حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ

مَالِكٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ; أَنَّهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تُسْأَلُ عَنِ الْمُحْرِمِ : أَيَحُكُّ جَسَدَهُ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَلْيَحْكُكْهُ وَلْيَشْدُدْ . وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ ، وَلَمْ أَجِدْ إِلَّا رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ . 16733 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحُكَّ جَسَدَهُ ، وَأَنْ يَحُكَّ رَأْسَهُ حَكًّا رَقِيقًا ; لِئَلَّا يَقْتُلَ قَمْلَةً أَوْ يَقْطَعَ شَعْرَةً .

16734 - وَإِنَّمَا قَالَتْ عَائِشَةُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - : يَحُكُّ الْمُحْرِمُ جَسَدَهُ وَلْيَشْدُدْ ; لِأَنَّ شَعْرَ الْجَسَدِ أَحَقُّ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَهُمْ لَا يَرَوْنَ عَلَى مَنْ حَكَّ رَأْسَهُ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَتَلَ قَمْلًا أَوْ قَطَعَ شَعْرًا . 16735 - وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ لِضَرُورَةٍ مَا دَامَ مُحْرِمًا ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ تَجَاوَزَ لَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي الْيَسِيرِ مِنَ الشَّعْرِ مِثْلَ الشَّعْرَةِ وَالشَّعْرَتَيْنِ . 16736 - قَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ فِي الشَّعْرَةِ وَلَا فِي الشَّعْرَتَيْنِ شَيْءٌ .

16737 - قَالَ عَطَاءٌ : فَإِنْ كُنَّ شَعَرَاتٍ فَفِيهِنَّ الْكَفَّارَةُ . 16738 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْكَفَّارَةُ مَا أَوْجَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي هَذَا فِي بَابِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . 16739 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا قَطَعَ الْمُحْرِمُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ جَسَدِهِ ثَلَاثَ شَعَرَاتٍ أَوْ نَتَفَهُنَّ فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ ، وَإِنْ نَتَفَ شَعْرَةً فَعَلَيْهِ مُدٌّ ، وَإِنْ نَتَفَ شَعْرَتَيْنِ فَمُدَّانِ .

16740 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ . 16741 - وَلَمْ يَحُدَّ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ شَيْئًا . 16742 - وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ نَتَفَ شَعْرَ أَنْفِهِ أَوْ إِبِطَيْهِ ، أَوِ اصْطَلَى بِنُورَةٍ ، أَوْ حَلَقَ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ ، أَوْ حَلَقَ قَفَاهُ لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا ; فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ .

16743 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ مَالِكٍ أَصْوَبُ ، لِأَنَّ الْحُدُودَ فِي الشَّرِيعَةِ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ مِمَّنْ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ . 16744 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : إِنْ أَخَذَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، أَوْ نَتَفَ شَعَرَاتٍ ، فَإِنْ نَتَفَ إِبِطَيْهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَإِنْ حَلَقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ فَعَلَيْهِ دَمٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ . 16745 - وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ : عَلَيْهِ صَدَقَةٌ .

16746 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ عَلَيْهِ فِي شَعْرَةٍ وَاحِدَةٍ دَمًا . 16747 - وَهَذَا إِسْرَافٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث