في وضع الرجال والنساء بالنسبة للإمام عند الصلاة على الجنائز
ج٨ / ص٢٧٧( 9 ) بَابُ جَامِعِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ 503 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ . 11448 - هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ لِلْمُوَطَّأِ . 11449 - وَرَوَتْهُ طَائِفَةٌ مِنْ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَّغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ .
مِثْلُهُ إِلَى آخِرِهِ سَوَاءً . 11450 -
وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَخْلَدٍ رَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، كَانُوا يُصَلُّونَ فَذَكَرَهُ إِلَى آخِرِهِ سَوَاءً . 11451 - وَهُوَ عِنْدِي وَهْمٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَالصَّحِيحُ مَا فِي الْمُوَطَّأِ.
11452 -
قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي ج٨ / ص٢٧٨هُرَيْرَةَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ فِي مَوْضِعِ الرِّجَالِ يَلُونَ النِّسَاءَ وَالنِّسَاءُ أَمَامَهُمْ . 11453 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ مِنْ وُجُوهٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ، وَالْحَسَنِ ، وَالْحُسَيْنِ ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ . 11454 - كُلُّ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، مِنْ طُرُقٍ شَتَّى حِسَانٍ كُلِّهَا.
11455 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى كَذَلِكَ عَلَى جِنَازَةٍ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، وَأَبُو قَتَادَةَ ، وَالْأَمِيرُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ أَوْ أَمَرَ مَنْ سَأَلَهُمْ ، فَقَالُوا : هِيَ السُّنَّةُ . 11456 - وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَانٍ . 11457 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الرِّجَالُ يَلُونَ الْقِبْلَةَ وَالنِّسَاءُ يَلونَ الْإِمَامَ .
11458 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ قَالُوا : النِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَالرِّجَالُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ . 11459 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الرِّجَالُ بَيْنَ يَدَيِ النِّسَاءِ . ج٨ / ص٢٧٩11460 - وَعَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِمِصْرَ كَذَلِكَ عَلَى الْجَنَائِزِ .
11461 - وَفِيهَا قَوْلٌ ثَالِثٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : يُصَلَّى عَلَى الرِّجَالِ أَوِ الرَّجُلِ عَلَى حِدَةٍ وَعَلَى النِّسَاءِ أَوْ عَلَى الْمَرْأَةِ عَلَى حِدَةٍ . 11462 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ فِي جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ : إِنَّ أَبَا السَّوَّارِ لَمَّا اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ صَلَّى عَلَى هَؤُلَاءِ ضَرْبَةً وَصَلَّى عَلَى هَؤُلَاءِ ضَرْبَةً . 11463 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَعْلَى وَأَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنَ الصَّحَابَةِ .
11464 - وَقَدْ قَالُوا إِنَّهَا السُّنَّةُ ، وَعَلَيْهَا جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ . 11465 - وَأَمَّا أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنَ الرَّجُلِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ وَمِنِ الْمَرْأَةِ ؟ فَالِاخْتِيَارُ عِنْدِي أَنْ يَقُومَ مِنْهُمَا وَسَطًا . 11466 - وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الْآثَارُ الْمَرْفُوعَةُ فِي ذَلِكَ وَاخْتَلَفَ فِيهِ السَّلَفُ فَـ : ج٨ / ص٢٨٠11467 - رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ وَسَطَهَا .
11468 - وَرَوَى وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ غَالِبٍ أَوْ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ أَتَى جِنَازَة رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِ السَّرِيرِ ، وَأَتَى جِنَازَة امْرَأَةٍ فَقَامَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الصَّدْرِ ، فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ الْعَلَاءُ ، فَقَالَ : احْفَظُوا . 11469 - وَقَالَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي رَافِعٍ : أَيْنَ أَقُومُ مِنَ الْجِنَازَةِ ؟ قَالَ : وَسَطَهَا .
ج٨ / ص٢٨١11470 - قَالَ حُمَيْدٌ : وَصَلَّيْتُ مَعَ الْحَسَنِ مَا لَا أُحْصِي عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَمَا رَأَيْتُهُ يُبَالِي أَيْنَ قَامَ مِنْهَا . 11471 - وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : يَقُومُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ صَدْرِهَا . 11472 - وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي حِيَالِ ثَدْيَيْهَا وَمِنِ الرَّجُلِ فَوْقَ ذَلِكَ .
11473 - وَأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَقُومُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ فَخْذَيْهَا وَالرَّجُلِ عِنْدَ صَدْرِهِ . 11474 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، يَقُومُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ صَدْرِهَا وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ . 11475 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَيْسَ فِي ذَلِكَ حَدٌّ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ ، وَمَا كَانَ هَذَا سَبِيلَهُ لَمْ يَجْرَحْ أَحَدٌ فِي فِعْلِهِ كُلُّ مَا جَاءَ عَنِ السَّلَفِ وَلَيْسَ فِي قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فِي مَوْضِعٍ مَا يَمْنَعُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوقَفْ عَلَيْهِ .
11476 - وَلَيْسَ عَنْ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ شَيْءٌ . 11477 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : يَقُومُ مِنَ الرَّجُلِ عِنْدَ صَدْرِهِ وَمِنِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَنْكِبَيْهَا . 11478 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : يَقُومُ مِنْهُمَا عِنْدَ الصَّدْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ .