كانت عائشة وابن عمر يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة
قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ فِي اللُّؤْلُؤِ ، وَلَا فِي الْمِسْكِ وَلَا الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ . 12503 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا اللُّؤْلُؤُ وَالْمِسْكُ وَالْعَنْبَرُ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي أَعْيَانِهَا كَسَائِرِ الْعُرُوضِ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ مَذَاهِبِ سَائِرِ الْعُلَمَاءِ فِي التِّجَارَةِ بِالْعُرُوضِ فِي بَابِ زَكَاةِ الْعُرُوضِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . 12504 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ هَلْ فِيهِمَا الْخُمْسُ حِينَ يَخْرُجَانِ مِنَ الْبَحْرِ أَوْ لَا ؟ 12505 - فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنْ لَا شَيْءَ فِيهِمَا .
12506 - وَهُوَ كُلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَاللَّيْثِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَدَاوُدَ . 12507 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي اللُّؤْلُؤِ وَالْعَنْبَرِ وَكُلِّ حِلْيَةٍ تَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ . 12508 - وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْهُ فِي ذَلِكَ ، وَكَانَ يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ .
12509 - وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ . 12510 - رَوَى مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْعَنْبَرِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ فِي الْعَنْبَرِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ . 12511 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أذينة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْعَنْبَرِ خُمُسًا ، وَيَقُولُ : هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ .
12512 - ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أُذَيْنَةُ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ ؛ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ . 12513 - وَابْنُ عُيَيْنَةَ أَيْضًا ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ اسْتَعْمَلَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَلَى بَعْضِ تِهَامَةَ فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَنْبَرِ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ . 12514 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ، وَأَمَرَهُمْ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ الْأَمْوَالِ دُونَ بَعْضٍ .
12515 - وَعَلِمْنَا بِذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُرِدْ جَمِيعَ الْأَمْوَالِ ؛ وَإِنَّمَا أَرَادَ الْبَعْضَ . 12516 - وَإِذَا كُنَّا عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الْبَعْضُ مِنَ الْأَمْوَالِ فَلَا سَبِيلَ إِلَى إِيجَابِ زَكَاةٍ إِلَّا فِيمَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَ عَلَيْهِ أَصْحَابَهُ .