حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

قول سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي حَمَامِ مَكَّةَ إِذَا قُتِلَ شَاةٌ

قَالَ مَالِكٌ : أَرَى أَنَّ فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرَ ثَمَنِ الْبَدَنَةِ ، كَمَا يَكُونُ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ . وَقِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُونَ دِينَارًا . وَذَلِكَ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ .

18902 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَالسَّلَفُ قَبْلَهُمْ ، فَقَالَ مَالِكٌ مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ فِي مُوَطَّئِهِ . 18903 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : فِي بَيْضِ النَّعَامَةِ قِيمَتُهُ حَيْثُ يُصَابُ ؛ لِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ مِنَ النَّعَمِ ، وَقِيَاسًا عَلَى الْجَرَادَةِ ، فَإِنَّ فِيهَا قِيمَتَهَا . 18904 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : فِي كُلِّ بَيْضَةٍ مِنْ بَيْضِ الصَّيْدِ كُلِّهِ قِيمَتُهُ ; فَإِنْ كَانَ فِي الْبَيْضَةِ فَرْخٌ مَيِّتٌ ، فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ .

18905 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ قَالُوا : نَأْخُذُ بِالثِّقَةِ فِي ذَلِكَ . 18906 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ فِي بَيْضِ النَّعَامَةِ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقَالَ : إِنْ كَسَرَ بَيْضَةً كَانَ فِيهَا فَرْخٌ ، فَإِنْ كَانَ حَيًّا ، ثُمَّ مَاتَ ، فَإِنْ كَانَ مَنْ بَيْضِ النَّعَامِ ، فَفِيهِ بَدَنَةٌ ، وَإِنْ كَانَ مَنْ بَيْضِ الْحَمَامِ ، فَفِيهِ شَاةٌ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَفِيهِ ثَمَنُهُ إِنْ كَانَ لَهُ ثَمَنٌ .

18907 - قَالَ : وفِيهَا قَوْلٌ آخَرُ : إِنْ كَانَ مِنَ الْحَمَامِ فَدَاهُ بِجَدْيٍ صَغِيرٍ ، أَوْ جَمَلٍ صَغِيرٍ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا : فِي الْحَمَامِ شَاةٌ . فَلَمَّا كَانَ فَرْخًا ، كَانَ فِيهِ مِنَ الشَّاءِ الصَّغِيرِ ، إِذَا كَانَ صَغِيرًا ، وَإِذَا كَانَ كَبِيرًا ، كَانَ فِيهِ شَاةٌ كَبِيرَةٌ ، وَكَانَ فِي فَرْخِ النَّعَامَةِ فَصِيلٌ صَغِيرٌ . 18908 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ فَجَاءَ عَنْهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ .

18909 - فَرَوَى مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَضَى عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي بَيْضِ النَّعَامَةِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ قَالَ : تُرْسِلُ الْفَحْلَ عَلَى إِبِلِكَ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ لِقَاحُهَا ، سَمَّيْتَ عَدَدَ مَا أَصَبْتَ مِنَ الْبَيْضِ فَقُلْتَ : هَذَا هَدْيٌ . ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانُ مَا فَسَدَ . 18910 - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَعَجِبَ مُعَاوِيَةُ مِنْ قَضَاءِ عَلِيٍّ .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَهَلْ يَعْجَبُ مُعَاوِيَةُ مِنْ عَجَبِ مَا هُوَ إِلَّا مَا بِيعَ بِهِ الْبَيْضُ فِي السُّوقِ ، يَتَصَدَّقُ بِهِ . 18911 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ عَطَاءٌ : مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ ، فَالْقَوْلُ فِيهَا مَا قَالَ عَلِيٌّ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ : فَفِي كُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمَانِ . 18912 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ثَمَنُهُ ، مِنْ وَجْهٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ .

18913 - وَكَذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ قِيمَتُهُ . 18914 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا ، فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ صِيَامُ يَوْمٍ ، أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ . 18915 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ .

18916 - وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ . 18917 - وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ أَثَرٌ مُنْقَطِعٌ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِمِثْلِ ذَلِكَ . 18918 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَيَّةَ الثَّقَفِيُّ ، أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ عَنْ بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ، فَقَالَ : ائْتِ عَلِيًّا فَاسْأَلْهُ ، فَإِنَّا قَدْ أُمِرْنَا أَنْ نُشَاوِرَهُ .

18919 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ . 18920 - فَأَمَّا قَوْلُهُ فِي النُّسُورِ ، وَالْعِقْبَانِ ، وَالْبُزَاةِ ، وَالرَّخْمِ فَإِنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ ، أَنَّ الطَّيْرَ كُلَّهُ جَائِزٌ أَكْلُهُ ، وَهُوَ صَيْدٌ عِنْدَهُ ، فِيهِ جَزَاؤُهُ بِقِيمَتِهِ ; لِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ عِنْدَهُ مِنَ النَّعَمِ . 18921 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا جَزَاءَ فِي قَتْلِ جَمِيعِ مَا لَا يُؤْكَلُ ، سَوَاءٌ كَانَ طَبْعُهُ الْأَذَى ، أَوْ لَمْ يَكُنْ .

18922 - وَلَا يُوجِبُ الشَّافِعِيُّ الْجَزَاءَ ، إِلَّا فِي قَتْلِ صَيْدٍ حَلَالٍ أَكْلُهُ . 18923 - وَجُمْلَةُ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ ، أَنَّ كُلَّ مَا يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ ، فَفِيهِ عِنْدَهُ الْجَزَاءُ ، إِلَّا أَنْ يَبْتَدِئَهُ بِالْأَذَى ، فَيَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ ، إِلَّا الْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالذِّئْبَ ، فَإِنَّهُ لَا جَزَاءَ عِنْدِهِ فِيهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يَبْتَدِئَاهُ بِالْأَذَى . 18924 - وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي بَابِ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي هَذَا الْكِتَابِ ، مَا يُوَضِّحُ لَكَ مَذْهَبَهُ فِيهِ .

18925 - وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ غَيْرِهِ هُنَالِكَ أَيْضًا . 18926 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، هُوَ قَوْلُ عُرْوَةَ ، وَابْنُ شِهَابٍ ، وَعَطَاءٍ . 18927 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كُلُّ مَا لَا يُؤْكَلُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ، فَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ فِيهِ مَعَ قَتْلِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدُوًّا أَوْ يُؤْذِيكَ ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ .

ورد في أحاديث3 أحاديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث