حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

قول مَالِكٌ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ يُؤْخَذَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ

ج٩ / ص٨٦( 7 ) بَابُ زَكَاةِ الْمِيرَاثِ 550 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ ، وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ ، إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ . وَلَا يُجَاوَزُ بِهَا الثُّلُثُ . وَتُبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا .

وَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ . فَلِذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ تُبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا . قَالَ : وَذَلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ .

قَالَ : فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ الْمَيِّتُ فَفَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُهُ . فَذَلِكَ حَسَنٌ . وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَهْلُهُ .

لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذَلِكَ . 12546 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : إِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ إِذَا أَوْصَى بِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَعَلَهَا كَالدَّيْنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لَمْ يَشَأْ رَجُلٌ أَنْ يَحْرِمَ وَارِثَهُ مَالَهُ كُلَّهُ وَيَمْنَعَهُ مِنْهُ لِعَدَاوَتِهِ لَهُ إِلَّا مَنْعَهُ بِأَنْ يُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ فِي سَائِرِ عُمُرِهِ بِمَا يَسْتَغْرِقُ مَالَهُ جَمِيعًا فَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ ، وَجَعَلَ مَا أَوْصَى بِهِ لَا يَتَعَدَّى ثُلُثَهُ عَلَى سُنَّةِ الْوَصَايَا ، وَرَأَى أَنْ يُبْتَدَأَ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْوَصَايَا تَأْكِيدًا لَهَا وَخَوْفًا أَنْ لَا يَحِلَّ الثُّلُثُ جَمِيعَ وَصَايَاهُ ، وَقَدْ قَالَ : إِنَّ الْمُدْبِرَ فِي الصِّحَّةِ تُبَدَّى عَلَيْهِا . ج٩ / ص٨٧12547 - وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : وَصَدَاقُ الْمَرِيضِ يُبَدَّى أَيْضًا .

، وَسَيَأْتِي هَذَا الْمَعْنَى فِي الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ . 12548 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : " وَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ " فَكَلَامٌ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ عِنْدَهُ وَعِنْدَ الْعُلَمَاءِ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْمَيِّتِ ، وَلَا مِيرَاثَ وَلَا وَصِيَّةَ إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ الدَّيْنِ . 12549 - وَهَذَا أَمْرٌ مَجْتَمَعٌ عَلَيْهِ .

وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الزَّكَاةَ تُبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا بِمَنْزِلَةِ تَبْديَه الدَّيْنَ عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْوَصَايَا ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَمْرًا لَأَشْكَلَ ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ لَفْظُهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 12550 - وَمَا اسْتَحْسَنَهُ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يُوصِ الْمَيِّتُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَمُسْتَحْسَنٌ عِنْدَ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَا يَرَى الزَّكَاةَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ . 12551 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَبِيعَةَ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةُ مَالِهِ أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ مَا تَحَمَّلَ .

12552 - وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ مَاتَ وَلَمْ يُفَرِّطْ فِي إِخْرَاجِ زَكَاةِ مَالِهِ ، ثُمَّ صَحَّ أَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهَا أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ تُؤْخَذُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ . 12553 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الزَّكَاةُ يُبْدَأُ بِهَا قَبْلَ دُيُونِ النَّاسِ ، ثُمَّ يُقَسَّمُ مَالُهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ ; لِأَنَّ مَنْ وَجَبَتْ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ شَيْءٌ حَتَّى تُخْرَجَ الزَّكَاةُ ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مَا لَمْ يُوقِفِ الْحَاكِمُ مَالَهُ لِلْغُرَمَاءِ . ج٩ / ص٨٨12554 - قَالَ أَبُو ثَوْرٍ : الزَّكَاةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ .

12555 - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ . سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِالثُّلُثِ . فَنَظَرَ الْوَصِيُّ ، فَإِذَا الرَّجُلُ لَمْ يُعْطِ الزَّكَاةَ ؟ قَالَ : يُخْرِجُ الزَّكَاةَ ثُمَّ يُخْرِجُ الثُّلُثَ .

12556 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا فِيمَنْ أَوْصَى بِزَكَاةِ مَالِهِ وَبِحَجٍّ وَكَفَّارَاتِ أَيْمَانٍ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالزَّكَاةِ إِنْ قَصَرَ الثُّلُثُ عَنْ وَصَايَاهُ ، ثُمَّ بِالْحَجِّ لِلْفَرْضِ ، ثُمَّ بِالْكَفَّارَةِ . 12557 - قَالُوا : وَلَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرَبِ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَوْصَى لِقَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ بُدِئَ بِالَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث