حديث مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فِي زكاةِ الْبَقَر
قَالَ مَالِكٌ ; فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ ، فَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ : أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، فَلَمْ تُوجَدْ ، أُخِذَ مَكَانَهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ . وَإِنَّ كَانَتْ بِنْتَ لَبُونٍ ، أَوْ حِقَّةً ، أَوْ جَذَعَةً ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ، كَانَ عَلَى رَبِّ الْإِبِلِ أَنْ يَبْتَاعَهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِهَا . لَا أُحِبُّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا .
12850 - وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا لَمْ يَجِدِ الْسَنَّ الَّتِي تَجِبُ فِي الْمَالِ لَمْ يَأْخُذْ مَا فَوْقَهَا وَلَا مَا دُونَهَا وَلَا يَزْدَادُ دَرَاهِمَ وَلَا يَرُدُّهَا ، وَيَبْتَاعُ لَهُ رَبُّ الْمَالِ سِنًّا يَكُونُ فِيهَا وَفَاءُ حَقِّهِ إِلَّا أَنْ يَخْتَارَ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا فَوْقَ السِّنِّ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ . 12851 - ذَكَرَهَا ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ مَالِكٍ . 12852 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ : إِذَا لَمْ يَجِدْ فِيهَا ابْنَةَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا فَرَبُّ الْمَالِ يَشْتَرِي لِلسَّائِلِ بِنْتَ مَخَاضٍ عَلَى مَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الْإِبِلِ أَنْ يَدْفَعَ مِنْهَا مَا هُوَ خَيْرٌ مِنَ ابْنَةِ مَخَاضٍ ، وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَرَادَ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَدْفَعَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الْمَالِ بِنْتُ مَخَاضٍ ، قَالَ : فَذَلِكَ لِلسَّاعِي إِنْ أَرَادَ أَخَذَهُ وَإِلَّا أَلْزَمَهُ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ ذَلِكَ .
12853 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ الَّتِي فَرِيضَتُهَا ابْنَةُ لَبُونٍ : إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُصَدِّقُ السَّنَّ الَّتِي وَجَبَتْ لَهُ أَخَذَ السِّنَّ الَّتِي دُونَهَا وَأَخَذَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَلَوْلَا الْأَثَرُ الَّذِي جَاءَ كَانَ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ أَحَبَّ إِلَيَّ . 12854 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : إِذَا وَجَبَتْ فِي الْإِبِلِ صَدَقَةٌ فَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ الْوَاجِبُ فِيهَا وَوُجِدَ بَيْنَ أَفْضَلَ مِنْهَا أَوْ دُونَهَا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ قِيمَةَ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ أَفْضَلَ وَرَدَّ عَلَيْهِ بِالْفَضْلِ قِيمَتَهُ دَرَاهِمَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ دُونَهَا وَأَخَذَ بِالْفَضْلِ دَرَاهِمَ . 12855 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : وَعَلَى الْمُصَدِّقِ إِذَا لَمْ يَجِدِ السِّنَّ الَّتِي وَجَبَتْ وَوَجَدَ السِّنَّ الَّتِي هِيَ أَعلَى مِنْهَا أَوْ أَسْفَلُ ، فَكَذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يُعْطِيَ الْخَيْرَ لَهُمْ ثُمَّ يُعْطِيَهُ أَهْلُ السُّهْمَانِ .
12856 - قَالَ : وَإِذَا وَجَدَ الْعُلْيَا وَلَمْ يَجِدِ السُّفْلَى ، أَوِ السُّفْلَى وَلَمْ يَجِدِ الْعُلْيَا ، فَلَا خِيَارَ لَهُ وَيَأْخُذُ مِنَ الَّتِي وَجَدَ ، لَيْسَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ . 12857 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ مِثْلَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : مَا لَمْ يَسُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَهُوَ قِيَاسٌ عَلَى مَا سَنَّ فِيهِ مِنْ رَدِّ الشَّاتَيْنِ أَوِ الْعِشْرِينَ دِرْهَمًا أَخَذَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِي الصَّدَقَةِ ، وَهُوَ أَيْضًا مَذْكُورٌ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَغَيْرِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ مَالِكٌ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ فِي الزَّكَاةِ إِلَّا كِتَابُ عُمَرَ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِيهِ ، فَقَالَ بِمَا رَوَى ، وَذَلِكَ شَأْنُ الْعُلَمَاءِ ، وَحَدِيثُ عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ انْفَرَدَ بِرَفْعِهِ وَاتِّصَالِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ فِيمَا انْفَرَدَ بِهِ . 12858 - وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي الْإِبِلِ النَّوَاضِحِ ، وَالْبَقَرِ السَّوَانِي ، وَبَقَرِ الْحَرْثِ : إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، إِذَا وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ .
12859 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَهَذَا قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ غَيْرَهَمَا . 12860 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالشَّافِعِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ : لَا زَكَاةَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ ؛ وَإِنَّمَا الزَّكَاةُ فِي السَّائِمَةِ . 12861 - وَرَوَى قَوْلَهُمْ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ عَلِيٌّ ، وَجَابِرٌ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ .
12862 - وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ . 12863 - وَحُجَّتُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَفِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ . 12864 - وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرَائِضَ الصَّدَقَةِ وَفِيهَا سَائِمَةُ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً .
12865 - وَحُجَّةُ مَالِكٍ الْحَدِيثُ الْوَارِدُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَأَنَّهُ أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً ، وَلَمْ يَخُصَّ سَائِمَةً مِنْ غَيْرِهَا . 12866 - وَقَالَ أَصْحَابُهُ : إِنَّمَا السَّائِمَةُ صِفَةٌ لَهَا كَالِاسْمِ ، وَالْمَاشِيَةُ كُلُّهَا سَائِمَةٌ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّعْيِ لَمْ يَمْنَعْهَا ذَلِكَ أَنْ تُسَمَّى سَائِمَةً . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .