حديث ابن عمر وعائشة إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ
( 3 ) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْقِبْلَةِ 431 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . 432 - وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى بُصَاقًا زَادَ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ : أَوْ مُخَاطًا أَوْ نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ ، فَحَكَّهُ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي ، فَلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ .
فَإِنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى . 10104 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا حَكُّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبُصَاقَ مِنَ الْقِبْلَةِ فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَنْزِيهِ الْمَسَاجِدِ مِنْ كُلِّ مَا يُسْتَقْذَرُ وَيُسْتَسْمَجُ ، وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا ; لِأَنَّ الْبُصَاقَ طَاهِرٌ ، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَأَمَرَ بِغَسْلِ أَثَرِهِ . 10105 - وَيَدُلُّكَ عَلَى طَهَارَتِهِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ ، وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ ، وَكُلُّهَا قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي التَّمْهِيدِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَاحَ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ وَيَتَنَخَّمَ : فِي ثَوْبِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ .
وَلَوْ كَانَ نَجِسًا مَا أَبَاحَ لَهُ حَمْلَهُ فِي ثَوْبِهِ . 10106 - وَلَا أَعْلَمُ كَلَامًا فِي طِهَارَةِ الْبُصَاقِ إِلَّا شَيْئًا رُوِيَ عَنْ سَلْمَانَ ، الْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ وَالسُّنَنُ الثَّابِتَةُ وَرَدَتْ بِرَدِّهِ . 10108 - وَفِي حَكِّ الْبُصَاقِ مِنَ الْمَسْجِدِ تَنْزِيهُهُ عَنْ أَنْ يُؤْكَلُ فِيهِ مِثْلَ الْبَلُّوطِ لِقِشْرِهِ وَالزَّبِيبِ لِعَجْمِهِ ، وَكُلُّ مَا لَهُ دَسَمٌ وَوَدَكٌ وَتَلْوِيثٌ وَمَا لَهُ حَبٌّ وَتَبَنٌ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْنُسُهُ الْمَرْءُ مِنْ بَيْتِهِ .
10108 - وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَالنَّجَاسَةُ أَحْرَى أَنْ لَا يَقْرَبَ الْمَسْجِدَ شَيْءٌ مِنْهَا . 10109 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ حَدِيثَ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ . 10110 - وَالْبُصَاقُ : مَا خَرَجَ مِنَ الْفَمِ .
وَفِيهِ لُغَتَانِ : بُصَاقٌ ، وَبُزَاقٌ . وَيُكْتَبُ بِالسِّينِ كَمَا يُكْتَبُ بِالصَّادِ وَالزَّايِ . 10111 - وَالنُّخَامَةُ : مَا خَرَجَ مِنَ الْحَلْقِ .
10112 - وَالْمُخَاطُ : مَا خَرَجَ مِنَ الْأَنْفِ . 10113 - وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ نَجِسٌ ، وَلَكِنَّ الْمَسَاجِدَ وَاجِبٌ تَنْزِيهُهَا عَنْ كُلِّ مَا تَسْتَقْذِرُهُ النَّفْسُ . 10114 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى فَكَلَامٌ خَرَجَ عَلَى شَأْنِ تَعْظِيمِ الْقِبْلَةِ وَإِكْرَامِهَا كَمَا قَالَ طَاوُسٌ : أَكْرِمُوا قِبْلَةَ اللَّهِ عَنْ أَنْ تُسْتَقْبَلَ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ .
10115 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نُخَامَةً فِي الْمَسْجِدِ ; فَشَقَّ عَلَيْهِ حَتَّى عَرَفْنَا ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ، فَحَكَّهُ وَقَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ ، وَإِنَّمَا رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ ، فَلْيَبْصُقْ إِذَا بَصَقَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ . 10116 - وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ . وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا .
10117 - وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي التَّمْهِيدِ . 101118 - وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَا يَقْطَعُ ذَلِكَ صِلَاتَهُ ، وَلَا يُعِيدُهَا . 10119 - وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَضُرُّهَا إِذَا لَمْ يَقْصِدُ بِهِ صَاحِبُهُ اللَّعِبَ وَالْعَبَثَ ; لِأَنَّ الْبُصَاقَ لَا يَسْلَمُ مِنْ شَيْءٍ مِنَ النَّفْخِ ، وَالتَّنَحْنُحِ مِثْلَ النَّفْخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ جَوَابًا وَلَا أُرِيدَ بِهِ مَعْنَى الْكَلَامِ وَلَا الْعَبَثُ وَلَا اللَّعِبُ .
10120 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذَا الْمَعْنَى . 10121 - فَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ فَعَلَهُ فَاعِلٌ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ . 10122 - ذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ .
10123 - وَذَكَرَهُ ابْنُ خُوَازِ بِنْدَاذُ قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : التَّنَحْنُحُ وَالنَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ . 10124 - رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : التَّنَحْنُحُ وَالنَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ . 10125 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : كُلُّ مَا لَا يُفْهَمُ مِنْهُ حُرُوفُ الْهِجَاءِ فَلَيْسَ بِكَلَامٍ وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلَامُ الْمَفْهُومُ .
10126 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : إِنْ كَانَ النَّفْخُ يُسْمَعُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ . 10127 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ التَّأْفِيفَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : صَلَاتُهُ تَامَّةٌ . 10128 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ : لَا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ نَفَخَ فِي الصَّلَاةِ .
10129 - وَالنَّفْخُ مَعَ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ عِنْدَهُمَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَأَوُّهًا مِنْ ذِكْرِ النَّارِ وَخَوْفِ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا مَرَّ بِذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ . 10130 - وَقَدْ زِدْنَا هَذَا بَيَانًا فِي التَّمْهِيدِ .