سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ دَعَا بِالْجَلَمَيْنِ فَقَصَّ شَارِبَهُ
مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ ، دَعَا بِالْجَلَمَيْنِ فَقَصَّ شَارِبَهُ ، وَأَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ ، قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ . وَقَبْلَ أَنْ يُهِلَّ مُحْرِمًا . 18282 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا أَحْسَنُ ; لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ الشَّعْرَ يَطُولُ وَيَسْمَحُ وَيَثْقُلُ فَتَأَهَّبَ لِذَلِكَ ، وَقَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي الطِّيبِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ مَا يَدْفَعُ عَنْهُمْ رِيحَ عَرَقِ أَبْدَانِهِمْ .
هَذَا وَاضِحٌ وَالْقَوْلُ فِيهِ تَكَلُّفٌ لِوُضُوحِهِ . 18283 - وَفِيهِ أَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ لِحْيَتِهِ ، وَذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا قَالَ مَالِكٌ : يُؤْخَذُ مَا تَطَايَرَ مِنْهَا وَطَالَ وَقَبُحَ . 18284 - وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) : أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى .
فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .