---
title: 'حديث: 1017 973 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/409325'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/409325'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 409325
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 1017 973 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 1017 973 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا . 20447 - هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةُ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ ، لَمْ يَخْتَلِفُوا عَنْهُ فِي إِسْنَادِهِ ، وَاخْتَلَفُوا عَنْهُ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ . 20448 - وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ : سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى عِنْدِ مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ . 20449 - وَخَالَفَهُ جُمْهُورُ الرُّوَاةِ مِنْهُمُ : ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَابْنُ وَهْبٍ ، وَالْقَعْنَبِيُّ ، فَرَوَوْا : مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ . 20450 - وَفِي أَلْفَاظِ نَافِعٍ وَالرُّوَاةِ عَنْهُمُ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ ، تَرَاهُ فِي التَّمْهِيدِ إِنْ شِئْتَ ، وَتَرَى هُنَاكَ صِحَّةَ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . 20451 - رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ ، فَأَرْسَلَ مَا أُضْمِرَ مِنْهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ، وَأَرْسَلَ مَا لَمْ تُضَمَّرْ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَجْرَى فَرَسًا ، فَاقْتَحَمَ بِهِ فَرَسُهُ فِي جُرُفٍ فَصَرَعَهُ . 20452 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ جَوَازُ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ ، وَذَلِكَ مِمَّا خُصَّ ، وَخَرَجَ مِنْ بَابِ الْقِمَارِ بِالسُّنَّةِ الْوَارِدَةِ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ هُوَ خَارِجٌ مِنْ بَابِ تَعْذِيبِ الْبَهَائِمِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهَا تَدْعُو إِلَى تَأْدِيبِهَا وَتَدْرِيبِهَا . 20452 - وَفِيهِ : أَنَّ الْمُسَابَقَةَ بَيْنَ الْخَيْلِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَمَدُهَا مَعْلُومًا ، وَأَنْ تَكُونَ الْخَيْلُ مُتَسَاوِيَةَ الْأَحْوَالِ ، أَوْ مُتَقَارِبَةً ، أن لا يَسَّبِقَ الْمُضَمَّرُ مَعَ غَيْرِ الْمُضَمَّرِ . 20454 - وَالْحَفْيَاءُ ، وَمَسْجِدُ بَنِي زُرَيْقٍ ، وَثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ ، مَوَاضِعُ مَعْرُوفَةٌ بِالْمَدِينَةِ ، وَمَعْرُوفٌ مَا بَيْنَهَا مِنَ الْمَسَافَةِ . 20455 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، قَالَ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ ، فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ . 20456 - قَالَ الْفَزَارِيُّ : قُلْتُ لِمُوسَى : كَمْ بَيْنَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : سِتَّةُ أَمْيَالٍ ، أَوْ سَبْعَةٌ . وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ ، فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ، وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ . قُلْتُ فَكَمْ بَيْنَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ سَابَقَ فِيهَا . 20457 - وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْحَمَّالُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ . 20458 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عبيد اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سبق بَيْنَ الْخَيْلِ ، وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ . 20459 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَلَى نَحْوِ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ ، وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ أَحَدٌ أَنَّهُ فَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ ، إِلَّا عُقْبَةَ بْنَ خَالِدٍ ، فَإِنْ صَحَّ فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنْ تِلْكَ الْخَيْلِ كَانَتْ قُرَّحًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 20460 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرَ الْبَصْرَةِ فِي إِبَّانَ ضَمَّرُوا خَيْلَهُمْ لِيَنْحَرُوهَا ، فَإِنِ ادَّعَيْتَهُ أَوْ تَأْخُذُ فِي ذَلِكَ بِرَأْيِ عُمَرَ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَجَاوِبَهُ بِإِبَاحَةِ ذَلِكَ ، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ : أَنْ أَرْسِلِ الْقُرَّحَ مِنْ رَأْسِ مِائَةِ عُلْوَةٍ ، وَلَا يَرْكَبُهَا إِلَّا أَرْبَابُهَا . 20461 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْخَبَرَ بِتَمَامِهِ فِي التَّمْهِيدِ . 20462 - وَأَمَّا أَقَاوِيلُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ ، فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ : سَبَقُ الْخَيْلِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سَبَقِ الرَّمْيِ . 20463 - قَالَ : وَيَكُونُ السَّبَقُ عَلَى الْخَيْلِ عَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ الْإِمَامُ ، فَإِنْ كَانَ الْمُسَبِّقُ غَيْرَ الْإِمَامِ ، فَعَلَ كَمَا يَفْعَلُ الْإِمَامُ ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا أَخْرَجَ فِي السَّبَقِ . 20464 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ؛ قَالَ رَبِيعَةُ فِي الرَّجُلِ يُسَبِّقُ الْقَوْمَ بِشَيْءٍ إِنَّ سَبَقَهُ لَا يُرْجِعُ فِيهِ . 20465 - قَالَ اللَّيْثُ : وَنَحْنُ نَرَى إِنْ كَانَ سَبَقًا يَجُوزُ مِثْلُهُ ، جَازَ ، فَإِنْ لَمْ يَجُزْ سَبَقٌ أُخِذَ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَإِنْ سَبَقَ أَحْرَزَ سَبَقَهُ . 20466 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : أَرَى أَنْ يُخْرِجَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، سَبَّقَ ، أَوْ لَمْ يُسَبِّقْ عَلَى مِثْلِ السُّلْطَانِ . 20467 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ نَحْوَ قَوْلِ مَالِكٍ وَرَبِيعَةَ فِي أَنَّ الْأَشْيَاءَ الْمُخْرَجَةَ فِي السَّبَقِ لَا تَنْصَرِفُ إِلَى مُخْرِجِهَا . 20468 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ الْأَسْبَاقُ عَلَى مِلْكِ أَرْبَابِهَا ، وَهُمْ فِيهَا عَلَى شُرُوطِهِمْ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَمْلِكَ السَّبَقَ إِلَّا بِالشَّرْطِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ انْصَرَفَ السَّبَقُ إِلَى مَنْ جَعَلَهُ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/409325

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
