13597 - وَقَالَ مَالِكٌ : تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ . كَمَا تَجِبُ عَلَى الْقُرَى . وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ . عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ . 13598 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ مَالِكٍ عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ . وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ : الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمْ . 13599 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : عَلَى أَهْلِ الْعَمُودِ زَكَاةُ الْفِطْرِ - أَصْحَابِ الْخُصُوصِ وَالْمَالِ - وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى . 13600 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ اللَّيْثِ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْبَادِيَةِ فِي الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ كَأَهْلِ الْحَاضِرِ ، وَكَذَلِكَ هُمْ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ .
المصدر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/408606
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة