مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَوْلَى بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَاتِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَاتِ . 9610 - قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا . 9611 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا وَمَا كَانَ مِثْلَهُ لَا يَكُونُ رَأْيًا ; لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ مِنْ جِهَةِ الرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ بَيْنَ سَبْعٍ فِي هَذَا وَأَرْبَعٍ ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا تَوْقِيفًا مِمَّنْ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ .
9612وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَبَّرَ فِي صَلَاةِالْعِيدَيْنِ سَبْعًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ حِسَانٍ : .
9613مِنْهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ،رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ .
9614وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ ابْنُلَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ .
9615وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، رَوَاهُ أَبُو الْأَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ، وَرَوَاهُ عُقَيْلٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُسَافِرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ .
9616وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ ، رَوَاهُ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ .
9617وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُعَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
9618 - وَحَدِيثُ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ . كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 9619 - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهَا فِي كِلْتَيْهِمَا .
9620وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ،وَأَصْحَابُهُمَا ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ .
9621إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ : سَبْعًا فِي الْأَوْلَى بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ فِي السَّبْعِ لَقِيلَ : كَبِّرْ ثَمَانِيًا وَسِتًّا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
9622وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ جَعَلَ الْقَصْدَ فِي الْحَدِيثِ إِلَى تَكْبِيرِ الْعِيدِ دُونَ شَيْءٍ مِنَالتَّكْبِيرِ الْمَعْهُودِ فِي الصَّلَاةِ ; لِأَنَّ تَكْبِيرَ الصَّلَاةِ مَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ إِلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .
9623وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا مَا قَالَهُالشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ هَذَا .
9624رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُكَبِّرُفِي الْعِيدَيْنِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ ، وَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ .
9625وَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْخَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ فِيالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ غَيْرُ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ .
9626وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، كَقَوْلِ مَالِكٍ سَبْعٌبِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فِي الْأُولَى ، وَخَمْسٌ فِي الثَّانِيَةِ سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ .
9627إِلَّا أَنَّ أَحْمَدَ لَا يُوَالِي بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَيَجْعَلُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِثَنَاءً عَلَى اللَّهِ وَصَلَاةً عَلَى النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
9628وَقَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ فِي الْقِرَاءَاتِ كَقَوْلِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ سَوَاءٌ بَعْدَ التَّكْبِيرِ فِيهِمَا .
9629وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ خَمْسٌ فِي الْأَوْلَى ، وَأَرْبَعٌ فِي الثَّانِيَةِ بِتَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ فَهِيَ ثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ فِي الْأُولَى ، وَثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ فِي الثَّانِيَةِ سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ وَتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ ، يُحْرِمُ فِي الْأُولَى وَيَسْتَفْتِحُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍيَرْفَعُ فِيهَا يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَسُورَةً ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَسْجُدُ ، فَإِذَا قَامَ الثَّانِيَةَ كَبَّرَ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، ثُمَّ كَبَّرَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ يَرْفَعُ فِيهَا يَدَيْهِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أُخْرَى يَرْكَعُ بِهَا وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيهَا وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ .
9630قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَأْتِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فِي هَذَا الْبَابِ إِلَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي السَّبْعِ وَالْخَمْسِ .
9631وَجَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ فِيذَلِكَ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ .
9632وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةًسَبْعٌ فِي الْأُولَى ، وَسِتٌّ فِي الثَّانِيَةِ .
9633وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ شِئْتَ كَبِّرْ تِسْعًا ،وَإِنْ شِئْتَ إِحْدَى عَشْرَةَ ، وَإِنْ شِئْتَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ .
9634وَمَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعَتَكْبِيرَاتٍ : خَمْسٌ فِي الْأُولَى ، وَأَرْبَعٌ فِي الثَّانِيَةِ ، وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ .
9635وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِيمُوسَى مِثْلُهُ .
9636وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَبَّرَ فِيالْفِطْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ : سِتًّا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ .
9637وَهَذَا يُشْبِهُ مَذْهَبَ مَالِكٍ ، فِي ذَلِكَ وَكَبَّرَ فِي الْأَضْحَى خَمْسًا :ثَلَاثًا فِي الْأُولَى ، وَاثْنَتَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ ، وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ .
9638وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَحُذَيْفَةَ التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا كَتَكْبِيرِ الْجِنَازَةِ ،وَبَعْضُهُمْ يَرْفَعُ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى إِلَى النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
9639وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ : هَذَا كَقَوْلِنَا إِلَّاأَنَّ الْأَرْبَعَ كَانَتْ سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ .
9640ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَرْسَلَ إِلَى أَرْبَعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، فَسَأَلَهُمْ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ ، فَقَالُوا : ثَمَانِي تَكْبِيرَاتٍ .
9641قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ سِيرِينَ ،فَقَالَ : صَدَقَ وَلَكِنَّهُ أَغْفَلَ تَكْبِيرَ فَاتِحَةِ الصَّلَاةِ .
9642قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ مَالِكٍ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي هَذَا الْبَابِ رُوِيَ عَنْجَمَاعَةِ سَلَفِ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَحَسْبُكَ بِقَوْلِ مَالِكٍ هَذَا لَا مِنْ عِنْدِنَا .
9643وَرُوِيَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ سَلَفِ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ تَكْبِيرِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَّا عَنْ عَلِيٍّ وَحْدَهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَيْسَ الْإِسْنَادُ عَنْهُ بِالْقَوِيِّ .
9644 - وَالَّذِي أَقُولُ فِي هَذَا الْبَابِ : أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْأَذَانِ ، وَأَنَّهُ كُلَّهُ مُبَاحٌ لَا حَرَجَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ ، وَكُلٌّ أَخَذَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا أَخَذُوا الْوُضُوءَ وَاحِدَةً وَاثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا ، وَالْقِرَاءَاتُ فِي الصَّلَوَاتِ وَعَدَدُ رَكَعَاتِ قِيَامِ اللَّيْلِ الِاخْتِلَافُ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ اخْتِلَافُ إِبَاحَةٍ وَتَوْسِعَةٍ . 9645 - وَالَّذِي أَخْتَارُهُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .