قول مالك أن المريض الذي يشق عليه الصيام فإن له أن يفطر
ج١٠ / ص١٦٠( 15 ) بَابُ مَا يَفْعَلُ الْمَرِيضُ فِي صِيَامِهِ 633 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا أَصَابَهُ الْمَرَضُ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ مَعَهُ وَيُتْعِبُهُ ، وَيَبْلُغُ ذَلِكَ مِنْهُ - فَإِنَّ لَهُ ج١٠ / ص١٦١أَنْ يُفْطِرَ ، وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ الَّذِي اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ ، وَبَلَغَ مِنْهُ ، وَمَا ج١٠ / ص١٦٢اللَّهُ أَعْلَمُ بِعُذْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعَبْدِ ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَا تَبْلُغُ صِفَتُهُ ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ ، صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ ، وَدِينُ اللَّهِ يُسْرٌ . ج١٠ / ص١٦٣وَقَدْ أَرْخَصَ اللَّهُ لِلْمُسَافِرِ ، فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ . وَهُوَ أَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ مِنَ الْمَرِيضِ ; قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَأَرْخَصَ اللَّهُ لِلْمُسَافِرِ فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ .
وَهُوَ أَقْوَى عَلَى الصَّوْمِ مِنَ الْمَرِيضِ . ج١٠ / ص١٦٤فَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ ، وَهُوَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ . 14367 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ جَوَّدَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَأَتَى عَلَيْهِ بِعَيْنِ الصَّوَابِ ، وَالْأَمْرُ فِي هَذَا الْمَعْنَى أَنَّهُ شَيْءٌ يُؤْتَمَنُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ ، فَإِذَا بَلَغَ بِهِ الْمَرَضُ إِلَى حَالٍ لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى الصِّيَامِ أَوْ كَانَ بِحَالٍ يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَامَ فَأَدَّاهُ الْمَرِيضُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ إِلَى الْحَالِ الْمُخَوِّفَةِ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ أَيْضًا أَنْ يَتَأَوَّلَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ .
14368 - وَحَسْبُ الْمُسْلِمِ أَنْ لَا يُفْطِرَ حَتَّى يَدْخُلَ تَحْتَ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِيَقِينٍ : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَإِذَا صَحَّ مَرَضُهُ صَحَّ لَهُ الْفِطْرُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . 14369 - وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْمَرِيضَ إِنَّمَا يُفْطِرُ لِلْمَرَضِ الَّذِي قَدْ نَزَلَ بِهِ وَلَا يُطِيقُ الصِّيَامَ ، وَلَا يُفْطِرُ لِمَا يُخْشَى مِنْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ ؛ لِأَنَّهُ ظَنٌّ لَا يَقِينَ مَعَهُ ، وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ بِيَقِينٍ ، وَسَقَطَ عَنْهُ الْمَرَضُ بِيَقِينٍ ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَيْقِنَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .