859 819 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : فِي الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ : الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهُ . 17622 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا لَا يَجُوزُ مِنْ أَسْنَانِ الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا مِنَ الْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ . 17623 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ الثَّنِيَّ فَمَا فَوْقَهُ يُجْزِئُ مِنْهَا كُلِّهَا . 17624 - وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يُجْزِي الْجَزَعُ مِنَ الْمَعْزِ فِي الْهَدَايَا وَلَا فِي الضَّحَايَا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِأَبِي بُرْدَةَ : لَمْ يُجْزِ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ . 17625 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ ، فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : يُجْزِي الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ هَدْيًا وَضَحِيَّةً . 17626 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَاللَّيْثِ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ . 17627 - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لَا يُجْزِي فِي الْهَدْيِ إِلَّا الثَّنِيُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . 17628 - وَقَالَ عَطَاءٌ : الْجَذَعُ مِنَ الْإِبِلِ يُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ . 17629 - وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ : أَنَّ الْجَذَعَ يُجْزِي عَنْ ثَلَاثَةٍ .
المصدر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/408997
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة