قول عائشة الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا
( 83 ) بَابُ صِيَامِ التَّمَتُّعِ 928 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا . مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ . فَإِنْ لَمْ يَصُمْ ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى .
وَمَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - . 19223 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ 19224 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ إِنْ صَامَهَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَتَى بِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلِهَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ : ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قَالَ : آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ . 19225 - وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ صِيَامُ يَوْمِ النَّحْرِ .
19226 - وَاخْتَلَفُوا فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى إِذَا كَانَ قَدْ فَرَّطَ فَلَمْ يَصُمْهَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ . 19227 - فَقَالَ مَالِكٌ : يَصُومُهَا الْمُتَمَتِّعُ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ; لِأَنَّهَا مِنْ أَيَّامِ الْحَجِّ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ .
19228 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ : لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ أَيَّامَ مِنًى ; لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ مِنًى ، وَلَمْ يَخُصَّ نَوْعًا مِنَ الصِّيَامِ . 19229 - وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي ذَلِكَ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَلَمْ يَصُمْ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَصَامَ أَيَّامَ مِنًى ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَصُومُ أَيَّامَ مِنًى ، وَيَصُمْ بَعْدَ ذَلِكَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ . 19230 - وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَصُومَ فِي الْعَشْرِ ، وَهُوَ حَلَالٌ .
19231 - وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، وَطَاوُسٌ : إِذَا صَامَهُنَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَجْزَأَهُ . 19232 - وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ شَاذَّانِ ، ذَكَرَهُمَا الطَّبَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ ، وَعَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَعَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ ، عَنْ حَكَامٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُسٍ . كمل كتاب الحج بحمد الله وعونه .
وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وسلم تسليما .