حديث عائشة مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ
مَالِكٌ عَنْ طِلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّدِّيقِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ . وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ . 20924 - قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ ، أَنْ يَنْذِرَ الرَّجُلُ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الشَّامِ ، أَوْ إِلَى مِصْرَ ، أَوْ إِلَى الرَّبَذَةِ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .
مِمَّا لَيْسَ لِلَّهِ بِطَاعَةٍ . إِنْ كَلَّمَ فُلَانًا ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ .
إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ ، أَوْ حَنِثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ . لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ طَاعَةٌ . وَإِنَّمَا يُوفِّي لِلَّهِ بِمَا لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ .
20925 - وَهُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ : إِنَّ مَنْ نَذَرَ مَعْصِيَةً كَانَ عَلَيْهِ مَعَ تَرْكِهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ . 20926 - وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ : أَبُو حَنِيفَةَ وَسُفْيَانُ وَالْكُوفِيُّونَ . 20927 - وَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَحَدِيثِ عَائِشَةَ جَمِيعًا ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ؛ قِيلَ لَهُ : هَذَانَ حَدِيثَانِ مُضْطَرِبَانِ لَا أَصْلَ لَهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ إِنَّمَا يَدُورُ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَعَنْهُ رَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ لَا يَصِحُّ عَنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ ، وَحَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يَدُورُ عَلَى زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَأَبُوهُ مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ ابْنِهِ زُهَيْرٍ ، وَزُهَيْرٌ أَيْضًا عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ .
20928 - وَيَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ ، أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلِيهِ مِنْ كَفَّارَةٍ وَلَا غَيْرِهَا ؟ لِأَنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ أَعْظَمُ مِنْ إِرَاقَةِ دَمِ مُسْلِمٍ . 20929 - وَلَا مَعْنَى لِلِاعْتِبَارِ فِي ذَلِكَ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ فِي قَوْلِ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ ؛ لِأَنَّ الظِّهَارَ لَيْسَ بِنَذْرٍ . 20930 - وَالنَّذْرُ فِي الْمَعْصِيَةِ قَدْ جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَوْلًا وَعَمَلًا .
20931 - وَأَمَّا الْعَمَلُ فَهُوَ مَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ هَذَا . 20932 - وَأَمَّا الْقَوْلُ فَحَدِيثُ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّهُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعَصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ . رَوَاهُ جُمْهُورِ رُوَاةِ مَالِكٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ طِلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَرْوِهِ يَحْيَى بَنُ يَحْيَى صَاحِبُنَا .
20933 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ طِلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعَصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ . 20934 - وَقَدْ ذَكَرْنَا كَثِيرًا مِنْ طُرُقِهِ عَنْ مَالِكٍ ، وَغَيْرِهِ فِي التَّمْهِيدِ .