قول ابن عمر مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَاطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنًى فَلَا يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنًى فَلَا يَنْفِرَنَّ ، حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ . 18598 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِمِنًى لَزِمَهُ الْمَبِيتُ بِهَا عَلَى سُنَّتِهِ . فَإِذَا أَصْبَحَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ لَمْ يَنْتَظِرْ حَتَّى يَرْمِيَ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ .
فَإِنْ أَقَامَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ رَمَى الرَّمْيَ عَلَى سُنَّتِهِ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ . وَقَدْ رُخِّصَ لَهُ أَنْ يَرْمِيَ فِي الثَّالِثِ ضُحًى وَيَنْفِرَ . 18599 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْمِي مَعَ الظَّهِيرَةِ أَوْ قَبْلَهَا ، ثُمَّ يَصْدُرُ .
18600 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالرَّمْي يَوْمَ النَّفْرِ ضُحًى .