فتوى ابن عمر في امرأة هرقت الماء وهي تريد الطواف
وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ . قَالَ مَالِكٌ : لَا يَطُوفُ أَحَدٌ بِالْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ . فَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي الطَّوَافِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ، وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَعَانِي وَالْمَذَاهِبِ فِي بَابِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ عِنْدَ قَوْلِهِ هُنَاكَ : قَالَ مَالِكٌ : فَمَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
، وَأَوْضَحْنَا هُنَاكَ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى طَهَارَةٍ اسْتِحْبَابٌ غَيْرُ وَاجِبٍ عِنْدَ الْجَمِيعِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . إِلَّا أَنَّهُ لَا يُجْزِي عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ . 17335 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَسَأَلَهُ يَحْيَى .
يَعْنِي ابْنَ آدَمَ فَقَالَ : هِشَامٌ عَنْ عَطَاءٍ : إِذَا طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَعَادَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . 17336 - قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا يُعِيدُ .