812 16724 - قَالَ مَالِكٌ : وَأَنَا أَكْرَهُهُ . 765 - ثُمَّ أَدْخَلَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ نَافِعٍ ; أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ . 16725 - قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ . 16726 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ أَحْوَطُ فَمَالَ إِلَيْهِ . 16727 - وَلَمْ يُتَابِعْهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْقُرَادَ لَيْسَ مِنَ الصَّيْدِ فَيَدْخُلُ فِي مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَلَا هُوَ مِمَّنْ يَعْتَبِرُ به الْمُحْرِمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الصَّبْرِ مِمَّا يُغَيِّرُ بِهِ الْمُحْرِمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الصَّيْدِ عَلَى أَذَاهُ ، وَلَيْسَ فِي جَسَدِهِ ، وَلَا فِي رَأْسِهِ ، وَلَمْ يَتَعَدَّ كَوْنَهُ فِي هَوَامِّ جَسَدِ بَعِيرِهِ . 16728 - فَلَيْسَ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَجْهٌ ، وَلَا مَعْنًى صَحِيحٌ فِي النَّظَرِ . 16729 - وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتُلَ الْمُحْرِمُ الْقُرَادَ ، وَالْحَلَمَ ، وَالْبَرَاغِيثَ . 16730 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا أَكْثَرُ النَّاسِ . 16731 - قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَاللَّيْثُ ، والْأَوْزَاعِيُّ : لَا بَأْسَ أَنْ يُقَرِّدَ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ . 16732 - وَهُوَ قَوْلُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَدَاوُدُ ، وَالطَّبَرِيُّ .
المصدر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/408902
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة