيْنِ ; فَلَا خِلَافَ بَيْنِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِي أَنَّهُ لَا أَذَانَ وَلَا إِقَامَةَ فِي الْعِيدَيْنِ ، وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَاتِ ، وَلَا فِي شَيْءٍمِنَ النَّوَافِلِ فِي التَّطَوُّعِ ، وَلَا أَذَانَ إِلَّا فِي الْمَكْتُوبَاتِ ، فَهُوَ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَنْ أَصْحَابِهِ ، وَالتَّابِعِينِ ، وَجَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ .
9442فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَابْنِعَبَّاسٍ ، قَالَا : لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَلَا يُقَامُ .
9443 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : إِنَّمَا قَالَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ أَحْدَثُوا الْأَذَانَ وَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُونَهُ قَبْلُ . قَالَ جَابِرٌ : شَهَدْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الْعِيدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ . 9445 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَابِرٍ مِنْ وُجُوهٍ .
9446وَكَذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِعَبَّاسٍ مِثْلُهُ أَيْضًا .
9447وَقَدْ ذَكَرْنَا كَثِيرًامِنْهَا فِي التَّمْهِيدِ .
9448وَرَوَى الشَّعْبِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ .
9449وَذَكَرَ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِهِمْ يَوْمَ عِيدٍ عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، وَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ .
9450وَكَذَلِكَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ يَفْعَلُونَ ، يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِبِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، لَا خِلَافَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ .
9451وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِالْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ أَكَانُوا يُؤَذِّنُونَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ؟ قَالَ : لَا .
9452قَالَ : وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْعَامِرٍ ، وَالْحَكَمِ ، قَالَا : الْأَذَانُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ بِدْعَةٌ .
9453قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وَالضَّحَّاكَ وَزِيَادًا يُصَلُّونَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ .
9454قَالَ أَبُو عُمَرَ : كَانَ هَذَا بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ مَعْلُومًا مُجْتَمَعًا عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْيُحْدِثَ مُعَاوِيَةُ الْأَذَانَ فِي الْعِيدَيْنِ ، وَكَانَ أُمَرَاؤُهُ وَعُمَّالُهُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ حَيْثُ كَانُوا .
9455قَالَ : وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِبْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ فِي الْعِيدَيْنِ مُعَاوِيَةُ .
9456قَالَ : وَحَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ،قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ فِي الْعِيدِ زِيَادٌ .
9457قَالَ : وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ سَأَلَ ابْنَعَبَّاسٍ وَكَانَ الَّذِي بَيْنَهُمَا حَسَنًا يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ : لَا تُؤَذِّنْ وَلَا تُقِمْ ، فَلَمَّا سَاءَ الَّذِي بَيْنَهُمَا أَذَّنَ وَأَقَامَ .
9458 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : الْأَذَانُ فِي الْعِيدِ مُحْدَثٌ .