title: 'حديث: 744 ( 10 ) بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ 705 - مَالِكٌ ، عَنْ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/408810' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/408810' content_type: 'hadith' hadith_id: 408810 book_id: 45 book_slug: 'b-45'

حديث: 744 ( 10 ) بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ 705 - مَالِكٌ ، عَنْ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

نص الحديث

744 ( 10 ) بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ 705 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَتَانِي جِبْرِيلُ . فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي ، أَوْ مَنْ مَعِي ، أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ بِالْإِهْلَالِ يُرِيدُ أَحَدَهُمَا . 706 - وَذَكَرَ ; أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمَ يَقُولُونَ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ ؛ لِتُسْمِعِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا . 15668 - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَرْفَعُ الْمُحْرِمُ صَوْتَهُ بِالْإِهْلَالِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ . لِيُسْمِعْ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ . إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ مِنًى ؛ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِيهِمَا . 15669 - قَالَ مَالِكٌ : سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ التَّلْبِيَةَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَعَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ . 15670 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي حَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا . 15671 - وَالصُّرَاخُ : الصِّيَاحُ . 15672 - وَقَدْ أَوْجَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ فَرْضًا ، وَلَمْ يُوجِبْهُ غَيْرُهُمْ ، وَهُوَ عِنْدَهُمْ سُنَّةٌ . 15673 - قَالَ مَالِكٌ : يَرْفَعُ الْمُحْرِمُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ قَدَرَ مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تَرْفَعُ صَوْتَهَا قَدْرَ مَا تُسْمِعُ نَفْسَهَا . 15674 - وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ : الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ مِنًى وَبَيْنَ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ : أَنَّ مَسَاجِدَ الْجَمَاعَةِ إِنَّمَا بُنِيَتْ لِلصَّلَاةِ خَاصَّةً ، فَكُرِهَ رَفْعُ الصَّوْتِ فِيهَا وَجَاءَتِ الْكَرَاهِيَةُ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ فِيهَا عَامًّا ، لَمْ يَخُصَّ أَحَدًا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا الْإِمَامَ الَّذِي يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِيهَا ، فَدَخَلَ الْمُلَبِّي فِي الْجُمْلَةِ . وَلَمْ يَدْخُلْ فِي ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ مِنًى ; لِأَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ جُعِلَ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِ الْحَاجِّ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ، وَكَانَ الْمُلَبِّي إِنَّمَا يَقْصِدُ إِلَيْهِ ، فَكَانَ لَهُ فِيهِ مِنَ الْخُصُوصِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهَا . وَأَمَّا مَسْجِدُ مِنًى فَإِنَّهُ لِلْحَاجِّ خَاصَّةً . 15675 - وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ نَافِعٍ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ : هَلْ تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ فِي الْمَسَاجِدِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ . 105676 - قَالَ إِسْمَاعِيلُ : لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِلْمَارَّيْنِ ، وَأَكْثَرُهُمُ الْمُحْرِمُونَ ، فَهُمْ مِنَ النَّوْعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ . 15677 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمَا ، وَالشَّافِعِيُّ : يَرْفَعُ الْمُحْرِمُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ عِنْدَ اصْطِدَامِ الرِّفَاقِ ، وَالْإِشْرَافِ ، وَالْهُبُوطِ ، وَاسْتِقْبَالِ اللَّيْلِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا . 15678 - وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ مِثْلَ قَوْلِ مَالِكٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ هَذَا الْبَابِ وَعُمُومِهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَخُصَّ فِيهِ مَوْضِعًا مِنْ مَوْضِعٍ . 15678 م - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ . 15679 - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هِيَ زِينَةُ الْحَاجِّ . 15680 - وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَبْلُغُونَ الرَّوْحَاءَ حَتَّى تُبَحَّ حُلُوقُهُمْ مِنَ التَّلْبِيَةِ . 15681 - وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْمَرْأَةِ أَنْ لَا تَرْفَعَ صَوْتَهَا ، وَإِنَّمَا عَلَيْهَا أَنْ تُسْمِعَ نَفْسَهَا ، فَخَرَجَتْ مِنْ جُمْلَةِ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ ، وَخُصَّتْ بِذَلِكَ وَبَقِيَ الْحَدِيثُ فِي الرِّجَالِ وَاسْتَبْعَدَهُمْ بِهِ مَنْ سَاعَدَهُ ظَاهِرُهُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . 15682 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ ، فَلَا يَأْتِ الرَّوْحَاءَ حَتَّى يَصْحَلَ صَوْتُهُ . 15683 - قَالَ الْخَلِيلُ : صَحِلَ صَوْتُهُ يَصْحَلُ صَحَلًا فَهُوَ أَصْحَلُ ، إِذَا كَانَتْ فِيهِ بَحَّةٌ . 15684 - وَأَمَّا قَوْلُهُ - عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ التَّلْبِيَةَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَعَلَى كُلِّ شَرَفٍ . فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ .

المصدر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/408810

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة