حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

الفاروق عمر يقول في زكاة الخيل خذها منهم وارددها عليهم

وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سليمان بْنِ يَسَارٍ ; أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحَ : خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً فَأَبَى ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ . فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ . 13317 - ففي إباء إياه أبي عبيدة وعمر في الأخذ من أهل الشام ما ذكروا عن رقيقهم وخيلهم دلالة واضحة أنه لا زكاة في الرقيق ولا في الخيل ولو كانت الزكاة واجبة في ذلك ما امتنعا من أخذ ما أوجب الله عليهم أخذه لأهله ووضعه فيهم ، فلما ألحوا على أبي عبيدة في ذلك ، وألح أبو عبيدة على عمر استشار الناس في أمرها ، فرأى أن أخذها منهم عمل صالح له ولهم على ما شرط أن يردها عليهم يعني على فقرائهم .

13318 - ومعنى قوله : وارزق رقيقهم ، يعني الفقير منهم ، والله أعلم . وقيل في معنى وارزق رقيقهم : عبيدهم وإماءهم ، أي ارزقهم من بيت المال . 13319 - واحتج قائلو هذا القول بأن أبا بكر الصديق كان يقرض للسيد وعبده من الفيء ، وكان عمر يقرض للسيد وللعبد ، وسلك سبيلهما في ذلك الخليفة بعدهما .

13320 - وهذا الحديث يعارض ما روي عن عمر في زكاة الخيل ، ولا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة في الخيل إلا أبا حنيفة فإنه أوجبها في الخيل السائمة ، فقال : إذا كانت ذكورا وإناثا ففيها الصدقة في كل فرس ، وإن شاء قومها وأعطى من كل مائتي درهم خمسة دراهم . 13321 - وحجته ما يروى عن عمر في ذلك . 13322 - ذكر عبد الرحمن عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أن جبير بن يعلى أخبره أنه سمع ابن يعلى بن أمية يقول : ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى بن أمية من رجل من أهل اليمن فرسا أنثى بمائة قلوص ، فندم البائع ، فلحق بعمر فقال : غصبني يعلى وأخوه فرسا لي ، فكتب عمر إلى يعلى أن الحق بي ، فأتاه فأخبره الخبر ، فقال عمر : إن الخيل لتبلغ هذا عندكم ؟! فقال : ما علمت فرسا قبل هذا بلغ هذا .

فقال عمر : نأخذ من أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئا ! خذ من كل فرس دينارا ، فضرب على الخيل دينارا دينارا . 13323 - وحديث مالك المتقدم ذكره يرد هذا ويعارضه بسقط الحجة بهما . 13324 - والحجة الثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة .

13325 - ومن حجة أبي حنيفة أيضا ما رواه عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني ابن أبي حسين أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل ، وأن السائب بن يزيد أخبره أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة الخيل . 13326 - قال ابن شهاب : لم أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن صدقة الخيل . 13327 - قال أبو عمر : قد روى جويرية عن مالك فيه حديثا صحيحا ذكره الدارقطني عن أبي بكر الشافعي ، عن معاذ بن المثنى ، عن عبد الله بن محمد بن أسمى ، عن جويرية ، عن مالك ، عن الزهري ، أن السائب بن يزيد أخبره قال : لقد رأيت أبي يقيم الخيل ، ثم يرفع صدقتها إلى عمر .

13328 - وذكر إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا ابن أخي جويرية قال : حدثنا جويرية ، عن مالك ، عن الزهري ، أن السائب بن يزيد أخبره قال : رأيت أبي يقيم الخيل ثم يرفع صدقتها إلى عمر . 13329 - قال أبو عمر : هذا يمكن أن يكون خاصا بالخيل للتجارة ، والحجة قائمة لما قدمنا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة . 13330 - وحديث علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق .

13331 - وقال علي ، وابن عمر : لا صدقة في الخيل . 13332 - وإذا كان الخلاف بين الصحابة في مسألة ، وكانت السنة في أحد القولين كانت الحجة فيه . 13333 - على أن عمر قد اختلف عنه فيه ، ولم يختلف عن علي وابن عمر في ذلك .

13334 - وهو قول سعيد بن المسيب .

ورد في أحاديث1 حديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث