كان عروة يقَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إذا دخل الحرم
( 18 ) بَابُ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ 731 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ; أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ . 15992 - قَالَ مَالِكٌ ، فِيمَنْ أَحْرَمَ مِنَ التَّنْعِيمِ : إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ . 15993 - قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَوْ غَيْرِهِمْ .
مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ ؟ قَالَ : أَمَّا الْمُهِلُّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ . 15994 - قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ . 15995 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ ، فَقَالَ مَالِكٌ مَا ذَكَرَهُ فِي مُوَطَّئِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَأَضَافَ قَوْلَهُ ذَلِكَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ .
15996 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا افْتَتَحَ الطَّوَافَ . 15997 - وَقَالَ مَرَّةً : يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ ، وَهُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ . 15998 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : لَا يَزَالُ الْمُعْتَمِرُ يُلَبِّي حَتَّى يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ .
15999 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لِأَنَّ التَّلْبِيَةَ اسْتِجَابَةٌ لِمَا ذُكِرَ إِلَيْهِ فَرْضًا أَوْ نَدْبًا ، فَإِذَا وَصَلَ الْبَيْتَ قَطَعَ الِاسْتِجَابَةَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمُهِلِّ بِالْعُمْرَةِ : بَعِيدٌ أَوْ قَرِيبٌ .