قَولَ مَالِكٌ كُلُّ شَيْءٍ صِيدَ فِي الْحَرَمِ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ
ج١٢ / ص٧( 26 ) بَابُ أَمْرِ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ 758 - قَالَ مَالِكٌ : كُلُّ شَيْءٍ صِيدَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ فِي الْحَرَمِ ، فَقُتِلَ ذَلِكَ الصَّيْدُ فِي الْحِلِّ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، جَزَاءُ الصَّيْدِ ، فَأَمَّا الَّذِي يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَصِيدَهُ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ جَزَاءٌ . إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ . فَإِنْ أَرْسَلَهُ قَرِيبًا مِنَ الْحَرَمِ ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ .
16554 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الَّذِي يُرْسِلُ كَلْبَهُ فِي الْحِلِّ فَيَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ . 16555 - فَقَالَ مَالِكٌ : عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ رَمَى سَهْمًا فِي الْحِلِّ فَقَتَلَ فِي الْحَرَمِ . 16556 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَاللَّيْثِ .
ج١٢ / ص٨16557 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَوْ رَمَى مِنَ الْحِلِّ فَوَقَعَتِ الرَّمْيَةُ فِي الْحَرَمِ فَقَتَلَ صَيْدًا ، فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبًا فِي الْحِلِّ ، فَقَتَلَ فِي الْحَرَمِ فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ . 16558 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَأَغْصَانُهَا فِي الْحِلِّ سَقَطَ عَلَيْهَا طَائِرٌ ؟ قَالَ : مَا كَانَ فِي الْحِلِّ يَلْزَمُ وَمَا كَانَ فِي الْحَرَمِ فَلَا يَلْزَمُهُ . 16559 - وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مَزَيْدٍ : سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فِي الْحِلِّ عَلَى صَيْدٍ ، فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ ؟ فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا أَقُولُ فِيهَا ، فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ : لَوْ رَدَدْتَنِي شَهْرًا فِيهَا لَمْ أَسَلْ عَنْهَا أحَدًا غَيْرَكَ .
فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَا يُؤْكَلُ الصَّيْدُ وَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ جَزَاءٌ . قَالَ الْوَلِيدُ : فَحَجَجْتُ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، فَلَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا ؟ فَحَدَّثَنِي عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِ مَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ . 16560 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ فِي تَحْرِيمِ الصَّيْدِ بِمَكَّةَ مِنْ سَائِرِ الْحَرَمِ وَأَنَّهُ حَرَمٌ آمِنٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) : رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ " .
ج١٢ / ص٩16561 - وَقَالَ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَهَذَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ دَعَى ج١٢ / ص١٠فِي تَحْرِيمِهَا فَكَانَ سَبَبَ ذَلِكَ ، فَأُضِيفَ إِلَيْهِ عَلَى مَا تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ مِنْ كَلَامِهَا . 16562 - وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ بِالنَّقْلِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ اللَّهَ تَعَالِى حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . 16563 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا مَعَانِيَ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ .
16564 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا " . 16565 - وَقَدْ رَأَى جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْجَانِيَ إِذَا عَاذَ بِالْحَرَمِ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ حَدُّهُ فِيهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ . وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَابٌ غَيْرُ هَذَا .
16566 - وَقَالُوا : لَمْ يَكُنِ الْجَزَاءُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا عَلَى مُحْرِمٍ ، فَلَا عَلَى قَاتِلِ صَيْدٍ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ حَلَالٌ . وَإِنَّمَا كَانَ الْجَزَاءُ عَلَى هَذِهِ الْأمةِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا الْآيَةَ . 16567 - وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ ، وَمَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالشَّافِعِيُّ : أَنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَ صَيْدًا وَهُوَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ الْجَزَاءُ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ .
ج١٢ / ص١١16568 - وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ . 16569 - وَشَذَّتْ فِرْقَةٌ مِنْهُمْ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ ، فَقَالُوا : لَا جَزَاءَ عَلَى مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْرِمًا . 16570 - وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِي تَحْرِيمِ الصَّيْدِ فِي الْجَزَاءِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْجَزَاءِ فِيهِ .
16571 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ ج١٢ / ص١٢عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ : فِي حَمَامِ الْحَرَامِ شَاةٌ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا . وَلَمْ يَخُصُّوا مُحْرِمًا مِنْ حَلَالٍ ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ . 16572 - وَقَدْ يُوجَدُ لِدَاوُدَ سَلَفٌ مِنَ التَّابِعِينَ .
16573 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ معُمَرَ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ حَجَلَةٍ ذَبَحْتُهَا وَأَنَا بِمَكَّةَ ؟ فَلَمْ يَرَ عَلَيَّ شَيْئًا . 16574 - وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ لِلْحَلَالِ يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا الْهَدْيُ وَالْإِطْعَامُ ، وَلَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ . كَأَنَّهُ جَعَلَهُ ثَمَنًا .
16575 - وَعِنْدَ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ : يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ كَسَائِرِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ جَزَاءُ الصَّيْدِ مِنَ الْمُحْرِمِينَ . 16576 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا أَدْخَلَ مَعَ الضَّحِيَّةِ شَيْئًا مِنْ صَيْدِ الْحِلِّ إِلَى الْحَرَمِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَبْحُهُ ، وَلَا حَبْسُهُ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ . 16577 - وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ : جَائِزٌ لَهُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ فِي الْحَرَمِ .